Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة الفطر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة الفطر

    فتاوى العلماء في أحكام زكاة الفطر




    حكم زكاة الفطر
    زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.
    فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط (125)
    وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

    حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.

    على من تجب ؟

    سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم (563)
    هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
    فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛ لأنه مكلف.

    وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
    الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
    ..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.
    إخراج الرجل عن أهل بيته
    قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط (4)
    يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.

    وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط (149)

    إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر) أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ] رواه البخاري.
    فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.

    إخراجها عن الجنين
    قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
    أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.
    حكمتها
    عن ابن عباس رضي الله عنه {فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين} (حسن/ صحيح سنن أبي داود).

    هذه هي الحكمة، فهي{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.

    وكذلك تكون {طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.

    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط (15)

    ما ينوي بزكاته
    • أن ينوي بها التقرب إلى الله.
    • وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
    • وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.
    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ

    جــنــســـها

    جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال {فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاع من تمرأوصاع من شعير} (صحيح سنن أبي داود)

    وحديث أبي سعيد رضي الله عنه {كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.
    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط (16)
    مـــصـــرفـــها

    قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس {وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد) "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة".
    كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
    صرفــها للأبــنــاء

    س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟

    ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.
    فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط (417)
    مـــكـانــها
    إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.
    فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم (417)
    وقــتــها
    السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.

    وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال {أمرنا رسول الله صلى الله عليهوسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}. قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].
    فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم (429)
    فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!

    يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح" ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.

    فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاءاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.
    سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم (12 )
    إخراجها بعد الصـلاة
    أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما {من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}.

    (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط (15)
    فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر

    إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.
    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ
    حساب وقــتها
    سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)
    هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟
    فأجاب: إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.
    مـقدارها
    الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.
    مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر
    مـقدارها من البُر (القمح)
    الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد) "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".
    كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
    تــوزيــعــها
    هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
    وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
    يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاً فأنا بالخيار.
    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط (15)

    الــزيــادة على الصــاع

    أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
    وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
    .. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
    لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟
    فالجواب : أن ذلك جائز ولا بأس.
    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ
    مـن قوت البلد
    قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
    الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
    وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط (274)
    لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب..

    فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
    • يوجد في بعض الأحاديث "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.

    •كذلك منصوص في بعض الأحاديث "التمر" لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
    • .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.

    • فالأحسن فيما نعتقد - والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.
    قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (1 )

    من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.
    حكم إخراجها من المكرونة
    قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)

    نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.






    يتبع
    لا عزة إلا بالكتاب و السنة
    :: والله ماغشيت إمرآة في اليقظة او المنام إلا أم عبدالله زوجتي
    وأني لأرى المرآة في المنام مما لاتحل لي فأصرف بصري عنها ::ابن سيرين::
    :: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله ::علي ابن ابي طالب
    ::

    ::موقعي::
    لا انسى فضل الله ثم المنابر من مشرفين و اعضاء في التعلم


  • #2
    ما شاء الله موضوع مفيد جدا
    بارك الله فيك
    وجعله فى موازينك

    تعليق


    • #3
      و اياك اخي في الله

      سعيد جدا بمرورك
      لا عزة إلا بالكتاب و السنة
      :: والله ماغشيت إمرآة في اليقظة او المنام إلا أم عبدالله زوجتي
      وأني لأرى المرآة في المنام مما لاتحل لي فأصرف بصري عنها ::ابن سيرين::
      :: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله ::علي ابن ابي طالب
      ::

      ::موقعي::
      لا انسى فضل الله ثم المنابر من مشرفين و اعضاء في التعلم

      تعليق

      يعمل...
      X