Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سرقة هؤلاء حلال حلال حلال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سرقة هؤلاء حلال حلال حلال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اما بعد

    اخواني واخواتي الكرام
    تحية طيبة لكم وبعد

    كنت ومازلت وسأظل افكر كثيرا في هذا الامر

    امر هذه السرقات

    التي اقوم بها واعترف بذلك ويقوم بها اغلبنا ولن اقول جميعنا
    فهناك من يستبرأ لدينه وعرضه وهناك من رحمه الله عز وجل من ذلك
    وكنت قد قرأت بمنتدانا الكريم مثل هذا الموضوع ولكنه غير كامل للاسف
    ودائما ما يغلق بسبب الاختلافات الكثيرة وتبادل الاتهامات
    نحن اليوم لا نريد اتهامات دعونا نطرح الموضوع ونناقشه
    بكل مصداقيه وتفكير عميق

    نحتاج الي وقفه ونحتاج الي قرار

    عسى ان يهدينا الله عز وجل ويخرجنا مما
    نحن فيه

    الفتاوى كلها من موقع الاسلام سؤال وجواب
    ومن لجان الفتوى بالمملكة العربية السعودية
    ومن الديار المصرية وغيرها



    تمت كتابة الموضوع وترتيبه بصورة كامله والكمال لله عز وجل وحده
    مراعيا تقوى الله عز وجل واحسب ان اكون من الصادقين
    ولم اكتب فيه كلمة او فتوى تصدر مني او تحريفا او تشويها لما قرأت
    مراعيا نقل الفتاوى كلها كاملها كما هي دون نقصان او تغيير
    ويتحمل الفتوى من استخرجها واصدرها لنا
    وارجو ان استطال الموضوع لصعوبة قراءته عليكم
    ان تستكملوه علي فترات ان شاء الله عز وجل

    الموضوع


    حكم شراء برامج الحاسوب المنسوخة
    عندنا في الجزائر البرامج التي تستعمل في جهاز الكمبيوتر نشتريها من الباعة ، ونعلم أن هذه النسخ التي نشتريها ليست أصلية ، ونعلم أن بيعها أو شراءها غير جائز ؛ لأنها محفوظة الحقوق ، وللعلم لا تصلنا النسخ الأصلية حتى نشتريها ، وغير متوفرة ، فهل عدم توفرها يجيز لنا شراء النسخ غير الأصلية ؟


    الحمد لله
    أولاً :
    هذه المسألة هي جزء من مسألة كبيرة تسمى بـ " الملكية الفكرية " ، وهي من المسائل التي طال الحديث حولها شرعيّاً ، بل وحتى دوليّاً ؛ نظراً للأهمية التي تترتب عليها ، فهي تشمل الملكية الصناعية التي تحفظ حقوق براءات الاختراع والاكتشافات والأسماء الصناعية ، كما تشمل الملكية الأدبية والفنية التي تشمل حقوق التأليف والتصنيف .
    والحقيقة أن مثل هذه المسائل النوازل تحتاج إلى دراسة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بها ، سواء كانت تشريعية أو تأصيلية أو اقتصادية أو غير ذلك ، فالأمر تتجاذبه أطراف مختلفة مؤثرة في الحكم ، فكان لا بد من الوقوف على هذه المؤثرات .
    ونحن ننقل هنا فتاوى بعض الهيئات الشرعية المتخصصة في بحث هذه الأمور النوازل :
    1. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .
    " الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أمَّا بعد :
    فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة ، المنعقدة بمبنى " رابطة العالم الإسلامي " في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ ، قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية : هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها ، وهل يجوز شرعاً الاعتياض عنها ، والتعاقد مع الناشرين عليها ، وهل يجوز لأحدٍ غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه ، على أنَّها مباحة لكلِّ أحدٍ ، أو لا يجوز ؟
    وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن بعض أعضاء المجلس ، وناقش المجلس أيضاً رأي بعض الباحثين المعاصرين ، من أنَّ المؤلِّف ليس له حقٌّ مالي مشروع فيما يؤلِّفه أو ينشره من كتب علمية ، بحجَّة أنَّ العلم لا يجوز شرعاً حجره عن الناس ، بل يجب على العلماء بذله ، ومن كتم علماً ألْجَمَهُ الله تعالى يوم القيامة بلجام من نارٍ ، فلكلِّ من وصل إلى يده بطريق مشروع نسخة من كتابٍ لأحد المؤلفين ، أن ينسخه كتابةً ، وأن ينشره ويتاجر بتمويل نشره ، وبيع نسخه كما يشاء ، وليس للمؤلف حقُّ منعه .
    ونظر المجلس في الرأي المقابل ، وما نشر فيه عن حقوق الابتكار ، وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية ، من أنَّ كل مؤلِّف لكتاب أو بحث أو عمل فنيٍّ أو مخترعٍ لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلَّفه أو اختراعه ، نشراً وإنتاجاً وبيعاً ، وأن يتنازل عنه لمن شاء بعوض أو غيره ، وبالشروط التي يوافق عليها ، وليس لأحدٍ أن ينشر الكتاب المؤلَّف أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه ، ولا أن يُقَلِّد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه .
    وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي :
    أولاً : إنَّ الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلَّفة من النسخ ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلاَّ الاستنساخ باليد ، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتابٍ كبير ليخرج منه نسخة واحدة ، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلِّف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدَّة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلِّف الأصلية معرَّضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية ، فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلِّف ، واستثماراً من الناسخ لجهود غيره وعلمه ، بل بالعكس ، كان خدمة له ، وشهرة لعلمه ، وجهوده .
    ثانياً : أمَّا بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوساً تماماً ، فقد يقضي المؤلِّف معظم عمره في تأليف كتاب نافعٍ ، وينشره ليبيعه ، فيأخذ شخصٌ آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعاً وتصويراً ، ويبيعه مزاحماً مؤلِّفَهُ ومنافساً له ، أو يوزِّعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة ، فيضيع تعب المؤلِّف وجهوده ، ومثل ذلك يقال في المخترع .
    وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع ، حيث يرون أنَّ جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان ، ويتاجر بها منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار .
    فقد تغيَّر الوضع بتغيُّر الزمن وظهور المستجدات فيه ، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار ، مما يوجب نظراً جديداً يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقَّه .
    فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر ، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً ، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه ، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً ، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام ، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه ، ولا يجوز نشره .
    وكذلك ليس للناشر الذي يتَّفق معه المؤلِّف ولا لغيره تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب ، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف ، وهذا الحقُّ يورَث عن صاحبه ، ويتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة ، والتي تنظِّم هذا الحق وتحدِّده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقِّه الخاصِّ والحقِّ العامِّ ؛ لأنَّ كل مؤلِّف أو مخترعٍ يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ، ولو في المعلومات العامة ، والوسائل القائمة قبله .
    أمَّا المؤلِّف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلِّف لها كتاباً ، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما : فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له ، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما ، مما تقبله قواعد التعاقد .
    والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه " انتهى .
    نقلا عن " فقه النوازل " للدكتور محمد بن حسين الجيزاني ( 3 / 127 – 129 ) .


    2. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
    جاء في " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي " ( 94 ) ما يلي :
    إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ ( الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرَّر ما يلي :
    أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
    ثانياً : يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً ماليّاً .
    ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها ، والله أعلم " انتهى .
    3. قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية .
    سئل علماء " اللجنة الدائمة " ( 13 / 188 ) ما يلي :
    أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا ، وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ .
    فأجابوا :
    " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها ، إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، وبالله التوفيق " انتهى .
    وبناء على ما سبق فلا يجوز لأحد أن ينسخ شيئاً مما حُفظت حقوق نسخه لأصحابه ، كما لا يجوز شراء شيء مما نُسخ من هذه البرامج من غير إذن أصحابها ، ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه ، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات ، كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت ، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن .
    ثانياً :
    يرى بعض علمائنا المحققين حرمة هذا الأمر إذا كان بقصد التجارة ، وأما من اقتنى نسخة لنفسه : فالأمر جائز ، وهو قول وسط بين المانعين بالكلية ، والمبيحين بالكلية .
    وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 21927 ) إجابة مختصرة لهذه المسألة عن الشيخ سعد الحميِّد ، فيها التفصيل التالي :
    " نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز ، أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى .
    وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين موافقه لها :
    السؤال : فضيلة الشيخ ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟ .
    فأجاب :
    القرآن ؟ .
    السائل : برامج الحاسب الآلي عموماً .
    الشيخ : القرآن ؟ .
    السائل : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة .
    الشيخ : يعني : ما سجل فيه ؟ .
    السائل : ما سجل في الأقراص .
    الشيخ : أما إذا كانت الدولة مانعة : فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ، إلا في معصية الله ، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله ، وأما من جهة الشركات : فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة : فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسختَه أنت وبعته بخمسين : هذا بيع على بيع أخيك .
    السائل : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ .
    الشيخ : لا يجوز ، إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم : فهذا تشجيع على الإثم والعدوان .
    السائل : إذا لم يؤذن له هو - جزاك الله خيراً - ؟ .
    الشيخ : وإذا كنت أيضاً لا تدري ، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .
    " لقاءات الباب المفتوح " ( 178 / السؤال رقم 6 ) .
    ولمزيد من الفائدة راجع جواب السؤال رقم (52903) .
    والله أعلم


    الإسلام سؤال وجواب



    يتبع من فضلكم
    www.facebook.com/ahmedmoharram83

  • #2
    يتبع من فضلكم

    صمم مشاريع باستخدام برنامج منسوخ فهل يحل له الربح؟

    السؤال: رجل استخدم برنامجا منسوخا في تصميم بعض المشاريع ما حكم ربحه من هذه المشاريع ؟ علما أنه لا يبيع البرنامج المنسوخ , لكن يبيع ما أعده بواسطة هذا البرنامج ؟




    الجواب : الحمد لله
    نسخ البرامج فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (72848) ورقم (95173) .
    وعليه ؛ فمن استخدم برنامجا منسوخا في حالة يباح فيها النسخ ، فلا إشكال في جواز ما أنتجه ، من مشاريع مبنية على ذلك .
    وإن استخدم برنامجا منسوخا في حالة يحرم فيها النسخ : فهو في حكم الغاصب .
    ومن غصب مال غيره ثم استثمره وربح ، ففيه خلاف بين الفقهاء ، هل يعود الربح كله للمالك ، أم يملكه الغاصب ، أم يكون بينهما ، فيأخذ الغاصب سهم المثل ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الراجح ، فيعامل الغاصب كما لو أنه أخذا المال مضاربة ، فيكون له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بحسب عرف الناس .
    سئل الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله : سرق شخص سيارة آخر، وقام بالعمل عليها ، وكسب منها مبلغاً معيناً ، فتم القبض عليه ، فلمن يكون هذا المبلغ ، للسارق أم لصاحب السيارة؟
    فأجاب : "هذا المبلغ موضع خلاف بين أهل العلم ، والرأي المختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا غصب دراهم ، واتَّجر بها فإن له سهم المثل ، بمعنى : أنه ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل بهذه الدراهم ، فليأخذ عند أهل العرف والتجارة والخبرة بمثل هذه الأمور ، فإن قالوا : يأخذ نصف الكسب فيعطى النصف ، وإن قالوا : يأخذ الربع فيعطى الربع ، والباقي يكون للمالك .
    فمثل هذا الذي عمل على هذه السيارة له سهم المثل، فيعطى قيمة عمله، فإذا كان مثله يأخذ النصف أو يأخذ الربع، والباقي يرده على مالكه، وورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ابنه لما أخذ مالاً من بيت المال ، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك ، فأشير عليه أن يجعله قِراضا ، يعني : مضاربة رواه مالك في الموطأ (1396) . والله أعلم" انتهى من فتاوى "موقع الإسلام اليوم" .
    وعليه ؛ فإن أمكن الوصول إلى صاحب البرنامج ، اصْطُلِح معه على جزء من الربح ، وإن لم يمكن الوصول إليه رجع إلى أهل الخبرة في تقدير حق صاحب البرنامج ، وتصدق به عنه .
    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب

    نسخ البرامج والكراك والسيريال




    لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟ وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟

    الحمد لله
    الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له .
    وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه :
    أولا :
    إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
    ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
    ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم .
    ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .
    ثانيا :
    إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :
    " يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
    ثالثا:
    ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :
    1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .
    2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
    3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .
    وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته .
    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب

    يتبع من فضلكم
    www.facebook.com/ahmedmoharram83

    تعليق


    • #3
      يتبع من فضلكم

      حكم تنزيل صور وتصاميم من الإنترنت
      السؤال:
      تتوفر في مواقع كثيرة على الإنترنت وفي المنتديات تنزيل مجاني لصور وتصاميم قامت بصناعتها جهات أخرى ، بحيث إن تلك الجهات تقوم ببيعها على مواقعها ، في حين نجدها موجودة مجانا على مواقع غير رسمية ، كالمنتديات ومواقع الرفع وغيرها . فما حكم تنزيل هذه الصور ، حيث إنني أعلم أن هناك أشخاصا قاموا بسرقة أو شراء هذه الصور ، ومن ثم نشرها إلى الآخرين مجانا ، في حين أنك لا تستطيع الحصول عليها مجانا من موقع الشركة الأصلي . ولأبين لكم... إذا قمت أنا بتنزيل هذه الصور ، قد أستخدمها أنا في التصاميم ، أو في تصميم أعمال لا تغضب وجه الله ، أي في أمور عادية ، كإعلانات ، أو وضع كلمة ، أو ما شابه. وأريد أيضا أن أستفسر عن تفسير الآية : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) في هذا الخصوص ؛ فهل يحل لي استخدام شيء أعلم أنه مسروق ؟؟

      الجواب :
      الحمد لله
      الصور والتصاميم والبرامج والكتب كل ذلك يدخل فيما يعرف بالحقوق الفكرية والمعنوية ، وهي حقوق مكفولة لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها ، وقد سبق بيان ذلك ، وينظر أجوبة الأسئلة : ( 81614 ) و ( 95173 ) و ( 38847 ) و ( 116782 ) .
      فإذا علمتَ أن هذه الصور والتصاميم لا يأذن أصحابها في نسخها مجانا ، وأن من يعرضها في الإنترنت قام بسرقتها ، لم يجز لك الاستفادة منها في عمل تجاري ؛ لما في ذلك من الاعتداء وأكل المال بالباطل ، ولم يجز أيضا إعادة نشرها في الإنترنت -ولو مجانا - ؛ لأنه اعتداء على أصحابها ، ومشاركة للسارق في سرقته .
      وأما الاستفادة الشخصية منها - غير الربحية - ، مع عدم نشرها في الإنترنت ، فلا يظهر مانع منه .
      وأما قوله تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام/164 ، فيفيد أنه لا يتحمل أحد وزر غيره ، لكن إن أعان على المعصية ، أو تابعه عليها ، أو أضرّ بالغير : كان مقترفا للوزر ، ويتحمل هو وزر نفسه ، وإن كان العامل الأول يتحمل أيضا وزره ، ووزر من تبعه على عمله .
      ولهذا لا يجوز شراء المسروق لما فيه من إعانة السارق ، كما لا يجوز نشر المسروق في الإنترنت أو غيره لما فيه من الإضرار بصاحب الحق .
      هذا إذا علم الإنسان أن الصور أو التصاميم مسروقة ، وأما إذ وجدها في الإنترنت ، ولم يعلم منع أصحابها من نسخها وتنزيلها ، فلا حرج عليه في الاستفادة منها ؛ لأن الأصل أنها موضوعة للنشر والفائدة .
      والله أعلم .


      الإسلام سؤال وجواب


      حكم أكل حقوق العمال الكفار
      السؤال: سرقت مبلغ 500 ريال من عامل يعمل لدينا ، راعي أغنام ، غير مسلم بعد أن أصابه مرض في رجليه لا يستطيع المشي ، علما بان المبلغ الذي أنا سرقته هو راتب العامل ، فأرجو من الله ثم منكم أن تفيدوني ماذا أفعل ، وأنا نادم على ما فعلت بالعامل المسكين ، علما بأنه سافر ، ولا أعرف عنوانه .


      الجواب :
      الحمد لله
      أولا :
      من أصول الأخلاق المقررة في الفطر ، والتي جاء الشرع بالتأكيد على عظيم قدرها : أداء الأمانة ، والتنفير من الغدر والخيانة . قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) النساء/58 . وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27 .
      وقد سبق في الموقع بيان تحريم أخذ أموال الكفار غدار . فينظر جواب السؤال رقم (50716) ، وسبق ـ أيضا ـ بيان وجوب رد الأموال المسروقة إلى أصحابها الكفار .
      ينظر جواب السؤال رقم (47086) ، ويراجع للأهمية جواب سؤال رقم ( 7545 )
      ( 14367 ) ( 31234 ) من هذا الموقع .
      ثانيا :
      من وقع في شيء من الظلم أو الغصب ، أو أكل أموال الناس بالباطل ، ثم تاب من ذلك : وجب عليه أن يرد لكل ذي حق حقه في الدنيا .
      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) . رواه البخاري (2269) .
      وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ـ أيضا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
      ( لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ) . رواه مسلم (4679) .
      لكن إن جهل من في يده المال صاحب الحق ، أو جهل مكانه ، أو عجز عن إيصال حقه إليه ، فإنه يتصدق به عنه ؛ فإن وصل إليه خيِّر صاحب المال بين أن يكون أجر الصدقة له ، أو يرد إليه ماله ، ويكون أجرها للمتصدق .
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
      " وَإِنْ عَرَفَ أَنَّ فِي مَالِهِ حَلَالًا مَمْلُوكًا ، وَحَرَامًا لَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ ، وَعَرَفَ قَدْرَهُ : فَإِنَّهُ يَقْسِمُ الْمَالَ عَلَى قَدْرِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، فَيَأْخُذُ قَدْرَ الْحَلَالِ ، وَأَمَّا الْحَرَامُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ أَصْحَابِهِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ عِنْدِهِ أَمْوَالٌ مَجْهُولَةُ الْمُلَّاكِ : مِنْ غصوب وَعَوَارِيَّ وَوَدَائِعَ ؛ فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ : كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ : إنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا . وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مِقْدَارَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْمَالَ نِصْفَيْنِ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ نِصْفَهُ وَالنِّصْفُ الثَّانِي يُوَصِّلُهُ إلَى أَصْحَابِهِ إنْ عَرَفَهُمْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ . وَمَا تَصَدَّقَ بِهِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ : فَيُعْطَى مِنْهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ وَيُقْرَى مِنْهُ الضَّيْفُ وَيُعَانُ فِيهِ الْحَاجُّ وَيُنْفَقُ فِي الْجِهَادِ وَفِي أَبْوَابِ الْبِرِّ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَمَا يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمَجْهُولَةِ وَهَكَذَا يَفْعَلُ مَنْ تَابَ مِنْ الْحَرَامِ وَبِيَدِهِ الْحَرَامُ لَا يَعْرِفُ مَالِكَهُ " انتهى . "مجموع الفتاوى" (30/328) .
      وينظر أيضا : "مجموع الفتاوى" (28/592) وما بعدها .
      وقال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله :
      " ( وَيَتَّجِهُ حَمْلُهُ ) - أَيْ : لُزُومِ التَّصَدُّقِ - ( مَعَ عَدَمِ حَاكِمٍ أَهْلٍ ) لِلِائْتِمَانِ كَحُكَّامِنَا الْآنَ ، فَإِنْ وُجِدَ حَاكِمٌ أَهْلٌ وَهُوَ أَنْدَرُ مِنْ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهَا ، بَلْ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ دَفْعِهَا إلَيْهِ لِيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهَا وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ بِهَا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ ؛ ( بِشَرْطِ ضَمَانِهَا ) لِأَرْبَابِهَا إذَا عَرَفَهُمْ ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ بِدُونِ الضَّمَانِ إضَاعَةٌ لِمَالِ الْمَالِكِ ... ، وَكَذَا حُكْمُ مَسْرُوقٍ وَنَحْوِهِ ؛ ( كَلُقَطَةٍ ) حَرُمَ الْتِقَاطُهَا ، وَلَمْ يُعَرِّفْهَا ، فَيَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْ رَبِّهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ " انتهى .
      "مطالب أولي النهى" (4/66) .
      والله أعلم .


      الاسلام سؤال وجواب


      يتبع من فضلكم
      www.facebook.com/ahmedmoharram83

      تعليق


      • #4
        والان بعد سرد الفتاوي المختلفة

        خلصت لما يلي :-

        اولا :-
        انا لا اعلم حقيقة اذا كان بيل جيتس يصنف علي انه كافرا حربيا ام انه ليس كذلك
        فلو كان كافرا حربيا فهل يحق لنا ماله ؟ ثم لو كان كذلك فلك ان تعلم ان بيل جيتس يقوم بكثير من الاعمال الخيرية فيدخل في طائفة انه كافرا ليس بحربيا ولو افترضنا مره اخرى انه كافرا حربيا فماذا بشأن كل الموظفين والمبرمجين وتعدد مصالحة وشركاته التي تعمل فليست كلها تعد كفرا حربيا .

        ثانيا:-
        ان البرامج التي نستخدمها ليست كلها تابعة لميكروسوفت وليست كلها تابعة لبيل جيتس بل بالعكس هناك الكثير من البرامج التي تندرج تحت شركات اخرى مختلفة تماما سواء كانت هولنديه او المانيه او فرنسية او روسية او غير ذلك وهي ليست خاضعة لشروط او اتفاقيات ترخيص تحت ميكروسوفت وهذا يعني اننا علينا النظر في هذه البرامج والبرمجيات التابعه لاناس قد يدخلون في طائفة كفار غير حربيين هذا ان افترضنا ان بيل جيتس ليس كافرا حربيا ولذلك لا يحل لنا ان نتعدي علي ممتلكاتهم او برامجهم او اعمالهم .

        ثالثا:-
        انا اعلم يقينا مدى غلو وارتفاع واسعار كل هذه البرامج وانا تحديدا لا امتلك سوى نسخة ويندوز اصليه غير ذلك كل ما عندي علي جهازي مكرك ومسريل ومضروب ولا يتهمني البعض قائلا اذا كنت انت تفعل ذلك فلماذا تنصحنا ولماذا تكتب هذا المقال ؟ !
        انا لا اكتبه نصيحة ولا استهزاء بكم بالعكس ! بل انني لا اجد راحة في نومي ابدا وبالي مشغول طوال اليوم بهذه المشكله فاردت ان اعرضها عليكم ونفكر فيها سويا خاصة وقد رأيت اكثر من شخص يعاني من نفس المشكله ولا يعلم ماذا يفعل حتي الان ؟
        ولا يدخل علينا شخص فيقول الحمد لله انا كل برامجي اصليه مشتريها فلا يعقل ان تشتري نسخة ويندوز اصليه + اوتوكاد اصليه + فوتوشوب اصليه + ماكس اصليه + مايا اصليه + + + + + +
        لا يعقل لان كل ذلك سيتعدى سعره الاف الدولارات قد يصل الامر الي اكثر من 20 الف دولار
        وحينما تنتهي النسخه وينزل الاصدار الجديد من السنه الجديده فماذا سنفعل ؟ هل
        سنشتريه هو الاخر ؟ ونهد اموالنا هكذا ؟ امام كل اصدار جديد ؟
        نعلم ان هناك اللينكس ولكن ماذا افعل بكوني مهندسا معماريا
        ولا يمكنني التخلي عن الويندوز لاسباب كلكم تعرفونها جيدا
        ولكني اذا لم اجد حلا لذلك سوى التخلي عن الويندوز فسوف افعل
        ولكن ماذا افعل في عملي ؟

        رابعا :-
        اذا تخلينا عن الويندوز ولجأنا لنظام اللينكس فماذا سنفعل في عملنا لدى الاخرين ؟
        هل سنطالبهم بتنزيل لينكس ؟
        ام سنطالبهم بتحميل نسخ اصليه من الويندوز وكافة البرامج عليها والا تخلينا عن العمل لديهم ؟
        ام سنترك العمل تماما بدون نقاش ؟
        ام سنعمل علي بعض البرامج ونتوقف عن الاخرى ؟

        خامسا واخيرا :-
        اقسم بالله العلي العظيم انا في حيرة شديده من امري وارجو من الله عز وجل ان يوفقني لما يحبه ويرضاه وكل اخ وكل اخت هنا يرجو الله عز وجل ان يوفقه في ذلك سيجد له مخرجا فقط عليكم بالتقوى واعلم ان هناك الكثير من الاخوه الذين يعانون من نفس المشكله فاريد من الجميع التجاوب كي نتوصل لحلا يخرجنا مما نحن فيه
        ومن لديه فتوى منكم غير التي وضعتها او حصلت عليها فليكتبها لنا وليقصد بها الخير ويتأكد منها جيدا قبل ان يضعها
        شكرا لكم
        والله المستعان

        انتهى بحمد الله تعالى
        www.facebook.com/ahmedmoharram83

        تعليق


        • #5
          الله يجزاك خير
          والله يحفظنا ويبعد عنا المال الحرام
          مادعوة أنفع ياصـحـبي : من دعوة الغائب للغائب
          ناشدتك الرحمن ياقارئا : ان تسأل الغفران للكاتب

          تعليق


          • #6
            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

            اخي الكريم بارك الله فيك

            لن اعلق على الاحكام ولكن سأزيد على افكارك وتأملاتك

            ماذا لو كان الشخص الذي يصنع المنتج محتكر جشع؟؟؟؟

            بمعني ما حال من امتلك نسخة ويندوز 98 وما حال من امتلك نسخة اكس بي بعد عشر سنوات طبعا سيتم

            القائها في سلة المهملات لان البرامج الجديدة لن تعمل على هذا النظام القديم

            فأنت تشتري شئ تعلم ان في خلال سنوات قلائل لن يصبح له استخدام لك وستضيفة لمعرض

            الاصدارات الاصلية الغير نافعة عندك...

            التأمل الثاني:

            اذا اردت ان اكون مصمما مثلا فيجب ان اكون ثريا لاملك كل هذه البرامج لاتدرب عليها

            فإذا لم املك هذا المال ماذا افعل؟؟؟ اكيد سأغير النشاط

            فستجد كثير من الشباب لن يعملوا في مجالالحاسب اصلا خاصة الذين لم يعملو ( الخريجين الجدد )

            التأمل الثالث

            ماذا لو عملت في عمل يستخدم البرامج المنسوخة؟؟؟ فهل اعمل معه ام اقول لا اعمل معك

            اخيرا اليقين :

            وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب

            الله المستعان

            وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى
            لا عزة إلا بالكتاب و السنة
            :: والله ماغشيت إمرآة في اليقظة او المنام إلا أم عبدالله زوجتي
            وأني لأرى المرآة في المنام مما لاتحل لي فأصرف بصري عنها ::ابن سيرين::
            :: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله ::علي ابن ابي طالب
            ::

            ::موقعي::
            لا انسى فضل الله ثم المنابر من مشرفين و اعضاء في التعلم

            تعليق


            • #7
              سرقوا أراضي المسلمين في فلسطين وغيرها

              و أخذو علوم المسلمين بالقوة من الأندلس

              ثم عندما نأخذ هذه الأشياء التافهة منهم مقارنةً بالذي أخذوه من عندنا نقول إنها سرقة

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة alwalid3d مشاهدة المشاركة
                الله يجزاك خير
                والله يحفظنا ويبعد عنا المال الحرام
                جزاك خيرا اخي الكريم
                www.facebook.com/ahmedmoharram83

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة ::حامل المسك:: مشاهدة المشاركة
                  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                  اخي الكريم بارك الله فيك

                  لن اعلق على الاحكام ولكن سأزيد على افكارك وتأملاتك

                  ماذا لو كان الشخص الذي يصنع المنتج محتكر جشع؟؟؟؟

                  بمعني ما حال من امتلك نسخة ويندوز 98 وما حال من امتلك نسخة اكس بي بعد عشر سنوات طبعا سيتم

                  القائها في سلة المهملات لان البرامج الجديدة لن تعمل على هذا النظام القديم

                  فأنت تشتري شئ تعلم ان في خلال سنوات قلائل لن يصبح له استخدام لك وستضيفة لمعرض

                  الاصدارات الاصلية الغير نافعة عندك...

                  التأمل الثاني:

                  اذا اردت ان اكون مصمما مثلا فيجب ان اكون ثريا لاملك كل هذه البرامج لاتدرب عليها

                  فإذا لم املك هذا المال ماذا افعل؟؟؟ اكيد سأغير النشاط

                  فستجد كثير من الشباب لن يعملوا في مجالالحاسب اصلا خاصة الذين لم يعملو ( الخريجين الجدد )

                  التأمل الثالث

                  ماذا لو عملت في عمل يستخدم البرامج المنسوخة؟؟؟ فهل اعمل معه ام اقول لا اعمل معك

                  اخيرا اليقين :

                  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب

                  الله المستعان

                  وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى
                  جزاك الله اخي الكريم ولكن هل وجدت حلا ؟
                  www.facebook.com/ahmedmoharram83

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة aaa08 مشاهدة المشاركة
                    سرقوا أراضي المسلمين في فلسطين وغيرها

                    و أخذو علوم المسلمين بالقوة من الأندلس

                    ثم عندما نأخذ هذه الأشياء التافهة منهم مقارنةً بالذي أخذوه من عندنا نقول إنها سرقة

                    اولا هم لم يسرقوا اراضي المسلمين في فلسطين بل نحن من اعطيناها لهم
                    ونحن من قصرنا وتركنا ديننا حتي سلمناهم الاندلس
                    ولا تحسبن مطلقا ان يكون دين الله قوي في الارض والمسلمين متكاتفين غير متنازعين ثم ياتي كافر فاجر يأخذ منا حقنا غصبا عنا اطلاقا
                    اعلم يقينا ان حدث ذلك يكون من تقصيرنا وهجرنا لقران الله الكريم وسنة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم
                    ثالا من قال ان هذه الاشياء تافهه ؟ وكيف تعقد مقارنة بينك وبين كفار ؟ كيف ؟
                    هم يسرقون هذا حر لهم لانهم ليس عندهم رادع ولا وازع ديني مالك بهم
                    انت لديك قران وسنه وعليك ان تعمل بها
                    هل قال لك الرسول محمدا صلي الله عليه وسلم ان لو جاء كافر فسرقك فاذهب انت كذلك فاسرقه ؟ !
                    ما حدث ابدا وما قال ذلك قط
                    ثم انها ليست ياشياء تافهه علي الاطلاق وواضح من ردك انك تحاول ان تستغل وتستحل اشياء لك بردك
                    وانك لم تقرأ الفتاوى الموجودة
                    اقرأها جيدا ثم اكتب ردا علي ما هو بقلبك
                    www.facebook.com/ahmedmoharram83

                    تعليق


                    • #11
                      اين انتم اعضاء المنابر
                      www.facebook.com/ahmedmoharram83

                      تعليق


                      • #12
                        أولاً أنا لم أستحل السرقة و لم أقارن بيني و بين الكفار أنا قارنت بين الأشياء المسروقة

                        إذاً هل تصدق أن شركة مثل مايكروسوفت لديها من المبرمجين المحترفين لا تستطيع حماية برامجها

                        (لا أحلل سرقة الأشياء المحمية و غير المحمية)

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة aaa08 مشاهدة المشاركة
                          أولاً أنا لم أستحل السرقة و لم أقارن بيني و بين الكفار أنا قارنت بين الأشياء المسروقة

                          إذاً هل تصدق أن شركة مثل مايكروسوفت لديها من المبرمجين المحترفين لا تستطيع حماية برامجها

                          (لا أحلل سرقة الأشياء المحمية و غير المحمية)


                          اعتراضك علي استخدامنا لبرامجهم ونسخهم بهذه الطريقة هو اعتراض علي السرقة ثم لا يصح لك ان تضع نفسك موضع مقارنة بينك وبين كافر
                          لانك افضل منه
                          ثالثا لا يصح بتاتا ان تقارن بين الاشياء المسروقه فهل اذا سرق شخصين شيئا نقول ان هذا افضل من ذاك ؟
                          هي كلها سرقة وجرمها كله جرما واحدا
                          ان تشبيهك هذا كمثل شخصين يكذبون فنقول هذه كذبه بيضاء وهذه كذبة سوداء بل هو كله كذب لا ابيض ولا اسود
                          ثالثا ان شركة مثل ميكروسوفت قادرة بشكل جازم علي منع النسخ وهي اعلم بذلك لكن المتخصيين واغلبهم والمحترفين في هذا المجال خاصة المبرمجين والمهندسين يجزمون بان ما تفعله مياكروسوفت بهذه الطريقة هي حربا خبيثه ذو حدين
                          الاولي :- هي انها تمنع وتسد الطريق امام لينكس لانها لو حمت كل نسخها فسيهرب البعض الي نظام لينكس وسيكون للينكس الشرحة الاكبر من المستخدمين ولذلك هي تخفف من حدة الاحتكار بانها تجعل الاخرين يضربون نسخها ويسرقونها حتي يظلون تحت وطأة الاستخدام لصالحهم بدلا من استخدامهم لنظام اخر
                          وللعلم بالشئ ان امريكا بها اكثر من 48 شركة ل 48 نظام مستخدم غير الويندوز ولذلك المنافسه تكاد تكون قاتله اما الشرق الاوسط ودول العرب فليس بها الا نظام واحد فقط وهو الويندوز ولذلك نحن اكبر قطعه يستفيدون منها فاذا دخل نظام اخر ينافسهم مثل لينكس فهم لن يقبلوا هذا التنافس وكانت هذه من ابرع الخطط التي وضعهوها حتي ينسفوا نظام لينكس عند العرب

                          الثانيه :- هي انها سواء حمت نظامها ام لم تحميه فهذا ليس بمبرر لسرقتك لهم بمعني ادق اذا وجدت قاتلا قتل شخصا بسكينا وبالتحقيقات اكتشفت انه اشتري السكين من متجر فهل ستعاقب المتجر علي بيعه هذه السكين في قضية القتل ؟ !
                          ان ما يهمك الان هو القاتل لماذا قتل وكيف قتل وتوقيع العقوبه عليه وهو حد القتل وليس ما يخصك هو اشتري الاداه ام سرقها لانها في النهايه جريمة قتل
                          فكيف توجه انتباهك لاشياء ليست هي لب الموضوع ان لب الموضوع هي السرقه سرقتنا نحن المسلمون هذا ما يهمنا الشريعه الهدف ان مالك كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا كان من حرام فلا يستجاب لدعواك ابدا الرجل يكون مطعمه من حرام وملبسه من حرام ومشربه من حرام فأنى يستجاب لذلك وانت تقؤل لي هل تصدق انها لا تستطيع ان تحمي او لا تحمي ؟ ! نحن لسنا بصدد حمايتهم ام عدمها نحن بصدد تصرفنا نحن وليس تصرفهم هم ! هم احرار في ممتلكاتهم ضوابطهم تختلف عن ضوابطك انت ضوابطك الشرع والقران والسنه عليك بالتزامها عضوا عليها بالنواجذ
                          www.facebook.com/ahmedmoharram83

                          تعليق


                          • #14
                            اين المنابر
                            www.facebook.com/ahmedmoharram83

                            تعليق


                            • #15
                              بصراحه لن استطيع قراءة كل هذا الموضوع ياريت حد يلخصه فى عشر سطور بس

                              تعليق

                              يعمل...
                              X