المشاركة الأصلية بواسطة المتيوتي
مشاهدة المشاركة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3900): س3: ماحكم الشطرنج إذا كان القصد من لعبها التسلية واختبار الذكاء؟ ج3: لايجوز لعب الشطرنج لأي غرض كان، سواء كان بعوض أو بغير عوض؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان. نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المرجع السابق : 211. ·
تعليق