المشاركة الأصلية بواسطة medo3d
مشاهدة المشاركة
النسخ فى الماضى: كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلِّف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدَّة نسخ , لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلِّف الأصلية معرَّضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية، فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلِّف ، واستثماراً من الناسخ لجهود غيره وعلمه ، بل بالعكس ، كان خدمة له ، وشهرة لعلمه ، وجهوده .
النسخ حديثا: بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوساً تماماً ، فقد يقضي المؤلِّف معظم عمره في تأليف كتاب نافعٍ ، وينشره ليبيعه ، فيأخذ شخصٌ آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعاً وتصويراً ، ويبيعه مزاحماً مؤلِّفَهُ ومنافساً له ، أو يوزِّعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة ، فيضيع تعب المؤلِّف وجهوده ، ومثل ذلك يقال في المخترع .
وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع ، حيث يرون أنَّ جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان ، ويتاجر بها منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار .
ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه ، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات ، كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت ، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن .
الناشر الذى يتفق معه المؤلف لنشر مؤلفاته: ليس له تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب ، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف.
بعد وفاة المؤلف: يتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة.
المؤلِّف الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر , أو المخترح المستأجر من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً: فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له ، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما ، مما تقبله قواعد التعاقد .
حالات لا يجوز فيها النسخ و لا شراء المنسوخ:
- صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم فلا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها (نسخ عامة أو خاصة) ، إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم " ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحق به " .
- النسخ للتجارة : فهذا لا يجوز.يشبه البيع على بيع المسلم.
حالات يباح فيها النسخ:
- إذا كان النسخ لنفسه فقط : فلا بأس .
- إذا كان صاحب البرناج مسلم أو كافر غير حربى (يأذن بنسخ البرامج) أو (لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص) ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .
- إذا كان صاحب البرامج كافر حربي , (سواء يأذن أو يمنع أصحابها نسخها) يجوز النسخ.
- إذا كان إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا.
- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .
---------
ودي أسئلة وإستنتاجات الأخ a7madmo7arram اللى هي الهدف من الموضوع أصلا :
http://www.maxforums.net/showthread....=1#post1887789
----------
ودا سؤالى أنا : هل الشركات المصنعة للبرنامج تساهم بالمال للمساعدة فى الحرب على المسلمين؟ فتدخل بذلك تحت مسمى الكافر الحربي؟
ودى أمثلة للشركات مثلا :
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%...88%D9%81%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%...AF%D8%B3%D9%83
تعليق