Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أجوبة الأسئلة الثلاثة: (فراق بلا طلاق ,الحضانة , الميراث)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أجوبة الأسئلة الثلاثة: (فراق بلا طلاق ,الحضانة , الميراث)

    كنت سألت أسئلة على هالراابط/
    ( http://www.maxforums.net/showthread.php?t=150346)

    وأسعدني التفااعل بغض النظر عن الإجابات ,,
    لأن المقصود كما ذكرت هناك ليس تحدي ولا مسابقة وإنما هدف تعليمي فقط ,,
    وأنا وإن تصدرت الموضوع ونقلت الحكم إلا إني لاأعــدُ كوني ناقل للعلم لاغير ,,
    ولعلي أجهلكم ,,ولكن (رب زدني علما )

    __________________

    وبالنسبة للإجابات , أعجبننننننني حرص الأعضاء على المحاولة ,, وعزوف بعضهم تورعا لله ,,
    والأمانة في غض النظر عن الإجابات السابقة ..
    بصراحة إن دل على شئ فإنما يدل على قلوب (صافية ,, بيضاء كاللبن ) ,,
    أشربت الخير إن شاء الله ,,


    _________________

    إجابة السؤال الأول /
    ( متى تحرم المرأه على زوجها بدون طلاااااااق ويحرم عليهم الإجتماع أبدا حتى الممات على الرغم من إسلامهما ؟؟)
    أجاب عن هذا السؤال إجابة موفقه ( وليد ss) ومحاولتين قريبه ( الثقب الأسود ,,مسلمة )
    والجوااب هو /
    إذا قذف الزوج الزوجة واشتكى للمحكمة وأقيم بينمها اللعان (أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ,, وأقسمت هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )

    إذا حصل هذا الشرط فرق بينمها القاضي فراقا أبديا لا يجتمعان بعده , بدون طلااق وإنما يكون اللعان فراقا وفسخا ,,

    توضيح أكثر /
    * يلزم الزوج بالشهادة (أربع أيمان) لأنه لا يمكن أن يحضر أربع شهود وهو دااخل على زوجته في بيته !! فيتعذر عليه البينة حينئذ ,,
    لذلك جعل الله في سورة النور المخرج للزوج هو (اللعان أي هذه الشهادات الأربع والخامسة)
    * يلزم الزوج هذه الأربع شهادات والخامسة ,, لأنه قذف إمرأة مسلمة فإن لم يأتي بالأيمان كان قذفا صريحا فيجب إقامة حد القذف عليه (ثمانون جلدة) ,, وبهذه الأيمان يكون قد دفع عن نفسه حد القذف ,,
    * تقسم الزوجة أربع أيمان والخاسمة لتدفع عن نفسها التهمه (الزنا) فإن أبت القسم كان ذلك منها إقرارا لصدق دعوى الزوج فيجب حد الزنا (الرجم ) عليها ,,
    * الزوج يقسم في الخامسة أن لعنة الله عليه ,والزوجة تقسم في الخامسة أن غضب الله عليها ,, وذلك لأن الغالب على النساء (اللعن ) بخلاف الرجل لذلك أمرها الله أن تقسم على غضب الله لأنه أقوى ردعا في نفسها لبعده عن لسانها في العادة ,,
    * يفرق القاضي بينهما مبااشرة بعد اللعان لأن أحدهما كااااااذب ,, ووقعت عليه اللعنه والغضب ,, فكيف يعيش الأخر تحت مغضوب عليه معلون ؟؟!!!
    فكان لابد من فراق أبدي ,, لايلزم معه طلااق ,,

    __________________________

    السؤال الثاني /
    إذا طلق رجل مرأته وكان بينمها صبي وبنت صغيران ,,فمن من الأبوين أحق بحضانة الطفلين ؟ ولماذا ؟
    الجواب /

    الراجح الذي رجحه ابن القيم في زاد المعاد ,, أن البنت تكون في حضانه أمها ولو كبرت البنت ولو تزوجت أمها لأنها أصلح لها في تربيتها وأحرص على تعليمها ما ينفعها ,وتهيأتها لمستقبلها أكثر من زوجة أبيها ,
    أما الصبي فيخير بين أبوية ,,

    توضيح أكثر /
    * البنت لاتخير بين الأبوين لحكمه لالتنقص قدرها ,وهي أن من صفاتها الأنوثة التي يلائمها القرار في البيت وأما تخييرها بين أبوين يجعلها كثيرة الخروج والتردد بين المنازل ,, وهذا ينافي الغرض السامي في حفظا وصونها عن أعين العابثين .
    * البنت لاتخير بين أبوين , لأن النفوس جبلت على حب البنين أكثر من البنات وفي تخييرها وإختيار أحد الأبوين دون الأخر عزوف لنفس الطرف الآخر عنها وشحناء فيزيد رغبه عنها فوق رغبته عن كونها أنثى ,
    * القاعدة العامة في الحضانه ( أنه في حال إستواء الوالدين في صفات التربية الحسنه وحسن العناية بالطفل بنتا أو صبيا وتعليمه الواجبات يكون الحكم الماضي من تفويض حضانة البنت للأم , وتخيير الصبي بينهما)
    *في حال تضييع أحد الوالدين للطفل (ولدا أو بنتا ) وإهماله لتعليمه الواجبات من دينه يكون الطرف الآخر أحق بحضانته ,

    **قصة رواها ابن تيمية ( روى أن رجل طلق إمرأته وبينهما صبي ,فخير القاضي الصبي بين أبويه فاختار أباه , فقالت الأم للقاضي ( إسأل الغلام لأي شئ إختار أبوه ؟؟؟
    فقال الغلام : أمي تذهب بي إلى الشيخ يعلمني ويضربني إن لم أتعلم بينما أبي يجعلني ألعب مع الصبيان ,,
    فحكم بالحضانه للأم )لأنها أصون للغلام من أبيه ,


    _______________________________

    السؤال الثالث /
    والسؤال : متى يُـــحرم الإبن من ميراث أبيه على الرغم من إسلامهما ؟
    الجواب /

    يـُحرم الإبن من الميراث إذا تسبب في قتل والده ,, ولكن يبقى له رحمة الورثه إن شاؤوا قسموا له وليس إلزاما ولكن بطيب خاطر فقط ,,
    ولا يكون عقوق الإبن سببا لحرمان من الميراث ,, فالعقوق وإن كان كبيرة من الكبائر ويعجل الله عقوبته في الدنيا إلا أنه لا يـُعد سببا شرعيا للحرمان ولايجوز الوصية بحرمانه ولا يجوز تنفيذها ,,

    توصل للإجابة ( الثقب الأسود ,ضام, رغدووو ,وليد ss)

    توضيح أكثر /
    * الإبن غير الشرعي صحيح أنه لايرث أباه ,,وقد حكم الرسول أن ينسب إلى أمه وتأخذ هي نصيب الأب والأم في إرثها منه ,
    *لايجوز للإنسان الوصية بماله بعد موته إلا بقدر (ثلث ماله فقططط) وفي الحديث (الثلث والثلث كثير) , فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله بعد موته لأوجه الخير _وفي هذا نقص لحق الورثة_ لاينفففذ من الوصية لاالثلث ولا غيره , لأنه أراد المضااارة بالورثة ,, إلا أن يأذن الورثة بذلك عن طيب نفس ,
    * يجوز للإنسان أن يقسم ماله على ورثته وهو حي لم يمت ,,ولكن الأولى تأخير القسم إلى ما بعد موته لأنه قد يطول به العمر فيحتاج ,وقد لايجد من يعطيه .
    * في الإرث يجب تقديم الدين على تقسيم الإرث لأنه حق للمخلوق فيجب المبادرة بالسداد عن الميت وقد كان الرسول إذا أُتي بجنازة ليصلي عليها سأل إن كان عليها دين ترك الصلاة عليها وجعل الصحابة ينوبون عنه في أدائها ,, فلما أغناه الله كان يسد الدين عن الميت ويصلي عليه بنفسه صلى الله عليه وسلم .
    *يجب تقديم الوصية (بأقل من الثلث) على تقسيم الإرث ,
    * في حال غنى الورثة يستحب للإنسان أن يوصي بثلث ماله في أوجه الخير ,وفي حال فقر ورثته فالأولى أن يترك الوصية ,,

    ______________________________________________________

    ملاحظة / المرجع في أكثثثر ما سبق هو كتاب زاد المعا لإبن القيم ,



  • #2
    جزاك الله خير على الإفادة

    يعني ولا إجابة لي صح
    ((اللهم صلي على محمد وآل محمد))

    الحمد لله رب العالمين

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة wing zero مشاهدة المشاركة
      جزاك الله خير على الإفادة

      يعني ولا إجابة لي صح
      عندي أنا أهم شئ تواجدك الكريم والمحااولة ,,
      وشكرا ع المرووورر

      تعليق

      يعمل...
      X