Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

باب حد السرقة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • باب حد السرقة

    باب حد السرقة

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
    قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى:
    باب حد السرقة
    يجب بسرقة مكلف لغير أصل أو فرع أو سيد أو عبد أو شريك ونحوه نصابا لربع دينار أو قدره محترما من حرز مثله ما لا يعد به مضيعا بلا شبهة بطلب رده قطع يمناه من الكوع، فإن لم تكن أو عاد فقدمه اليسرى، فإن عاد حُبس ويغرم العين، وإنما يثبت بإقرارٍ مرتين أو شهادة عدلين، وتحسم بزيت من ماله.
    باب المحاربة
    من أخاف السبيل فقد شرد، فإن أخذ نصابا قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى بمقام واحد، ومن قتل انحتم القود، ومن أخذ وقتل قُتِل ثم صلب، فإن تاب قبل الظفر سقط الحد لا حق آدمي، ويدفع الصائل عن نفس أو مال أو حريم بالأسهل ثم إن قتل فهدر، وما أتلفته البهائم ليلا ضمن، لا نهارا، إن لم يكن صاحبها معها، وإن كان معها فيضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها دون نفْحها ابتداء.
    باب حد المسكر
    يجب على كل مختار عالم إن كان كثيره يسكر إن ثبت أنه شرب، أو استعطى أو أكله بطعام أربعون جلدة، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو تم لعصير ثلاثة أيام حَرُم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، الخليطان، ولا بأس بالفقاع، وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته ما لم يشتد، أو تأت عليه ثلاث، ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية، ولو مات من الحد فهدر، وإن زاد فالدية وعنه نصفها.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ذكرنا أن الحدود العقوبات على ذنوب لتمنع من الوقوع في مثلها، مثل حد الزنى، وحد القذف، وحد شرب الخمر، وحد القطع في السرقة، حد السرقة، وحد الساحر الذي ورد في الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف وحد قطاع الطريق الذين يقفون في الطرق ويقطعون، يعني العقوبات التي قدرت شرعا، أو العقوبات التي يترتب على من عمل عملا محرما كعقوبة تزجره وتردعه عن أن يعود، أو تردع أمثاله.
    فمن ذلك حد السرقة، ذكره الله أنه قطع اليد، أي: تقطع اليد اليمنى لمن سرق، أي لا بد أيضا أن يكون مكلف، فإذا سرق وهو مجنون فلا قطع لعدم التكليف ولعدم الفهم؛ لأن فاقد العقل معذور مرفوع عنه القلم، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ فإذا كان غير مكلف كالمجنون فلا قطع عليه، ولكن يغرم ما أخذه ويغرم أيضا ما أتلفه، إن كان له مال وإلا غرمه وليه، ولا شك أيضا أن وليه مسئول بحيث إنه يحفظه، ولا يتركه يعقر أو يفسد أو يسرق أو ينتهب، أو يأخذ ما لا يحل، بل عليه أن يمسكه ولا يطلق له سراحه؛ لأنه ليس معه عقل يردعه.
    الثاني: الصغير، أيضا غير مكلف، إذا سرق وهو ابن اثني عشر سنة، أو ثلاث عشرة، ولم يبلغ، يعني ما بلغ حد البلوغ، ما تم خمس عشرة، ولا أنبت الشعر، ولا احتلم، ولا حاضت المرأة، يعني ما حصل له علامة من علامات البلوغ، فلا قطع، وذلك لأنه لم يتكامل عقله، ولم تتنام معرفته، فلأجل ذلك يكون مرفوعا عنه القلم كما ذكر.
    ولكن مع ذلك على أولياء الأطفال أن يحجزوهم ويمنعوهم ويعلموهم حرمة أموال الناس، فيحجزوهم عن التعدي، وعن الإفساد في الأرض، وإذا قدر أنهم أخذوا شيئا، أخذوا مثلا من دكان أو من مبسط فإن صاحبه يطالب أولياءهم، ويقول: هؤلاء أخذوا من مالي، أخذوا من سلعي التي قد نشرتها، تغافلني وأخذ مني كذا وكذا، يغرم ولي أمره.
    كذلك أيضا ما أتلفوه يغرمه، فإذا طعنوا أحدا، وإذا قتلوا، وإذا أفسدوا؛ بأن دخلوا بستانا مثلا، وقطعوا شيئا من الثمر، فإنه يغرمه ولي أمرهم.
    ولا يقطع إذا كان سرقته من الأصل أو من الفرع؛ الأصل: الآباء والأجداد، الفرع: الأولاد وأولاد البنين، الأولاد وأولاد الأولاد، فإذا سرق من مال أبيه أو من مال جده، أبي أبيه، أو من مال جده أبي أمه، أو من مال جدته، أو من مال أم أمه أو أم أبيه، فلا قطع، وذلك لأنه يدعي أنه يلزمهم الإنفاق عليه؛ لأن الأصل ينفق على فروعه إذا كانوا محتاجين، إذا احتاج الفرع أنفق عليه الأصل، تنفق على أولادك وأولاد أولادك إذا احتاجوا، أولاد بنتك وأولاد ابنك، أو أولاد ابن ابنك أو ابن بنتك إذا احتاجوا فإنك تنفق عليهم، فإذا سرق من مال أجداده أو جداته، فلا قطع.
    وكذلك الفروع، إذا سرق الفرع، يعني الفرع مثلا الابن وابن الابن، والبنت وبنت الابن، وبنت البنت ونحو ذلك فإذا سرق من مال ابنه أو مال ابن ابنه، أو من مال ابن بنته، أو بنت بنته، أو بنت بنت بنته، يعني ممن يكونوا راجعا إليه ويقول: هؤلاء فروعي، فلا يقطع، لا يقطع إذا سرق من مال أجداده، ولا يقطع إذا سرق من مال أولاده وأحفاده.
    كذلك إذا سرق من مال سيده إذا كان عبدا، يقول: هذا سيدي الذي أنا ملكه، واجب عليه أن ينفق علي، ذُكر أن عبدا مملوكا سرق من مال سيده شيئا من المتاع له قيمة، فرفع إلى بعض الصحابة، فقال: مالُكُم أخذ من مالكم. العبد مالك والذي أخذ هو من مالك، من مالك، لأن جميع ما في يد العبد يكون ملكا لسيده؛ فلهذا لا يقطع إذا أخذ من مال سيده، حيث إن سيده يلزمه أن يعطيه حاجته.
    كذلك العبد، إذا كان عند العبد مال، سيده أسكنه في بيت وأثث البيت وجعل فيه -مثلا- أواني -مثلا- أمتعة، مواعين، أباريق، كئوس، زود بيت العبد بكل ما يحتاجه، أو قال للعبد تكسب، أي تكسب وأثث بيتك هذا الذي أسكنتك فيه أو سكنته أنت بكسبك، فإنك أنت وكسبك ملك لي، ثم إن السيد أخذ من مال عبده فلا قطع؛ لأن ذلك المال يملكه السيد، يقدر السيد أن يقول هذا عبدي أنا أملكه، وأملك ما في يده، يمثلونه بالطير الذي يصطاد على صاحبه، أو الكلب الذي يصطاد لصاحبه، فلا قطع.
    كذلك إذا أخذ من مال شريكه، المال المشترك بين اثنين، فإنه لا قطع أيضا؛ لأنه يقول: هذا المال لي شراكة فيه، أنا وصاحبه شركاء وقد أخذت منه لأن لي حق فيه، حتى لو سرق ألفا أو عشرة آلاف نقول له: لا يحل لك الخيانة؛ لأن الشريكين كل منهما قد ائتمنه صاحبه، وقد وثق بأمانته، فلا يحل له أن يخون.
    قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما فمعنى ذلك أنه إذا حصلت الخيانة نزعت البركة، فلا يجوز للسيد أن يضر عبده، ولا يجوز للشريك أن يضر شركاءه، وإذا احتاج إلى نفقة أو نحوها استأذن من شركائه، وقال: أنا بحاجة إلى مائة، إلى ألف فآخذها وتأخذ أنت مثلي، وتأخذ أنت الثالث مثلي، أو تحسبونها دينا في ذمتي إذا اقتسمنا تحسمونها من نصيبي، يجوز ذلك، ومع ذلك لو كان على وجه السرقة فلا قطع عن ذلك.
    فكل من له شبهة لا يقطع، الشريك له شبهة، يقول: هذا مال مشترك، كذلك إذا كان المال غلة وقف على الفقراء فسرق منه أحد الفقراء فلا قطع، لو اجتمع مثلا مائة ألف أجرة هذه العقارات، وهذه الدكاكين، وهذه الشقق، وهي موقوفة مسبلة تنفق على الفقراء، فجاء أحد الفقراء وقال: أنا لي حق فسرق منها فله شبهة، فلا قطع، وكذلك إذا سرق من بيت المال الذي هو موقوف على المسلمين أي للمسلمين فيه حق فلا قطع، وكذلك إذا سرق من الغنيمة وهو أحد الغانمين، إذا قال: هذه الغنيمة بين الغانمين وأنا من جملتهم، إنما سرقت لأن لي شبهة ولي حق.
    نقول: حرام عليك أن تتعدى؛ لأن أخذك هذا يعتبر إخفاء وقد يصل إلى أنه غلول، الغلول: إخفاء شيء من الغنيمة، فإذا سرق وثبت ذلك عنه طولب برد ما سرق ودُرِئَ عنه الحد فلم يقطع، أي لأن له شبهة، هكذا من شروط السرقة أن يكون السارق مكلفا.
    من شروط السرقة: أن لا يسرق من فرع أو أصل. من شروط السرقة أن لا يكون له شبهة، كأن يسرق من مال شريكه. من شروط السرقة أن يكون المال المسروق محترما. من شروط السرقة أن يكون من حرز. من شروط السرقة أن يبلغ النصاب. هذه ستة شروط:
    الشرط الأول: التكليف. الشرط الثاني: عدم كونه من أصل أو فرع. الشرط الثالث: عدم الشركة. الشرط الرابع: بلوغ النصاب. الشرط الخامس: أن يكون المال محترما. الشرط السادس: الحرز.
    نصاب السرقة ربع دينار أو قدره من الفضة أو من العروض، هكذا فلا يسرق بما هو أقل، جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير، وكان صرف الدينار من الذهب، دينار الذهب صرفه اثنا عشر درهما، فكان رجل سرق مجن، الترس الذي يلبس على الرأس في القتال، ثمنه ثلاثة دراهم، وهي أيضا ربع دينار، فقطع ذلك السارق الذي سرق هذه السرقة، وذلك لأنه تعدى إلى ما لا يحل له.
    اختلف في نصاب السرقة، ذهب الحنفية إلى أنه عشرة دراهم، وقالوا الأقل يعفى عنه، إذا كان سرق أقل من عشرة فإن ذلك شيء يتسامح فيه ولا يشدد في طلبه. وذهب الشافعي إلى أنه ربع دينار، لا بد أن يكون ربع دينار أو قدره من الفضة أو قدره من السلع. وعند الإمام أحمد أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وعند الإمام مالك أنه يقطع بكل شيء حتى ولو درهم أو نصف الدرهم. ولكل اجتهاده.
    فالإمام الشافعي يقيده بربع دينار، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فمعنى ذلك إذا رخص الدينار قطع في ربعه، وإذا غلا قطع في ربعه، فإذا كان الدينار يساوي مثلا يساوي ستة عشر درهما بمعنى أنه غالي، ربع الستة عشر أربعة فإذا قطع ثلاثة فهي أقل من ربع الدينار فلا يقطع، حتى يسرق أربعة أو يسرق ربع دينار، وإذا رخص الدينار، وصار مثلا لا يساوي إلا عشرة، فسرق اثنين ونصف، اثنان ونصف ربع العشرة، درهمان ونصف، فيقطع ولو رخص وصار يساوي ثمانية دراهم، فإذا سرق درهمين فإنها ربع دينار، فيقطع.
    أما الإمام أحمد فيقول يقطع إذا سرق ربع دينار ويقطع إذا سرق ثلاثة دراهم، هكذا، يعني يقول: لا فرق بين الأمرين فلو مثلا أنه رخص الدينار فصار يساوي عشرة ربعه اثنان ونصف، فله والحال هذه عليه القطع لأنه سرق ربع دينار، وهي أقل من ثلاثة دراهم، فيكون إذا سرق ربع دينار أو سرق ثلاثة دراهم، فإنه يقطع، لو غلي الدينار وصار بستة عشر درهما، وسرق ثلاثة دراهم، وهي أقل من الخمس قطع لأنه سرق نصابا، هكذا عند الإمام أحمد.
    أما المؤلف فيقول ربع دينار أو قدره، يعني أو قدره من الدراهم، فكأنه يقول لا قطع إلا في ربع دينار أو قدره، فمعناه إذا رخص فإنه يقطع في ربع دينار ولو كان درهمين، وإذا غلا فإنه لا يقطع في ثلاثة دراهم إلا في أربعة إذا وصل إلى ستة عشر، هكذا، اجتهدوا هؤلاء الأئمة.
    من شروط السرقة: أن يكون المال محترما، فإذا كان المال ليس بمحترم فلا قطع، وذلك لأنه لا يسمى مالا، ولأنه أيضا ليس له قيمة، لا يقوم. فإذا سرق دخان ولو كان الناس يبيعونه بعشرة أو بمائة، فحكم الشرع أنه لا قطع فيه لأنه حرام، ثمنه محرم، ولو سرق مخدرات ولو كانت تساوي ألفا أو عشرين ألف فلا قطع، لأنه لا ثمن له شرعا، وكذا إذا سرق الطبول التي يُلعب بها لا قيمة لها شرعا؛ لأنها من آلات اللهو، إذا سرق أشرطة الأغاني ولو كانوا يبيعونها بثمن رفيع، نقول لا قيمة لها شرعا لأنه مما يجب إتلافها، أو كذلك آلات الغناء، كالعود الذي يغنى به، الذي يستعملونه للغناء ونحو ذلك، وكذلك كتب فيها إلحاد أو مجلات خليعة ولو كانت غالية عند أهلها، نقول كل هذه لا قيمة لها ولا ثمن لها فلا يقطع بها، لأن الشرع لا يجعل لها قيمة، ولأنه يأمر بإتلافها على من هي عنده، وإذا ظفر بها المسئولون من الهيئات ونحوهم وأتلفوها فلا يطالبون لها بقيمة، وهكذا كانوا يفعلون إذا وكل ذلك إليهم أتلفوا كل ما لا قيمة له مما هو محرم.
    من شروط السرقة: أن يكون المال محرزا وحرزه ما لا يعد به مضيعا، وحرز كل مالٍ ما يحفظ فيه. فإذا قدر مثلا أن السارق وجد كيسا في الطريق وأخذه فهذا أخذ من غير حرز فلا قطع عليه، أو سرق أو أخذ شاة في البرية فلا قطع، لأنها غير محرزة، أما إذا أخذ من الحرز فإنه يقطع، إذا كانت الغنم مع الراعي يرعاها في البرية فتغافل غفلة، اهتبل غفلة الراعي وأخذ شاة وذهب بها اعتبر سارقا، لأن الراعي يعتبر حرزا، كذلك إذا كانت الغنم في زريبة، حظيرة يجعلونها للأغنام عبارة عن أعواد من العضاة فيها شوكها يحفرون لها ثم يجعلونها مستديرة ويجعلون لها بابا، فهذا الذي كسر الباب باب الحظيرة، وأخذ منها شاة يعتبر سارقا؛ لأن هذا حرزها.
    كذلك حرز الأموال داخل البيوت وداخل الأسواق، الأموال العادية، أكياس البر أو أكياس الأرز ما يجعلونها في الصناديق، بل يجعلونها داخل الأسواق أو داخل الحجر، فإذا قفز الحائط أو كسر الباب كسر القفل ودخل وجد أكياسا قريبة منه أخذ منها، أخذ الكيس أو بعض الكيس، اعتبر سارقا لأنه أخذ من الحرز، عادة هذه الأموال كالأكياس ونحوها، والمواعين، القدور، الصحون، الأباريق، الكئوس، الأدوات، الكسارير، أو كرسي مثلا، أو غسالة، أو ثلاجة، أو أدوات المطبخ، أو مثلا ما يسمى بالسلندل الذي هو يكون فيه البوتوجاز؛ فمثل هذه لا يلزم أن تكون في داخل الحجر بل تكون في الأحواش، وداخل الحيطان.

    أما الجواهر، والحلي، والنقود، والذهب والفضة، واللؤلؤ والمرجان، الأشياء الثمينة، فالعادة أنها لا تترك على الأرض ولا تترك على الطاولة، لا بد أنها تكون في الصناديق، وتغلق عليها الصناديق، فإذا كسر باب الحجرة ودخل ثم كسر الصندوق -كسر أقفاله- ثم أخذ اعتبر سارقا؛ لأنه أخذها من الحرز من حرز مثلها.
    فيعتبر حرز كل شيء مثله، يعني ما يحرز فيه، كذلك الذي يأخذ من ثوب الإنسان يعتبر قد أخذ من حرز، يعني أحيانا في المطار يهتبلون غفلة الإنسان مع شدة الزحام ويدخل أحدهم يده في مخبئه الذي على الجنب ويأخذ منه ما يجد أو ما يقدر عليه، قد يأخذ ألفا، يعني الأبواك التي فيها النقود، قد يكون فيه ألف أو عشرة آلاف أو مائة ريال، أو نحو ذلك، فإذا عثر عليه فإنه يقطع؛ لأنه أخذه من حرز.
    وكذلك الطرار الذي يطر الجيب، بعضهم يأخذ سكين ثم يتغافل الإنسان في الزحام ثم يطر ثوبه ويأخذ ما فيه، بل قد أدى ببعضهم إلى أن قتل إنسانا، أخذ سكينا وأراد أن يأخذ من ما يسمى بالكمر الذي جعله على بطنه، أراد أن يشقه حتى يأخذ ما فيه في وسط الزحام، ثم لما حاول وأخرج سكينه فمع شدة الزحام بقر بطنه، بطن صاحب الكمر، مثل هذا يعاقب، يقال: إنه سارق وإنه قاتل قتلا متعمدا، ففي هذه الحال يؤخذ منه الحد، فإن أخذ بهذه الحيلة صدق عليه أنه سارق، وإن أدى إلى أنه طعنه، طعنه مثلا في فخذه، أو طعنه في جنبه، أو طعنه في صدره؛ اقتص منه، إذا طلب ذلك المعتدى عليه طلب القصاص.



    عن أنس رضي الله عنه قال
    : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لله تعالى أهلين من الناس . قالوا : يا رسول الله من هم ؟ قال : هم أهل القرآن أهل الله وخاصته ) . (صحيح الجامع2165)







  • #2

    كذلك أيضا السيارات التي توقف في الشوارع، قد يكون فيها أموال، فإذا عثر على أن أحدا كسرها، كسر قفلها أو كسر زجاجها وفتحها وأخذ منها ما يبلغ النصاب، حتى لو أخذ من أدواتها التي تشتغل بها من أدوات الماكينة وما أشبهها، أو أخذ مما في شنطة العدة ونحوها؛ اعتبر سارقا، فلأن الناس ليس كلهم يقدرون على أن يدخلوا سياراتهم في داخل فللهم فيوقفونها، فهؤلاء الذين يكسرون الزجاج أو يكسرون الأقفال ويأخذون منها يعتبرون أيضا سراقا، إذا عثر عليهم قطعوا.
    كذلك لا شك أيضا أن الكثير قد يغفلون عن بعض أموالهم ولا يستطيعون إحرازها كلها ويكتفون بالحراس، فمثلا أصحاب الدكاكين الصغيرة، قد تضيق عن بضائعهم فيتركون عند باب الدكان أكياسا من الأرز أو من البر أو من التمر، ويكون هناك حارس، عادة أن هذه الأسواق يكون فيها حراس يسمون العسات من قبل الدولة، فإذا سرق أحد تغافل العسه وأخذ من هذه الأكياس اعتبر سارقا.
    كذلك أيضا الصناديق الكبيرة يكون هناك أناس يعجزون عن استئجار الدكاكين، فيكون لأحدهم صندوق من خشب قد يكون وزنه نحو ألف كيلو أو ألفين، ويجعل فيه بضائعه ويقفل عليه، فإذا جاء أحد احتمله وأخذه اعتبر سارقا، أو كسره.
    كذلك أيضا يحدث أن مثل هؤلاء اللصوص يعتدون على صناديق البنوك التي تجعل عند المحطات ونحوها للصرافة، وليأخذ منها أهل المساهمات، وأن بعضهم قد يأتي في وسط الليل أو في آخر الليل ويكون معه سيارة كبيرة، ويخلع هذا الصندوق الذي قد يكون فيه عدة ملايين ويحتملونه في سيارتهم، ثم يذهبون به إلى برية ويكسرونه ويأخذون ما فيه ويرمون بجرمه، هذا أيضا حرز، وذلك لأنه جعل لأجل المصلحة وسمر في مكانه، فالذين يكسرونه أو الذين يحملونه يعتبرون لصوصا عليهم القطع، ثم يقول: بلا شبهة، أي لا يكون له شبهة كما مثلنا.
    ثم يكون القطع بطلب ربه، لا بد أن يطلب المالك يطالب بالقطع المسروق منه، هذا قول، أنه لا يقطع إلا إذا طالب صاحب المال وقال اقطعوه، اقطعوا يده، فإنه قد سرق مني، ولكن الصحيح أنه يقطع ولو لم يطالب إذا بلغ السلطان.
    إذا وصل إلى السلطان فإنه يقطع، ورد في الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ولقصة صفوان بن أمية كان مرة نائما في المسجد، وعليه إزار وعليه رداء، فترك الإزار على عورته، وتوسد الرداء ونام، فجاءه لص فرفع رأسه قليلا وأخذ الرداء، فشعر به صفوان فانتبه وأمسكه، وذهب به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقيمة الرداء أرفع من قيمة النصاب، فأمر بقطعه، فقال يا رسول الله: قد عفوت عنه، هو له، فقال: هلا قبل أن تأتيني به أي بمعنى أنك لما أتيتني به فإنه وجب.
    وفي حديث آخر أنه قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب فأمر بأنهم يتعافون قبل أن يرفعوا إليه، فإذا وصل ذلك الأمر إلى رئيس المركز أو رئيس الشرطة أو إلى القاضي تحتم إقامة الحد، القطع ونحوه، ولم يدخله العفو ولا المسامحة، بل وجب أن يحكم عليه، وجب أن يحكم بتنفيذ ذلك الحد الذي هو القطع، فلا حاجة إلى الطلب، لكن قبل أن يرفعه له أن يعفو، أما إذا رفعه وأوصله فليس له العفو بعد ذلك؛ لأن الحق أصبح حكما شرعيا.
    القطع يكون ليده اليمنى، وتقطع من الكوع، الذي هو المفصل بين الكف والذراع، هكذا، وإذا قطعت يده فإنها تحسم، ومعنى الحسم: أن يغلى زيت فإذا غلى واشتد حرارته غمس رأس يده بعد قطعها في ذلك الزيت حتى يتوقف جريان الدم، مخافة أن ينزف الدم كله ثم يموت. والشرع ما أمر بموته، إنما أمر بقطعه، فإذا كان ذلك القطع يسبب وفاته فلا يجوز، فلذلك عالجوا بتوقف جريان الدم.
    فإذا قدر أنه سرق مرة ثانية بعدما قطعت يده، تقطع رجله، وذلك من نصف القدم ويترك له العرقوب ليطأ عليه ويمشي عليه، العرقوب الذي هو متصل بالساق وبالعقب، إنما يقطع مقدم الرجل، فلو قدر مثلا أنه عاد وسرق مرة ثالثة ذهب بعضهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، والصواب أنها لا تقطع لأنه يبقى متحسرا بحيث إنه لا يبقى له شيء يأكل به، أو يأخذ به أو يعطي به أو يحترف به، أو يعمل به، يبقى متحسرا، فلذلك يفضلون أنه يحبس إلى أن يتوب أو تحسن حالته.
    وما روي من أنها تقطع أربعه لعل ذلك لسبب أو لاجتهاد، والأثر الحديث الذي فيه ولو كان مذكورا في بلوغ المرام، أنه قطعت يده، ثم رجله، ثم يده الأخرى ثم رجله، قطعت أربعه، ثم قتل، لعل ذاك لم يثبت، وَيَغْرَم العين التي سرقها، لا بد أنه يغرمها إذا لم يعفُ صاحبها يطالب برد ما أخذ من عين أو عَرَض، فيقول صاحب السلعة: سرق مني ثيابا ولا أسمح إلا بردها، سرق مني قدورا أو كئوسا فأنا أطالب بها، سرق مني مثلا نقودا فأنا أطالبه بها سرق مني أطعمة أكياسا من بر أو تمر أو نحو ذلك فلا أسمح إلا بردها، ولو قطعت يده ما سقطت الغرامة؛ لأنها حق آدمي هذا المال الذي أخذه حق آدمي، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا بد أنه يغرم ما أخذه من ذلك المال، وإذا لم يغرمه جاز لصاحبه أن يحبسه إلى أن يغرم، أو يطالبه بعد ذلك بأن يعتذر.
    متى يثبت الحد، يثبت بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين؛ أي لا بد من الثبوت، ثبوت السرقة، فإذا اعترف مرتين أنه سرق قطع أو شهد عليه شاهدان عدلان فإنه يقطع هذا من تمامه.
    ثم يقول: وتحسم بزيت من ماله، من مال السارق، قد يقولون: من الذي يأتي بهذا الزيت نشتري من مالك يا سارق زيتا ونغليه، ثم نغمس يدك فيه؛ لأن ذلك من مصلحتك حتى لا تموت من نزف الدم، انتهى باب السرقة، ومنه نعرف شروطه:
    الشرط الأول: العقل.
    الشرط الثاني: البلوغ.
    الشرط الثالث: انتفاء الشبهة.
    الشرط الرابع: بلوغ النصاب.
    الشرط الخامس: كون المال محترما.
    الشرط السادس: كونه محرزا، يعني في حرزه.
    الشرط السابع: ثبوت السرقة.
    الشرط الثامن: مطالبة صاحبه.
    ومنه نعرف الحكمة لماذا قطعت يده؟ لأن هذه اليد آثمة متعدية، هذا تعدى على ما لا يحل له، فهذه اليد التي تعدت وأخذت ما لا يحل عوقبت بأن تقطع حتى يرتدع هو وغيره.
    وقد ذكر أن بعض الزنادقة اعترض على الشرع، في قطع اليد مع ارتفاع قيمتها، شاعر قد يكون ملحدا يقال له: أبو العلاء المعري أنشد قال:
    يـد بخمسمائة من عسجد وديت

    ما بالهـا قطعت في ربع دينار
    تناقض مـا لنا إلا السكوت لـه

    ونسـتجير بمولانـا من العار

    هكذا أنشد هذين البيتين ابن كثير عند تفسير الآية من سورة المائدة: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا كأنه يقول إن هذا تناقض، كيف تكون قيمة اليد إذا قطعت خمسمائة من الذهب خمسمائة دينار، ثم تقطعونها في ربع دينار أليس هذا تناقضا؟، يقول ابن كثير: رد عليه بعضهم بأنها ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، هكذا.
    ونظم ذلك في بيتين فقال:
    يـد بخمسمائة من عسجد وديت

    لكنهـا قطعت فـي ربـع دينار
    حماية الـدم أغلاهـا وأرخصها

    صيانة المال فانظر حكمة الباري

    أغلاها حماية الدم، حرارة على دماء المسلمين ودماء البشر، وأرخصها صيانة المال يعني أن الأموال محترمة، والشريعة جاءت باحترام ما يحتاج إليه الإنسان، فجاءت باحترام الدماء بالقصاص، القصاص الذي هو قتل القاتل شرع لحماية الدماء وجاءت لحماية الأنساب، وذلك بحد الزنا، وبحماية الأعراض، وذلك بحد القذف، وبحماية الأموال وذلك بحد السرقة، وكذا بحد الحرابة، وجاءت بحماية الأديان وذلك بحد الردة، فتضمنت مصالح العباد والحرص على حمايتهم وحفظ ما يحتاجون إليه.
    وقد ابتلينا في هذه الأزمنة بمن يعترض على الشرع في قطع يد السارق، أهل القوانين قلدوا الدول الكافرة، وعطلوا هذا القطع، فقالوا: لا شك أنه إذا قطعت يده يبقى عضوا أشل في المجتمع تتعطل منفعته قد يعيش خمسين أو سبعين سنة، أو نحوها لا ينتفع به فيكون وبالا على الناس، فهذا ضرر، فلذلك عطلوا هذا الحد في شرائعهم، استبدل بعضهم بالسجن، بأن يسجنوه، وهذا السجن قد يتمناه، قد يكون كثيرٌ من هؤلاء اللصوص ليس له حرفة وليس له وظيفة، فيقول: أسرق حتى يحبسوني سنة أو سنتين ينفقون علي يعطوني كسوة ونفقة وطعاما وشرابا وما أحتاج إليه فيقدم على السرقة، وتكثر السرقات ويستهان بأموال المسلمين.
    وبعض الدول التي تحكم القوانين تجعل بدله غرامات فتقول للسارق: افد نفسك بمائة أو بألف أو بعشرة آلاف أو بمائة ألف افد نفسك، افد يدك؛ لئلا تتعطل يدك اشتر يدك فيأخذون منه مالا، وهذا المال تستبد به الدولة لا يستبد به صاحب المال المسروق، فترى في ذلك مصلحة، فتعطل الحدود، ولا شك أنه إذا طبق هذا الحد بأن قطعت أيدي السراق كان في ذلك مصلحة، وهي أمن الناس على أموالهم، حتى لا تفشوا هذه الاختلاسات وما أشبهها.
    كذلك إذا عرفنا أنه لا بد أن يكون السرقة من الحرز، فلا قطع على غير السارق، المنتهب الذي يختطف المال ويهرب به ما يسمى سارقا وإنما يسمى منتهبا، يعني ينتهب وينهب المال على رءوس الأشهاد، وذنبه كبير، في الحديث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ثم قال: والتوبة معروضة بعد هكذا المختلس هو الذي يهتبل غفلة صاحب المال، ثم يأخذ منه شيئا بخفية، يدخل الدكان، وإذا غفل صاحب الدكان مع آخر أخذ شيئا وأخفاه، أخذ عمامة مثلا، أخذ حذاءً أخذ شيئا من المأكولات، البن، أو من القرنفل أو من الثياب وأخفاه في مخبأه، أو من النقود إن كان وجدها وخرج، يسمى هذا مختلسا، فلا قطع عليه ولكن يجوز أن يغرم ويجوز أن يعزر فإذا عثر عليه أخذ منه ذلك المال الذي أخذه بخفية، وللحاكم أن يغرمه أكثر منه، وله أن يعاقبه بسجن أو جلدات أو ما أشبه ذلك.
    كذلك أيضا الغاصب الذي يغتصب المال بالقوة والجبروت والقهر، يغتصبه من صاحبه، يعتبر هذا أيضا متعديا يحدث هذا أيضا كثيرا، دخل أحدهم على بعض كبار الأسنان في المسجد في آخر الليل، عابد من العباد جاء إلى المسجد قبل الفجر بساعة وأخذ يصلي، فجاءه هذا الفاسق ومعه سكين وليس في المسجد إلا هذا الشيخ، فقال: أعطني ما معك من الدراهم وإلا طعنتك بهذه السكين الحادة، وهدده، فخاف عند ذلك ولم يجد بدا إلا أن يخرج ما معه كان معه مبلغ ألفين أو نحوها فدى بها نفسه، ولم يكن عنده معرفة بهذا اللص، ثم ذكروا أيضا نفس هذا اللص جاء مرة إلى آخر في طريقه إلى المسجد فهدده، قال: أعطني ما معك، فقال: ما معي شيء أخرج له خمسة ريالات وقال: ما معي إلا هذه، فلما لم يجد معه شيئا بصق في وجهه، هكذا اعتداء هؤلاء المعتدين.
    كذلك أيضا ركب أحدهم مع صاحب سيارة أحسن إليه ورآه على هذه الطريق فأركبه، ولما خلا به أظهر ما يسمى بالمسدس، وقال: أعطني ما معك من الدراهم وإلا قتلتك، رميتك بهذا الرصاص، لم يكن معه إلا نحو مائة أو مائة وخمسين، ولكن وجد معه بطاقة الصراف، فقال: ما دام أن لك رصيدا فلا أخليك حتى تذهب إلى الصراف وتصرف منه، وكان الصراف لا يخرج إلا خمسة آلاف فاضطر إلى أنه يأتي إلى أحد المصارف وسحب منها خمسة آلاف وفدى بذلك نفسه. هذا لا شك أنه تلاعب، ولو أقيم على هؤلاء القتل لكانوا يرتدعون.
    وقد وقع أيضا قبل نحو أكثر من أربعين سنة، أن أحد هؤلاء استأجر صاحب سيارة، أوصلني إلى أهلي أعطيك هذه الأجرة مائة ريال في الشعب الفلاني، ولما وصلوا إلى الشعب قال: دعني أشرف أنظر أين أهلي، وإذا معه مسدس، ولما رآه صاحب السيارة في مرآة السيارة وهو يستعد لأن يقتله، عرف بأنه سوف يقتله لأجل أن يأخذ سيارته، فكان من صاحب السيارة أن شغلها وأسرع، أسرع المشي، فأخذ يصيح اتركني، أسرع أخذ يركب به المطبات فما كان منه إلا أن ألقى سلاحه وتشبث، ولما وصل إلى المركز حكم بقتله، لأن فعله هذا يخل بالأمن، هكذا.
    كذلك أيضا مثل هؤلاء كثروا والعياذ بالله، فلا بد أنهم يؤخذ منهم لو لم يكن إلا أخذهم السيارات، هؤلاء أهل البطالة، يجدون سيارة عند باب أهلها، ثم يكسرون الباب ويشغلونها بحيلتهم ويذهبون بها، يعملون عليها ما يسمى بالتفحيط مدة، ثم بعد ذلك يلقونها في زاوية، صاحبها يبقى يبحث عنها ويعلن عنها، أهل الحي الذي تركت فيه يعرفون أن هذه مسروقة فيتصلون بالمرور، ويقولون: عندنا سيارة صفتها كذا وكذا ألقيت عندنا وليست لأحد، نخشى أنها مسروقة، هذه من الحيل والعياذ بالله.
    الواجب على مثل هؤلاء أن تقام عليهم الحدود، إذا قطعت هذه اليد فلا بد أنها، ذكر العلماء أنها تعلق في رقبته، في رقبة صاحبها؛ ليكون ذلك شهرة له، ولكن جاء في بعض البلاد احتيال أنهم يقدرون على أن يزرعوها يردوها بمكانها، فلذلك يحكم بأنها تقطع أو يرمى بها في مكان، ولا يمكن حتى لا تعود ويزرعها، ونقف هاهنا، ونواصل غدا إن شاء الله.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأنا تعريف الحدود وأجناسها، والحكمة من شرعيتها، وقرأنا حد الزنى وحد القذف، وموجب التعزير، وحد السرقة، وظهر لنا شرعية هذه الحدود وهذه العقوبات أنها شرعت لمصالح، وأن فيها مصالح عظيمة؛ لأن الله تعالى لا يشرع شيئا إلا وفيه مصلحة عامة نافعة، ولو اعتقد من اعتقد خطأها فإن الخطأ في ذلك الفهم، والآن نقرأ ما بعد حد السرقة.


    المكتبة الإلكترونية ... شرح التسهيل في الفقه (الجزء الخامس) ... شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ... كتاب الحدود ... باب حد السرقة

    المصدر .


    عن أنس رضي الله عنه قال
    : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لله تعالى أهلين من الناس . قالوا : يا رسول الله من هم ؟ قال : هم أهل القرآن أهل الله وخاصته ) . (صحيح الجامع2165)






    تعليق

    يعمل...
    X