السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فى ألأسلام او فى الفقه الأسلامى يوجد امور مسلمه لا يمكن الأختلاف فيها بين المسلمين وهى امور مثل حرمه الزنى والخمر والقتل .و..و.. ووجوب الصلاه والصيام والزكاه والحج والحجاب و..و.. واستدل بحرمه ووجوب هذه الأمور من نصوص دينيه قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله ومن قبل علماء لهم حق الأجتهاد من بدايه الأسلام الى عصرنا هذا . ويجب على كل مسلم عندما يرى شخص يمتنع أن أداء واجب من هذه المسلمات أو يرتكب اثم من هذه الآثام ان ينصحه .
ولكن هناك مسائل فى الفقه الأسلامى أختلف بين العلماء فيها مثل النقاب والموسيقى واللحيه وقصر الثوب و ... الى آخره وهذه الأمور لكل واحد من المسلمين الحق فى ان يختار ما يقتنع ويرتاح اليه من هذه الآراء . ولا يصح أن ينكر عليه احد ما ختاره من هذه (الأمور الفرعيه المختلف فيا حتى لو كان الأختلاف بسيط ) لثلاث أسباب :
1- النصح فى هذه الأمور بين العوام يسبب فتنه دائما لأن كل شخص سيتعصب لرأي العالم الذى أخذ منه الفتوى والنهايه معروفه
2- ان من شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون المنكر من ألأمور المتفق عليها بين المسلمين
3- ان هناك قاعده علميه هامه تقول (انما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه )
لذا لا يأتى واحد عامى الى واحد عامى ليقول له أنت ( ضال أو على معصيه ) لأنك أخذت بكذا (من ألأمور المختلف فيها ) لأن هذا عادتا سيكون نهايته الخصام وقد يصل الأمر الى التراشك بألألفاظ .
وهذه فتوى توضح الأمر:
ارجو أن يكون الموضوع مفيد
_______________________________________________________
س: هناك من يرى حرمة حلق اللحية وينكر على من يرى كراهة حلقها، وهناك من يرى وجوب تغطية وجه المرأة وينكر على من قال: بجواز كشف وجهها، في سلسلة طويلة من المسائل الخلافية...
ونريد أن نعرف متى يُعدُّ الخلاف معتبرًا؟ ومتى يجوز للمسلم الإنكار على أخيه المسلم؟ وهل كثرة الأقوال في الفقه الإسلامي من باب الرحمة أم النقمة؟ وهل ما يفعله هؤلاء المنكرون هو الصواب؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد..، فالاختلاف في اللغة: مصدر «اختلف» وهو ضد الاتفاق، والخِلاف: الـمُضادة وهو مصدر «خَلَفَ»، وقد خالفهُ مخالفةً وخِلافًا، وتخالف القوم واختلفوا إذا ذَهَبَ كلُّ واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق، وتخالف الأمران واختلفا لم يتفقا، وكل ما لم يتساو فقد تخالف واختلف(1).
خطأ الإنكار في المختلف فيه:
ونخص بكلامنا ما قد يثيره في زماننا غير المتخصصين؛ من الإنكار على مخالفيهم في مسائل الفروع التي يظنون أن الصواب فيها هو ما هم عليه فقط، وذلك لجهل أغلبهم بقاعدة مشهورة بين العلماء وأهل التخصص، وهي أنه «لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر الـمجمع عليه»(20).
فالإنكار في مسائل الخلاف الفرعية يُضيِّق على المسلمين حياتـهم ويوقعهم في الحرج، ويخرجهم من دائرة السعة والرحمة، وفيه خلاف أيضًا لما عليه علماء الأمة من أن العامي الـمحض، والعَالم الذي تعلَّم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد- يلزمهما التقليد، ولا يصح أن ينكر بعض المقلدين على بعض فيما أخذ كل منهم بقول عالم متبع.
يقول العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف في كتابه: «بلوغ السول» تحت عنوان: «استناد أقوال المجتهدين إلى المآخذ الشرعية»: «وقد اعتبر الأصوليون وغيرهم أقوال المجتهدين في حق المقلدين القاصرين كالأدلة الشرعية في حق المجتهدين، لا لأن أقوالهم لذاتـها حجة على الناس تثبت بـها الأحكام الشرعية، كأقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن ذلك لا يقول به أحد بل لأنـها مستندة إلى مآخذ شرعية بذلوا جهدهم في استقرائها وتمحيص دلائلها، مع عدالتهم وسعة إطلاعهم واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها، ولذلك شرطوا في المستثمر للأدلة المستنبط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية- لكونـها ظنية لا تنتج إلا ظنًّا- أن يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة وملكة قوية يتمكن بـها من تـمحيص الأدلة على وجه يجعل ظنونه بمثابة العلم القطعي صونًا لأحكام الدين عن الخطأ بقدر المستطاع»(21).
وبناء على كل ما تقدم فلا يجوز للمسلم الإنكار على أخيه وإحداث الفرقة بين المسلمين في المسائل الفرعية الخلافية، لا سيما وأن هناك مَن قال بـها من العلماء المعتبرين، وعلى المسلمين أن يجتمعوا على المتفق عليه ولا يفرقهم المختلف فيه، فقد تقرر بين العلماء إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فلو خالف أحدهم في مسألة اتفق العلماء على نقيضها جاز حينئذ الإنكار، والله تعالى أعلى وأعلم.
أختصرت الفتوى لعدم الأطاله
الفتوى كامله هنا
http://www.dar-alifta.org/ViewBayan....D=227&LangID=1
شكرا
ولكن هناك مسائل فى الفقه الأسلامى أختلف بين العلماء فيها مثل النقاب والموسيقى واللحيه وقصر الثوب و ... الى آخره وهذه الأمور لكل واحد من المسلمين الحق فى ان يختار ما يقتنع ويرتاح اليه من هذه الآراء . ولا يصح أن ينكر عليه احد ما ختاره من هذه (الأمور الفرعيه المختلف فيا حتى لو كان الأختلاف بسيط ) لثلاث أسباب :
1- النصح فى هذه الأمور بين العوام يسبب فتنه دائما لأن كل شخص سيتعصب لرأي العالم الذى أخذ منه الفتوى والنهايه معروفه
2- ان من شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون المنكر من ألأمور المتفق عليها بين المسلمين
3- ان هناك قاعده علميه هامه تقول (انما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه )
لذا لا يأتى واحد عامى الى واحد عامى ليقول له أنت ( ضال أو على معصيه ) لأنك أخذت بكذا (من ألأمور المختلف فيها ) لأن هذا عادتا سيكون نهايته الخصام وقد يصل الأمر الى التراشك بألألفاظ .
وهذه فتوى توضح الأمر:
ارجو أن يكون الموضوع مفيد
_______________________________________________________
س: هناك من يرى حرمة حلق اللحية وينكر على من يرى كراهة حلقها، وهناك من يرى وجوب تغطية وجه المرأة وينكر على من قال: بجواز كشف وجهها، في سلسلة طويلة من المسائل الخلافية...
ونريد أن نعرف متى يُعدُّ الخلاف معتبرًا؟ ومتى يجوز للمسلم الإنكار على أخيه المسلم؟ وهل كثرة الأقوال في الفقه الإسلامي من باب الرحمة أم النقمة؟ وهل ما يفعله هؤلاء المنكرون هو الصواب؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد..، فالاختلاف في اللغة: مصدر «اختلف» وهو ضد الاتفاق، والخِلاف: الـمُضادة وهو مصدر «خَلَفَ»، وقد خالفهُ مخالفةً وخِلافًا، وتخالف القوم واختلفوا إذا ذَهَبَ كلُّ واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق، وتخالف الأمران واختلفا لم يتفقا، وكل ما لم يتساو فقد تخالف واختلف(1).
خطأ الإنكار في المختلف فيه:
ونخص بكلامنا ما قد يثيره في زماننا غير المتخصصين؛ من الإنكار على مخالفيهم في مسائل الفروع التي يظنون أن الصواب فيها هو ما هم عليه فقط، وذلك لجهل أغلبهم بقاعدة مشهورة بين العلماء وأهل التخصص، وهي أنه «لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر الـمجمع عليه»(20).
فالإنكار في مسائل الخلاف الفرعية يُضيِّق على المسلمين حياتـهم ويوقعهم في الحرج، ويخرجهم من دائرة السعة والرحمة، وفيه خلاف أيضًا لما عليه علماء الأمة من أن العامي الـمحض، والعَالم الذي تعلَّم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد- يلزمهما التقليد، ولا يصح أن ينكر بعض المقلدين على بعض فيما أخذ كل منهم بقول عالم متبع.
يقول العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف في كتابه: «بلوغ السول» تحت عنوان: «استناد أقوال المجتهدين إلى المآخذ الشرعية»: «وقد اعتبر الأصوليون وغيرهم أقوال المجتهدين في حق المقلدين القاصرين كالأدلة الشرعية في حق المجتهدين، لا لأن أقوالهم لذاتـها حجة على الناس تثبت بـها الأحكام الشرعية، كأقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن ذلك لا يقول به أحد بل لأنـها مستندة إلى مآخذ شرعية بذلوا جهدهم في استقرائها وتمحيص دلائلها، مع عدالتهم وسعة إطلاعهم واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها، ولذلك شرطوا في المستثمر للأدلة المستنبط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية- لكونـها ظنية لا تنتج إلا ظنًّا- أن يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة وملكة قوية يتمكن بـها من تـمحيص الأدلة على وجه يجعل ظنونه بمثابة العلم القطعي صونًا لأحكام الدين عن الخطأ بقدر المستطاع»(21).
وبناء على كل ما تقدم فلا يجوز للمسلم الإنكار على أخيه وإحداث الفرقة بين المسلمين في المسائل الفرعية الخلافية، لا سيما وأن هناك مَن قال بـها من العلماء المعتبرين، وعلى المسلمين أن يجتمعوا على المتفق عليه ولا يفرقهم المختلف فيه، فقد تقرر بين العلماء إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فلو خالف أحدهم في مسألة اتفق العلماء على نقيضها جاز حينئذ الإنكار، والله تعالى أعلى وأعلم.
أختصرت الفتوى لعدم الأطاله
الفتوى كامله هنا
http://www.dar-alifta.org/ViewBayan....D=227&LangID=1
شكرا
تعليق