Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

نقول لا حرج في الدين ولا نقول لا حياء في الدين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نقول لا حرج في الدين ولا نقول لا حياء في الدين

    السلام عليكم
    نقول لا حرج في الدين ولا نقول لا حياء في الدين... لأن الدين كله حياء ... والحياء شعبة من شعب الإيمان ... ولكن نسأل حتى نتعلم ديننا ونفهمه فهما صحيحا سليما
    قال الله تعالى : ( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )

    الأسئلة هي كالتالي :

    1 - هل إذا لمس الزوج زوجته وهو متوضأ كأن يصافحها يدا بيد أو شيئا من هذا القبيل
    هل يفسد وضوءه بمجرد لمس لا شهوة فيه؟ كأن يناولها نقودا أو شيئا بيده.

    2 - عندما يداعب الرجل زوجته ويلاعبها ( من محادثة عاطفية، لمس، تقبيل...) فإنه يخرج منه سائل لزج حتى الزوجة يخرج منها هذا السائل من الإفرازات ولكن بدون جماع وإيلاج... أعلم أن هذا يفسد الوضوء ولكن
    هل يجب الإغتسال ( الوضوء الأكبر ) لرفع الجنابة ؟ وهل تعتبر هذه جنابة..

    3 - أحيانا يخرج سائل أيضا لكنه مخالف للأول فهذا الأخير مركّز وكثير بعد خروج البول أكرمكم الله
    هل هذا السائل المركّز يوجب أيضا الغسل ( الوضوء الأكبر ) سواء للرجل أو المرأة

    4 - في بعض الأيام الفاضلة كعاشوراء، العيدين، المولد النبوي الشريف والأشهر الحرم مثلا أو شهر رمضان هل يجوز للرجل أن يداعب زوجته ويلاعبها ويقبلها في شهر رمضان ولكن في النهار وبدون إيلاج أو مواقعة ؟ حتى في الليل أظن أنه يمكنه أن يجامعها بعد صلاة التراويح مثلا والله أعلم.

    5 - عند الوضوء ألبس جواربي على طهارة مثلا من صلاة الصبح، وأمسح عليهما في صلاة الظهر... ولكن عند خروج أحد السبيلين أعزكم الله هل أنزع جواربي وأبدأ الوضوء من جديد لأن الدين يحضنا على النظافة وطهارة البدن واللباس والمكان الذي نصلي فيه ... أم يكفيني المسح عليهما خاصة ونحن في فصل الشتاء؟

    6 - هل يجوز للمسلم أن يدخل المسجد وهو جنب؟ مثلا في صلاة الصبح ويخاف أن تفوته صلاة الجماعة ؟ لأن الجو بارد ويخاف أن يهلك نفسه بالغسل الأكبر ، أم يكفيه أن يصلي في بيته بالطبع بعد التيمم؟ وهل يجوز له أن يمسك المصحف الشريف وهو جنب حتى بالنسبة للزوجة؟

    7 - هل لمس الرجل وهو متوضأ لفرجه بدون شهوة، كأن يلبس سرواله ويتعرض للمس الغير عمدي، هل يفسد وضوءه حتى لو نظر إلى فرجه أو رأى عورة زوجته ولكن بدون شهوة إنما وقع بصره بدون عمد أو قصد للتلذذ ؟ لأن النظرة الأولى لك والثانية عليك.

    8 - هل إذا كان المسلم متوضأ ولكنه غيّر ثيابه (مثلا تكون فيها نجاسة) في بيته وفي خلوة بالطبع وأغلق باب حجرته ولكن ظهرت منه عورته أو تعرى بالكامل...بالطبع ولم يلاحظه أحد حتى زوجته... هل هذا يفسد عليه وضوءه؟

    9 - رجل مسلم كان يغير ثيابه وتعرى بالكامل فرأته زوجته كما ولدته أمه هل في هذا حرج كأن يغضب عليها أنها لم تغض بصرها عن رؤيته وهو متعري؟

    هذه الأسئلة كثيرا ما نعيشها في حياتنا اليومية خاصة المتزوجين.

    أرجو من له باع في العلم الشرعي أن يجيبنا ولا داعي للإجتهادات الشخصية، لأن هذا دين، وحتى لا يتحرج الإنسان من كثرة الغسل ( الوضوء الأكبر ) خاصة في فصل الشتاء وأن يصلي وهو على طهارة، وإن كان هناك مواقع فيها فتاوي ربانية لأننا نخاف أن نبحر في هذا الإنترنت هذا البحر الخضم بدون طوق نجاة ... لأنه هناك مواقع للفتاوى ولكن في القلب منها شيء.
    بارك الله فيكم.
    أشكر جميع الأعضاء و الراغبين في التعلم

  • #2
    موضوع مفيد وياريت حد ينصحنا بس المهم يكون فاهم

    تعليق


    • #3
      10 - نسيت أن أضيف هل الجرح البسيط وخروج الدم من اليد أو الرجل أقول جرح طفيف ولكن ظهرت قطرة أو قطرتين من الدم
      ها هذا يفسد الوضوء؟
      وإذا كان المسلم يصلي وعندما إنتهى من صلاته وجد أن ثيابه فيها نجاسة طائر أو أن ثيابه قد إلتصق بها قطرات من الوحل خاصة بعد نزول الأمطار وهو ذاهب إلى المسجد ... هل هذا الوحل نجس ويجب حينئذ الوضوء من جديد وتنظيف العباءة ... أم يجب إعادة الصلاة من جديد ؟
      11 - هل البنزين أو شحوم المحركات أو الدهن والغراء وأشياء من هذا القبيل إذا وقعت على الثوب لا نصلي فيه ؟
      أشكر جميع الأعضاء و الراغبين في التعلم

      تعليق


      • #4
        حياك الله وبياك الحقيقة انا جيت بالصدفة للصفحة هذي لكن فرصة سعيدة بالنسبة الي مواظيعك فمن قال لا اعلم فقد افتي وبصراحة انا جديد في هذا المنتدي العملاق اخي الكريم اريد تعلم كيفية كتابة نص لامع بالذهبي ببرنامج الثردي ماكس فأن لديك معلومات ارجو الافادة . للمعلومة هناك موقع ( فتواي ) عن طريق الجوجل ممتاز

        تعليق


        • #5
          اخى سأحاول بقدر الامكان الرد على هذه الاسئله سؤال تلو الاخر ولكن اعرنى على التأخير وذلك لسبب محاولة التأكد من المعلومه قبل وضعها واحاول اسناد الرد بأحاديث او ايات قرآنيه
          وهذا الرد على السؤال رقم (7)

          يقوم بعض الناس بعد فراغه من غسل الجنابه بمسح فرجه وهو يقوم بارتداء ملابسه ويصلي بذلك الغسل وهو لا يعرف أنه قد أنتقض وضوئه بهذا الفعل ، ودليل ذلك ما روته بسره بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من مس ذكره فليتوضأ". (أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن والحاكم).
          وعلى ذلك فيقال لمن اغتسل احرص ألا تمس يدك فرجك لئلا ينتقض الوضوء فإن مسسته فعليك إعادة الوضوء.



          منقول
          /\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
          /\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

          أخوكم احمد عبد الغنى صقر
          a.sakr84@yahoo.com

          تعليق


          • #6
            بارك الله فيك أخي صقر
            وتفضل أخي dmooo3 هذا الموقع
            http://abobadr.net/3dsmax/tutorials.htm
            ستجد فيه دروس شتى للمبتدئين ونشكر الأخ أبو بدر على صنيعه هذا.

            أكتب ما تشاء بإستعمال أداة Text من قائمة Modify Panel ومن Shape إختر أداة Text
            إذهب إلى قائمة Modify Panel ولكن طبق الأمر Extrude ومن ثمة قم بإكساء النص بخامة الذهب
            أشكر جميع الأعضاء و الراغبين في التعلم

            تعليق


            • #7
              وهذه اجابة السؤال رقم (5)


              36 مسألة مهمة في المسح على الخفين تخفى على كثير من الناس




              قال فضيلة شيخنا الشيخ العلامة خالد بن عبد العزيز الهويسين – سلمه الله –

              1- المسح لغة : ضد الغسل .
              واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .

              2- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً
              عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
              قال الحسن البصري – رحمه الله - : روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..

              3- ما يمسح عليه :
              أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .
              ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب .
              ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر .

              4– شروط المسح على (( الخف و الجورب و الجرموق )) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه :
              أ - أن يلبسها على طهارة كاملة .
              ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً .
              ج – أن لا يكونا مغصوبين .
              د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير .
              هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .
              و – نزعه بعد انتهاء المدة ( مدة المسح ) .

              5– مدة المسح :
              للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
              وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت )) وهو
              حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - .

              6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى .
              هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .

              7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .

              8– لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .

              9- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح
              رواه أحمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول .
              بل ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح :
              (( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ))
              وهو موقوف على علي -رضي الله عنه - .

              10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان :
              الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول .

              11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خلعهُ .

              12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن والظاهر كُره ، وصحت طهارته .

              13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح .
              فيصح إذا نواه ( مع الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه .

              14– إذا كان في الخف خروق وشقوق :
              قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه .
              والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه .

              15– إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه .

              16– لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته .

              17- لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ .

              18– لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث .

              19- لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت
              ( الموالي للرِّجل ) و لا يمسح على الذي فوق .
              والمسح : أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح
              على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ .

              20– إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر :
              فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم .
              وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس : يمسح مسح مسافر .

              21– إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر فيمسح مسح مسافر .

              22– مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم :
              لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر ، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض
              ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض . فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر ؟
              قيل : يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوؤُه.
              وقيل : يمسح مسح مقيم .
              والأول هو الصحيح ؛ إذا لم ينتقض وضوؤُه .

              23– لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته
              ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر . أم لا ؟
              عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً .
              والتحقيق : أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الاحتياط .

              24– إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين .

              25– لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤُه قبل لبس الآخر . بطل وضوؤُه ولا يصح المسح .

              26– لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي : أنه لم يدخلهما على
              طهارة كاملة . فهل يجوز المسح ؟
              قيل : يجوز . وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح .

              27– إذا لم يكن له إلا رِجْل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه .
              أم يقال له : اغسل هذه الواحدة ؟
              الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه .

              28– لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحدة وغسل الأخرى ؟
              الجواب : لا تصح الطهارة .

              29– لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر .

              30– إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح فله مسح المسافر .

              31– هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟
              قيل لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون للطائعين . وقيل : يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر .

              32– كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين :
              كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء .

              33– لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم .
              بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط .

              34– ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء .

              فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء ، وإذا وجد الماء فمباشرة ينـزع خفيه ويتوضأ .

              35– يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً .

              36– مكروهات المسح على الخفين :-
              ( أ ) – الزيادة في المسح على واحدة .
              ( ب ) – غسل الخف .
              ( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه
              /\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
              /\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

              أخوكم احمد عبد الغنى صقر
              a.sakr84@yahoo.com

              تعليق


              • #8
                فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
                قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/234) :
                (((والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة وإذا مسه بشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا لكنه ليس بظاهر بمعنى أنى لا أجزم به والاحتياظ أن يتوضأ ))
                الســــؤال
                لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟

                الجــــواب
                هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .
                والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ
                ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس .
                أما قوله سبحانه : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة .
                والله أعلم .
                سؤال موجه لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،
                وأجاب عليه بتاريخ 18 / 2 / 1391هـ.
                ) وسئل الشيخ : عن الفرق بين المني والمذي والودي ؟
                فأجاب بقوله : الفرق بين المني والمذي ، أن المني غليظ له رائحة، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان .
                أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول نقط بيضاء في آخر البول.
                هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة .
                أما بالنسبة لأحكامها : فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.
                والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح ، وهو أن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما .
                أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط، وهو موجب للغسل وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء
                170 ) وسئل فضيلته : هل المذي يوجب الغسل ؟
                فأجاب بقوله : المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء ، لكن لو خرج منه مني ولو بالنظر أو بالتفكر وجب عليه الغسل، والفرق بينهما : أن المني يخرج دفقا مع اللذة، والمذي يخرج بغير دفق ، ويكون بعد برود الشهوة .
                171 ) وسئل فضيلة الشيخ : إذا خرج من الإنسان ماء أبيض رقيق ، قبل البول أو بعده بدون لذة، وليس بسبب نظر أو تذكر ، فما الحكم ؟

                (11/162)

                فأجاب قائلا : الذي يبدو أن هذا ليس ناتجا عن الشهوة أو تذكر ، كما جاء في آخر السؤال ، وعلى هذا فلا يعتبر مذيا ولا منيا ، وإنما هي رواسب ـ فيما يبدو ـ في قنوات البول ، وتتعقد على هذا الوجه، وتخرج قبل البول وربما بعده أحيانا ، فعليه يكون حكمها حكم البول تماما ، بمعنى أنه يجب تطهيرها وتطهير ما أصابت ويتوضأ ولا يجب أكثر من ذلك . والله الموفق ..
                صفحتي على انستاجرام
                https://www.instagram.com/9picks

                اتقوا النار و لو بشق تمرة

                _______________________

                Taking you to the MAX

                _______________________


                تعليق


                • #9
                  معذرة لم ارى إجابة الاخ صقر قبلي
                  صفحتي على انستاجرام
                  https://www.instagram.com/9picks

                  اتقوا النار و لو بشق تمرة

                  _______________________

                  Taking you to the MAX

                  _______________________


                  تعليق


                  • #10
                    نواصل الفتاوى
                    6) وسئل فضيلة الشيخ : هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟
                    فأجاب بقوله : الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث، لقول الله تعالى حين ذكر التيمم : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم )(1) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . والطهور ـ بالفتح ـ ما يتطهر به .
                    __________
                    (1) سورة المائدة ، الآية : 6.

                    (11/169)

                    وكذلك من النظر فالتيمم بدل ، والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل وفائدته قولن بدل ، أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وهو الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، ووجب عليه أن يغتسل إن كان تيمم عما يوجب الغسل، وأن يتوضأ إذا كان التيمم عن حدث أصغر لحديث الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء فاعتزل ولم يصل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : ( لم لم تصل مع الناس؟ ) . فقال : أصابتني جنابة ولا ماء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) . فهذا الرجل تيمم عن الجنابة، ولما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا وأفرغه على نفسك ) . ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا مستمرا، ما بطل بوجود الماء . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ) .
                    187 ) وسئل فضيلة الشيخ : إذا تعذر استعمال الماء، فبماذا تحصل الطهارة؟
                    فأجاب بقوله : إذا تعذر استعمال الماء ، لعدمه أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم ،بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضها ببعض، لكن هذا خاص بالطهارة من الحدث .
                    أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة، وليس التعبد فيها شرطا، ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل ، فلو نزل المطر على مكان نجس أو على ثوب نجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر، فإن المحل يطهر بذلك، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلابد فيها من النية والقصد .
                    188 ) وسئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : من أصبح جنبا في وقت بارد فهل يتيمم ؟

                    (11/170)

                    فأجاب قائلا : إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل، لقول الله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا)(1).فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك ، فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخن به الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)(2) .
                    وإذا تيمم عن الجنابة ، فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، قال : ( ما منعك؟) قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) . ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال : ( أفرغه على نفسك ) . فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء، وجب عليه أن يتطهر به ، سواء كان ذلك عن الجنابة أو عن حدث أصغر، والمتيمم إذا تيمم عن جنابة ، فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى ، أو يجد الماء ، وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا إن يجنب.
                    189) وسئل : إذا خشي الإنسان من استعماله الماء البارد فهل يجوز له أن يتيمم أو لا ؟
                    __________
                    (1) سورة المائدة، الآية : 6.
                    (2) سورة المائدة ، الآية : 6.

                    (11/171)

                    فأجاب بقوله : لا يجوز أن يتيمم ، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه، فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ إذا لم يجد ما يسخن به الماء، وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة تلك العبادة. أما مجرد أنه يتأذى ببرودته ليس بعذر، فإنه غالبا ـ ولا سيما ممن لا يكون في البلد، الغالب أنه في أيام الشتاء ـ لابد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان من برودته ولكنه لا يخشى منه الضرر، أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم، ويصلى ولا إعادة عليه إذا لم يجد ما يسخن به الماء، ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء، بل الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر تميم، أما تأخير الصلاة حتى خروج الوقت فلا .

                    190 ) وسئل فضيلة الشيخ : إذا لم يجد الراعي ماء فهل يتيمم ؟
                    فأجاب بقوله : نعم إذا حضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء فيباح له التيمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من خصائصه التي خصه الله بها وأمته قال صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) . فإذا أدركتك الصلاة فصل إن كان عندك ماء تطهرت به، وإن لم يكن عندك ماء فتطهر بالتراب ويجزئك ذلك .

                    (11/172)

                    صفة التيمم المشروعة أن ينوي الإنسان أنه يتيمم لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . ثم يضرب الأرض بيديه ضربه واحدة يمسح بها وجهه وكفيه وبهذا يتم تيممه ويكون طاهرا يحل له بهذا التيمم ما يحل له بالتطهر بالماء لأن الله عز وجل قال : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)(1) فبين الله تعالى أن الإنسان بالتيمم يكون طاهرا، قال الرسول، عليه الصلاة والسلام: ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . والطهور ـ بالفتح ـ ما يتطهر به، ولهذا كان الراجح من قول العلماء أن التيمم رافع للحدث ما دام الإنسان لم يجد الماء فيجوز له إذا تيمم ان يصلى .

                    191 ) وسئل الشيخ : إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء فما العمل؟
                    فأجاب بقوله : عليه أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم للباقي، لأنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصدق عليه أنه عادم للماء ، ودليل ذلك قول الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا) . وقوله : ( فاتقوا الله ما استطعتم )(2).وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . فإذا غسل ما استطاع وانتهى الماء، فإنه بهذا الفعل اتقى الله، وما بقي فالماء متعذر، فيرجع إلى بدله وهو التيمم، ولا تضاد بين الحكمين، لأن استعمال الماء من تقوى الله تعالى، واستعمال التيمم عند عدم الماء من تقوى الله أيضا، فربما يستدل لما قلنا بجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل، بما يروى في حديث صاحب الشجة: ( إنما كان يكفيك أن تتيمم وتعصب على جرحك خرقة ثم تمسح عليها ) .
                    فإن قيل : إنه هذا جمع بين البدل والمبدل منه فكيف يصح؟
                    __________
                    (1) سورة المائدة ، الآية :6 .
                    (2) سورة التغابن ، الآية :16.

                    (11/173)

                    فنقول : إن التيمم هنا ليس عن الأعضاء المغسولة، ولكنه عن الأعضاء التي لم تغسل فهو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأن فيه غسل لبعض الأعضاء التي تغسل ومسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته ، فهنا جمع بين بدل ومبدل منه .
                    192 ) وسئل : عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم ؟
                    فأجاب قائلا : عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة، ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن ، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل .
                    193 ) وسئل ـ حفظه الله ـ : إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها؟
                    فأجاب قائلا : لا يتيمم لها، إن أمكن هذا المريض أن يغسل هذه النجاسة غسلها، وإلا صلى بحسب حاله بلا تيمم، لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة، وذلك أن المطلوب تخلي البدن عن النجاسة، وإذا تيمم لها فإن النجاسة لا تزول عن البدن، ولأنه لم يرد التيمم عن النجاسة، والعبادات مبناها على الاتباع .
                    194 ) سئل الشيخ : إذا كان على الإنسان نجاسة لا يستطيع إزالتها فهل يتيمم لها؟
                    فأجاب بقوله : إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله ولا يتيمم لها ، ولكن يخفف النجاسة ما أمكن بالحك أو ما أشبه ذلك ، وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلعه ، ويستتر بغيره، وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.
                    195 ) وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل عليه ملابس بها نجاسة وليس عنده ماء، ويخشى خروج الوقت فكيف يعمل؟

                    (11/174)

                    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلا : نقول له خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة ، فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان ، فاخلع هذا الثوب النجس وصل بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس ، فخفف ما أمكن من النجاسة، وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة ، فإنه لا حرج عليك لقول الله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم )(1) . فتصلي بالثوب ولو كان نجسا، ولا إعادة عليك على القول الراجح ، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت ، والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع، فقد أتى ما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد ابرأ ذمته . والله الموفق .
                    196 ) وسئل الشيخ : هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار ؟ وهل قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . قوله : ( منه ) دليل على اشتراط الغبار ؟
                    فأجاب بقوله : القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا ، وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض، فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال، لقول الله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)(2) . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال، وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل؛ فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح، سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن .
                    وأما قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . فإن ( من) لابتداء الغاية وليست للتبعيض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نفخ في يديه حين ضرب بهما الأرض .
                    __________
                    (1) سورة التغابن ، الآية :16.
                    (2) سورة المائدة ، الآية:6.
                    صفحتي على انستاجرام
                    https://www.instagram.com/9picks

                    اتقوا النار و لو بشق تمرة

                    _______________________

                    Taking you to the MAX

                    _______________________


                    تعليق


                    • #11
                      الشيخ ابن باز رحمه الله
                      هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟

                      الصواب أنه لا يبطل الوضوء، لا الزوجة ولا غيرها، إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرج، مجرد مس أو قبلة كان النبي يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، أما قوله سبحانه: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء [(6) سورة المائدة]. فالمراد به الجماع، ما هو باللمس، المراد : باللمس جامعتم النساء، أما لمسها أو تقبيلها أو مصافحتها، أو ما أشبه ذلك هذا لا يبطل الوضوء، مطلقاً ولو عن شهوة، ولو عن تلذذ الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال العلماء.
                      من موقع الإسلام اليوم
                      ؤال:
                      هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .

                      الجواب: موقع الإسلام سؤال وجواب
                      الحمد لله

                      فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي ( الشرح الممتع 6/390 )

                      والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .

                      قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .

                      وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجتك أنك تحبها أو مداعبتها من دون إنزال ذلك لا يضر الصيام .

                      والله أعلم
                      الشيخ ابن العثيمين رحمه الله
                      ليس بين الزوج وزوجته عورة


                      ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟
                      لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه من الفتنة محرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ـ يعني ظلما وعدوانا ـ ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات )(26) . فقد فسر قوله : ( كاسيات عاريات ) بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة . وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤيا لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظين*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)(المؤمنون5- 6)
                      وقالت عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني من الجنابة ـ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) (27) فالإنسان لا عورة بينه وبين زوجته .
                      وأما بين المرأة والمحارم فأنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا عند المحارم و لا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا يبين مفاتن المرأة .
                      صفحتي على انستاجرام
                      https://www.instagram.com/9picks

                      اتقوا النار و لو بشق تمرة

                      _______________________

                      Taking you to the MAX

                      _______________________


                      تعليق


                      • #12
                        قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : الصحيح أن الدم والقيئ ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة .
                        فتاوى المسح على الجورب:
                        http://www.weelan.com/vb/showthread.php?t=10709
                        صفحتي على انستاجرام
                        https://www.instagram.com/9picks

                        اتقوا النار و لو بشق تمرة

                        _______________________

                        Taking you to the MAX

                        _______________________


                        تعليق


                        • #13
                          احسنت نجيب الفاتح
                          قد اخذت من يدى الحسنات
                          /\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
                          /\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

                          أخوكم احمد عبد الغنى صقر
                          a.sakr84@yahoo.com

                          تعليق


                          • #14
                            وسارعوا إلى مغقرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض.... وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

                            بارك الله فيكم جميعا على هذه الأجوبة، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
                            أشكر جميع الأعضاء و الراغبين في التعلم

                            تعليق


                            • #15
                              عفوا خطأ مطبعي ... وسارعوا إلى مغفرة من ربكم...
                              أشكر جميع الأعضاء و الراغبين في التعلم

                              تعليق

                              يعمل...
                              X