السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
لحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام ديناً، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم، اليهود، ولا الضالين، النصارى.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالدين القيم، والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر، أمره باتباعها، وأمره بأن يقول: { قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي } ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً.
أما بعد، فإن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعلها خير الأمم، واختار لها أفضل الكتب وأفضل الرسل، وأكمل لها دينها ، فلا تحتاج إلى غيره، وأغناها، بما فصله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عن أن تستهدي بغيرهما من علوم الخلائق وحكمتهم.
قال تعالى: { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [العنكبوت:51].
وقال صلى الله عليه وسلم: « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ».
وظلّت الأمة على ذلك الهدى والنور، مستغنية به عن سائر الأمم، فلم تلتفت إلى كتب اليهود والنصارى ولا إلى حكمة اليونان ولا إلى علوم فارس والهند، برهة من الزمان، مع تغير الأحوال واختلاف شؤون الحياة، واتساع الدولة الإسلامية، واختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم في الشرق والغرب.
إذ كان ما عندهم من العلم النافع المستمد من الوحي مغنياً لهم عن غيره غناءً تاماً.
حتى إذا حدث النقص في الأمة، بعد العصور الذهبية والقرون الفاضلة، وطال بعض أمرائهم وعلمائهم وعبادهم، فاعتاضوا عن ذلك النقص في طلب علم الوحيين والعمل به والحكم بموجبه بعلوم اقتبسوها من الأمم الكافرة من أهل الكتاب وغيرهم وقلدوهم في بعض شؤونهم وأحوالهم وخصائص دينهم.
وكان مما اقتبسوه منهم، إحداثهم للأعياد والاحتفالات، مع ورود النهي الصريح عن التشبه بهم في نصوص الكتاب والسنة والآثار المروية عن سلف الأمة.
ولم تزل تلك الأعياد المحدثة المضاهية للأعياد الشرعية، في ازدياد وكثرة من القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا حتى جلت عن الحصر والإحصاء.
فرأيت من الواجب المتحتم علي أن أكتب مختصراً في بيان حكم هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة مقتدياً في ذلك بما كتبه بعض الأئمة وعلماء الأمة عسى الله أن يحشرني في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.
وجعلت كتابي هذا في قسمين:
القسم الأول: في بيان الحكم الشرعي في الأعياد المحدثة، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك ذكرت فيه أربع مسائل:
الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.
الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم.
الثالثة: من شبه المخالفين.
الرابعة: الأعياد المكانية.
القسم الثاني: كشف شبهات المخالفين في الأعياد المحدثة.
وأسأل الله تعالى أن ينفع بهما بمنه وفضله وكرمه وأن يغفر لي ولجميع المسلمين.
المسألة الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.
تواترت النصوص الشرعية على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام في عيدين حوليين هما الفطر والأضحى لا ثالث لهما سوى العيد الأسبوعي يوم الجمعة، وأن ما سوى ذلك من الأعياد إنما هو محدث سواء كان أسبوعياً أم حولياً أم قرنياً أم غير ذلك.
والأصل في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر». رواه أبو داود (1/675) والنسائي (3/179)، ولفظه: "كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما…" الحديث.
فحصر النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الإسلام في هذين اليومين ونهى عن غيرهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما »، يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله: « خيراً منهما » يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.
وأيضاً فقوله لهم: « إن الله قد أبدلكم » لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية".
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقوّلت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ».
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فالدلالة من وجوه:
أحده: قوله: « إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ». فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أن الله سبحانه لما قال: { وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا }، وقال: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا } أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص.
الثاني: قوله: « وهذا عيدنا » فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه.
قلت: وثمة أدلة أخرى أيضاً غير هذه تدل على النهي عن إحداث عيد آخر سوى العيد الذي شرعه الله تعالى لهذه الأمة تركت ذكرها طلباً للاختصار.
وحسبك من ذلك الحديث المشهور: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي لفظ: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ».
فهو أصل في رد كل المحدثات في الدين ومنها الأعياد الزمانية والمكانية.
وبيان ذلك: أن الأعياد بأنواعها هي من شعائر الدين حتى الأعياد المدنية فيشملها هذا الحديث بخلاف العادات الأخرى المخترعة كالصناعات ونحوها فإنها لا تدخل في النهي بل الأصل فيها الإباحة، والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم.
وتواترت الأدلة الشرعية أيضاً، على النهي عن مشابهة الكفار في شيء من أمور دينهم، ومنها أعيادهم.
والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر منها ما هو في النهي عن مطلق التشبه بهم ومنها ما يختص بأمور معينة ومنها ما ورد في خصوص الأعياد.
[1] فأما القسم الأول، وهو النهي عن مطلق التشبه بهم فمن أدلته قول الله تعالى: { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } [الجاثية:18] فأخبر الحق سبحانه أنه جعل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته.
وأهواؤهم: هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك.
وقال تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ } [آل عمران:105] فنهى سبحانه عن مشابهة اليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا فصاروا أحزاباً وشيعاً فجنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع. وكلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها وهذه مصلحة جليلة.
والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وقد جاءت السنة مقررة لما في القرآن:
فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم ».
قال شيخ الإسلام: "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم".
ومن ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: « فمن »؟
ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارس والروم؟ فقال: « ومن الناس إلا أولئك ».
قال ابن بطال: "أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وأن الدين إنما يبقى قائماً عند خاصة من الناس".
وقال شيخ الإسلام: "وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات".
فعُلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب .
[2] وأما القسم الثاني، وهو النهي عن مشابهتهم في أمور مخصوصة، فقد تواترت الأدلة على معناه وهو الأمر بمخالفتهم ومن ذلك:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ».
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: « خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ».
وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه: « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ».
[3] وأما القسم الثالث وهو ما ورد في النهي عن التشبه بهم في أعيادهم فسأنقل هنا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث عقد فصلاً في كتابه الماتع "اقتضاء الصراط المستقيم" قال فيه: "إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:
الطريق الأول:
العام: هو ما تقدم، من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وإن لم يكن قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما؟
ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروهاً وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروهة ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم » فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقاً.
وكذلك قوله: « خالفوا المشركين » ونحو ذلك ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل.
وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً } [الفرقان:72] فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ } قال: "هو الشعانين".
وكذلك ذكر عن مجاهد قال: "هو أعياد المشركين" وكذلك عن الربيع بن أنس قال: "أعياد المشركين".
وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟
ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور ويقتضي الندب إلى ترك حضورها وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زوراً.
فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر. ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زوراً، وقد ذم من يقول الزور، وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين { وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً } [المجادلة:2].
فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاً، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود.
وأما السنة: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: « ما هذان اليومان؟ » قالوا:كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر » رواه أبو داود بهذا اللفظ .
فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال: « إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين ».
والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما.
الحديث الثاني: حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ » قالوا: لا. قال: « فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ » قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » هذا الإسناد على شرط الصحيحين.
فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعماً، إما إبلاً وإما غنماً، وإما كانت قضيتين، بمكان سماه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: « هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ » قال: لا… الحديث، وفيه قال: « لا وفاء لنذر في معصية » وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله.
يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك.
فالعيد يجمع أموراً:
منها: يوم عائد، كيوم الفطر ويوم الجمعة.
ومنها: اجتماع فيه.
ومنها: أعمال تتبع ذلك، من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً.
فالزمان: كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: « إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً ».
والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس رضي الله عنهما: « شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ».
والمكان: كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تتخذوا قبري عيداً ».
وقد يكون لفظ "العيد" اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: « دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا ».
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: « هل بها عيد من أعيادهم؟ » يريد اجتماعاً معتاداً من اجتماعاتهم التي كانت عيداً فلما قال: لا . قال له: « أوف بنذرك » وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال.
ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه.
وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً فكيف نفس عيدهم؟
وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان.وأعياد الكتابيين التي تتخذ ديناً وعبادة أعظم تحريماً من عيد يتخذ لهواً ولعباً.لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه.
ومما ورد في السنة أيضاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد غد » متفق عليه .
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيداً في غير موضع ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد.
ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى واللام تقتضي الاختصاص فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث.
وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي إذ لا فرق.
لحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام ديناً، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم، اليهود، ولا الضالين، النصارى.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالدين القيم، والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر، أمره باتباعها، وأمره بأن يقول: { قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي } ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً.
أما بعد، فإن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعلها خير الأمم، واختار لها أفضل الكتب وأفضل الرسل، وأكمل لها دينها ، فلا تحتاج إلى غيره، وأغناها، بما فصله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عن أن تستهدي بغيرهما من علوم الخلائق وحكمتهم.
قال تعالى: { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [العنكبوت:51].
وقال صلى الله عليه وسلم: « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ».
وظلّت الأمة على ذلك الهدى والنور، مستغنية به عن سائر الأمم، فلم تلتفت إلى كتب اليهود والنصارى ولا إلى حكمة اليونان ولا إلى علوم فارس والهند، برهة من الزمان، مع تغير الأحوال واختلاف شؤون الحياة، واتساع الدولة الإسلامية، واختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم في الشرق والغرب.
إذ كان ما عندهم من العلم النافع المستمد من الوحي مغنياً لهم عن غيره غناءً تاماً.
حتى إذا حدث النقص في الأمة، بعد العصور الذهبية والقرون الفاضلة، وطال بعض أمرائهم وعلمائهم وعبادهم، فاعتاضوا عن ذلك النقص في طلب علم الوحيين والعمل به والحكم بموجبه بعلوم اقتبسوها من الأمم الكافرة من أهل الكتاب وغيرهم وقلدوهم في بعض شؤونهم وأحوالهم وخصائص دينهم.
وكان مما اقتبسوه منهم، إحداثهم للأعياد والاحتفالات، مع ورود النهي الصريح عن التشبه بهم في نصوص الكتاب والسنة والآثار المروية عن سلف الأمة.
ولم تزل تلك الأعياد المحدثة المضاهية للأعياد الشرعية، في ازدياد وكثرة من القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا حتى جلت عن الحصر والإحصاء.
فرأيت من الواجب المتحتم علي أن أكتب مختصراً في بيان حكم هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة مقتدياً في ذلك بما كتبه بعض الأئمة وعلماء الأمة عسى الله أن يحشرني في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.
وجعلت كتابي هذا في قسمين:
القسم الأول: في بيان الحكم الشرعي في الأعياد المحدثة، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك ذكرت فيه أربع مسائل:
الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.
الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم.
الثالثة: من شبه المخالفين.
الرابعة: الأعياد المكانية.
القسم الثاني: كشف شبهات المخالفين في الأعياد المحدثة.
وأسأل الله تعالى أن ينفع بهما بمنه وفضله وكرمه وأن يغفر لي ولجميع المسلمين.
المسألة الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.
تواترت النصوص الشرعية على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام في عيدين حوليين هما الفطر والأضحى لا ثالث لهما سوى العيد الأسبوعي يوم الجمعة، وأن ما سوى ذلك من الأعياد إنما هو محدث سواء كان أسبوعياً أم حولياً أم قرنياً أم غير ذلك.
والأصل في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر». رواه أبو داود (1/675) والنسائي (3/179)، ولفظه: "كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما…" الحديث.
فحصر النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الإسلام في هذين اليومين ونهى عن غيرهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما »، يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله: « خيراً منهما » يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.
وأيضاً فقوله لهم: « إن الله قد أبدلكم » لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية".
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقوّلت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ».
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فالدلالة من وجوه:
أحده: قوله: « إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ». فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أن الله سبحانه لما قال: { وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا }، وقال: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا } أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص.
الثاني: قوله: « وهذا عيدنا » فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه.
قلت: وثمة أدلة أخرى أيضاً غير هذه تدل على النهي عن إحداث عيد آخر سوى العيد الذي شرعه الله تعالى لهذه الأمة تركت ذكرها طلباً للاختصار.
وحسبك من ذلك الحديث المشهور: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي لفظ: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ».
فهو أصل في رد كل المحدثات في الدين ومنها الأعياد الزمانية والمكانية.
وبيان ذلك: أن الأعياد بأنواعها هي من شعائر الدين حتى الأعياد المدنية فيشملها هذا الحديث بخلاف العادات الأخرى المخترعة كالصناعات ونحوها فإنها لا تدخل في النهي بل الأصل فيها الإباحة، والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم.
وتواترت الأدلة الشرعية أيضاً، على النهي عن مشابهة الكفار في شيء من أمور دينهم، ومنها أعيادهم.
والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر منها ما هو في النهي عن مطلق التشبه بهم ومنها ما يختص بأمور معينة ومنها ما ورد في خصوص الأعياد.
[1] فأما القسم الأول، وهو النهي عن مطلق التشبه بهم فمن أدلته قول الله تعالى: { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } [الجاثية:18] فأخبر الحق سبحانه أنه جعل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته.
وأهواؤهم: هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك.
وقال تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ } [آل عمران:105] فنهى سبحانه عن مشابهة اليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا فصاروا أحزاباً وشيعاً فجنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع. وكلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها وهذه مصلحة جليلة.
والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وقد جاءت السنة مقررة لما في القرآن:
فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم ».
قال شيخ الإسلام: "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم".
ومن ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: « فمن »؟
ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارس والروم؟ فقال: « ومن الناس إلا أولئك ».
قال ابن بطال: "أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وأن الدين إنما يبقى قائماً عند خاصة من الناس".
وقال شيخ الإسلام: "وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات".
فعُلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب .
[2] وأما القسم الثاني، وهو النهي عن مشابهتهم في أمور مخصوصة، فقد تواترت الأدلة على معناه وهو الأمر بمخالفتهم ومن ذلك:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ».
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: « خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ».
وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه: « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ».
[3] وأما القسم الثالث وهو ما ورد في النهي عن التشبه بهم في أعيادهم فسأنقل هنا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث عقد فصلاً في كتابه الماتع "اقتضاء الصراط المستقيم" قال فيه: "إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:
الطريق الأول:
العام: هو ما تقدم، من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وإن لم يكن قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما؟
ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروهاً وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروهة ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم » فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقاً.
وكذلك قوله: « خالفوا المشركين » ونحو ذلك ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل.
وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً } [الفرقان:72] فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ } قال: "هو الشعانين".
وكذلك ذكر عن مجاهد قال: "هو أعياد المشركين" وكذلك عن الربيع بن أنس قال: "أعياد المشركين".
وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟
ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور ويقتضي الندب إلى ترك حضورها وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زوراً.
فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر. ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زوراً، وقد ذم من يقول الزور، وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين { وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً } [المجادلة:2].
فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاً، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود.
وأما السنة: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: « ما هذان اليومان؟ » قالوا:كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر » رواه أبو داود بهذا اللفظ .
فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال: « إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين ».
والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما.
الحديث الثاني: حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ » قالوا: لا. قال: « فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ » قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » هذا الإسناد على شرط الصحيحين.
فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعماً، إما إبلاً وإما غنماً، وإما كانت قضيتين، بمكان سماه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: « هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ » قال: لا… الحديث، وفيه قال: « لا وفاء لنذر في معصية » وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله.
يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك.
فالعيد يجمع أموراً:
منها: يوم عائد، كيوم الفطر ويوم الجمعة.
ومنها: اجتماع فيه.
ومنها: أعمال تتبع ذلك، من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً.
فالزمان: كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: « إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً ».
والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس رضي الله عنهما: « شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ».
والمكان: كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تتخذوا قبري عيداً ».
وقد يكون لفظ "العيد" اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: « دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا ».
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: « هل بها عيد من أعيادهم؟ » يريد اجتماعاً معتاداً من اجتماعاتهم التي كانت عيداً فلما قال: لا . قال له: « أوف بنذرك » وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال.
ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه.
وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً فكيف نفس عيدهم؟
وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان.وأعياد الكتابيين التي تتخذ ديناً وعبادة أعظم تحريماً من عيد يتخذ لهواً ولعباً.لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه.
ومما ورد في السنة أيضاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد غد » متفق عليه .
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيداً في غير موضع ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد.
ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى واللام تقتضي الاختصاص فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث.
وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي إذ لا فرق.
تعليق