بسم الله
تأليف الامام محمد بن على بن محمد الشوكانى
أحمد من امرنا بالتفقه في الدين و اشكر من ارشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين و أصلى و أسلم على الرسول الأمين و أله و الطاهرين و أصحابه الأكرمين
كتاب الطهاره (1)
باب
الماء طاهر و مطهر و لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لو نه أو طعمه من النجاسات و عن الثانى (2) ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره و لا فرق بين قليل و كثير و ما فوق القلتين و ما دونهما و متحرك و ساكن و مستعمل و غير مستعمل
فصل
و النجاسات هى غائط الانسان مطلقا و بوله _ إلا الذكر الرضيع _ و لعاب كلب و روث و دم حيض و لحم خنزير و فيما عدا ذالك خلاف . و الاصل الطهاره فلا ينتقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه
فصل
و يطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين و لا لون و لا ريح و لا طعم و النعل بالمسح و الاستحاله مطهر لعم و جود الوصف عليه و ما لا يمكن غسله فبالصب عليه او النزح منه حتى لا يبقى للنجاسه أثر
و الماء هو الاصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع
(1) زياده ليست بالأصل و قد درج المؤلف في كل المتن على تقسيمة إلى كتب و الكتاب إلى فصول و لذا إدرجتهذه الزياده لأنها على منوال الكتاب
(2)
يقصد الوصف الثانى للماء و هو انه مطهر فيخرج عن هذا الوصف بما ذكر
الحمد لله
.
تأليف الامام محمد بن على بن محمد الشوكانى
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد من امرنا بالتفقه في الدين و اشكر من ارشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين و أصلى و أسلم على الرسول الأمين و أله و الطاهرين و أصحابه الأكرمين
كتاب الطهاره (1)
باب
الماء طاهر و مطهر و لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لو نه أو طعمه من النجاسات و عن الثانى (2) ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره و لا فرق بين قليل و كثير و ما فوق القلتين و ما دونهما و متحرك و ساكن و مستعمل و غير مستعمل
فصل
و النجاسات هى غائط الانسان مطلقا و بوله _ إلا الذكر الرضيع _ و لعاب كلب و روث و دم حيض و لحم خنزير و فيما عدا ذالك خلاف . و الاصل الطهاره فلا ينتقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه
فصل
و يطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين و لا لون و لا ريح و لا طعم و النعل بالمسح و الاستحاله مطهر لعم و جود الوصف عليه و ما لا يمكن غسله فبالصب عليه او النزح منه حتى لا يبقى للنجاسه أثر
و الماء هو الاصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع
(1) زياده ليست بالأصل و قد درج المؤلف في كل المتن على تقسيمة إلى كتب و الكتاب إلى فصول و لذا إدرجتهذه الزياده لأنها على منوال الكتاب
(2)
يقصد الوصف الثانى للماء و هو انه مطهر فيخرج عن هذا الوصف بما ذكر
الحمد لله
.
تعليق