Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق فى التصوير

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق فى التصوير

    أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية















    مقدمة الطبعة الثانية






    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته إلى يوم الدين وبعد،،،

    فهذه هي الطبعة الثانية من أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية دون زيادات وإضافات وقد نفذت الطبعة الأولى بعد شهور قليلة من طبعها واستمر السؤال عنه والطلب له في كل مكان، وتحت إلحاح إخواننا نقدم الطبعة الثانية ولقد لقي هذا الكتاب بحمد الله قبولاً طيباً عند جمع كثير من المشايخ وطلاب العلم ورأوا فيه فقهاً متبصراً بحمد الله وتوفيقه.

    والفضل لله وحده، ونقول اللهم ما كان فيه من حق فمنك وحدك أنت الموفق لكل خير، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان ونسألك العفو والمغفرة.. والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة عباده الصالحين المؤمنين في كل مكان إنه سميع عليم.

    عبدالرحمن بن عبدالخالق

    الكويت

    الأول من صفر الخير 1415هـ



    مقدمة الطبعة الأولى






    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن سار على طريقه إلى يوم الدين وبعد،،،

    فإنه يكثر التساؤل كل يوم تقريباً عن أحكام التصوير ما يحل منه، وما يحرم، وخاصة أنه قد أصبح من الأمور التي عمت بها البلوى وانتشر بها الشر، فانتشار الصور قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد فالصور مطبوعة على العملة الورقية لكل بلاد العالم تقريباً، ومسكوكة على العملة الذهبية والفضية، المعدنية كذلك، والصحف والمجلات التي لا يستطيع أن يستغني عنها فرد لمتابعة أخبار الأمم، وأحداث العالم تأتي مصورة بالظهر لبطن، والأقمشة والألبسة والمصنوعات ولا تكاد تجد شيئاً يباع بالأسواق في غلاف أو قرطاس إلا وعليه صورة ولا تستطيع استخراج جواز سفر، أو رخصة قيادة، أو رخصة تجارة إلا وتحتاج استخراج صورة..

    هذا عدا عما ابتليت به الأمة من نصب الصور والتماثيل في الدوائر الحكومية، والميادين العامة، والمنازل والبيوت. هذا إلى جعل الرسم والتصوير دروساً إلزامية في عامة مدارس العالم الإسلامي وجعل هذا أحد الفنون الجميلة التي لا بد للفتى والفتاة أن يلم بها...

    هذا وكثير من الناس يقفون اليوم حيارى أمام حكم الصور الضوئية التي تطبع على ورق، أو تخرج في شاشة تلفاز، أو تسجل في شريط، فهل هذه الصورة كذلك هي داخلة فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن لها حكماً يخالف ذلك؟

    والخلاصة أن الصور وما يتعلق بها مما عمت به البلوى، وهذا ما يجعل كل مسلم غيور على دينه يريد أن يعرف حدود الله حتى لا يقع فيها يسأل عن أحكام ذلك كله.

    ولما كانت الرسائل التي صدرت في هذا الصدد غير وافية أحياناً بالفرعيات المتعددة للتصوير، ومجانبة بعض الحق الذي نراه أحياناً، أحببنا في هذه الرسالة الميسرة إن شاء الله تعالى أن نوضح ما أشكل حول هذا الأمر وأن نفرق بين ما نرى أنه يجوز وما لا يجوز في شأن التصوير سائلين الله تعالى أن يجنبنا الزلل ويحفظنا من الجهل والخطأ، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
    {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}.

    وكتبه

    عبدالرحمن بن عبدالخالق

    الكويت

    3 ربيع الثاني 1409هـ

    الموافق 13/11/1988م



    أولاً
    : ما ورد في القرآن الكريم مما يتعلق بالتصوير





    1- الله هو المصور:


    جاء في الكتاب الكريم إطلاق اسم المصور على الله سبحانه وتعالى :
    {هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم} (الحشر:24)

    وجاء اسم الله (المصور) مفسراً في القرآن وفي قوله تعالى : {
    هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء} (آل عمران:6). وفي قوله تعالى : {يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك} (الانفطار:8). وفي قوله تعالى : {ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} (الأعراف:11). ومعنى الآيات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صور آدم حيث خلقه بيده سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، ومدبر الكون، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه، وكل مخلوق صورته ومَيَّزَ سبحانه وتعالى بين المخلوقات، فجعلها أجناساً شتى، وأنواعاً متفرقة وجعل لكل فرد من أفراد النوع صورة خاصة متميزة يستحيل أن تماثل أو تطابق فرداً آخر تطابقاً كاملاً في كل الصفات والأشكال بل لكل إنسان نسيج خاص، وعرق خاص، وبصمة خاصة وملامح خاصة، وهذا من سعة علم الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، فهو المصور حقاً وصدقاً وهو الخالق المتفرد الذي لا خالق غيره، ولا رب سواه.

    وهذا الأصل يجب معرفته لأنه هو الذي ينبني على فهمه فهم الحكم الشرعي في (التصوير)... فالقضية في أساسها قضية أصولية عقيدية، قبل أن تكون قضية فقهية فرعية.. بل الحكم الشرعي العملي فيها مبني على هذا الأصل العقدي.

    2- التماثيل والأصنام والصور عبدت من دون الله:

    الموضوع الثاني من موضوعات التصوير الذي ورد ذكره في القرآن: هو موضوع الصور والأصنام والتماثيل التي عبدت من دون الله، وقد جاء ذكرها في القرآن بالذم والسب والعيب، وضعف عقول صناعها وعابديها، وأنهم استعاضوا بعبادتها عن عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى.

    كقوله تعالى:
    {وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة} (الأعراف:138)

    وقوم إبراهيم الذين عكفوا على أصنامهم، وهذه الأصنام الأخرى التي رآها بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر ونجاتهم من الغرق والفراعنة، وكانت تماثيل مصورة على هيئات البشر أو الحيوان، وكانت تنحت حجارة أو خشباً أو معادن، أو غير ذلك وما زال بعض آثار ذلك باقياً للآن، وقد سمى الله تعالى كل ذلك رجساً من عمل الشيطان، فقال :
    {يا أيا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (المائدة:90) والأنصاب هي الأصنام لأنها كانت تنصب في معابدهم وبيوتهم، ومفترق طرقهم ولا يكاد يوجد شعب وأمة على الأرض منذ وقع الشرك وعبادة الأصنام في قوم نوح وإلى يومنا هذا إلا وقد عظموا الأصنام وعبدوها، فالرومان القدماء قبل المسيحية كانوا عباد أصنام، والصابئة عباد النجوم كذلك وقد تركوا آثارهم وأصنامهم في العراق والشام والروم بعد المسيحية حولوا دين المسيح الذي جاء بالتوحيد إلى الوثنية وعبادة الأصنام، واستعاضوا عن آلهة الإغريق القديمة بالمسيح والحواريين فنصبوا التماثيل للمسيح ولأمه، ولتلاميذه وعبدوا هذه الأصنام منذ ذلك الوقت قبل الإسلام، وإلى يومنا هذا وهم الآن أكثر أمم الأرض عدداً، وعبادتهم تقوم على عبادة الأصنام والتماثيل التي صنعوها لعيسى والقديسين. وهم بذلك كفار مشركون بل هم شر الأرض يوم القيامة كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت ما فيها من الصور المعلقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله] (متفق عليه)، ولا زالت النصرانية لليوم: عبادتها هي عبادة الصور والصلبان وتعليق ذلك علي الجدران، والصدور، ونصبها فوق الأبنية وفي الميادين والخلاصة أنهم اليوم وثنيون مشركون عباد أحجار وأخشاب بالرغم من تقدمهم في العلوم المادية، واتساع حضارتهم ومعارفهم إلا أنهم مع ذلك في العقائد جاهلون أغبياء فقراء.

    وهذا هو حال أكثر أمم الأرض فالبوذية التي تنتشر في اليابان والصين، ودول جنوب شرق آسيا ديانة وثنية تقوم على عبادة الصور والتماثيل وكذلك الحال في ديانات الهند القديمة والحديثة، والديانات البدائية في أفريقيا وأمريكا واستراليا، كلها ديانات تقوم على عبادة الأصنام والأوثان.

    3- الملاحدة والشيوعيون وعبادة الأصنام:

    ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل إن المذاهب الفكرية الإنسانية التي قامت على رفض الأديان التي تسميها بالغيبية واستحدثت أدياناً أخرى مادية إلحادية وأقامت لنفسها كذلك وثنيات خاصة، فتراهم استبدلوا بعبادة بوذا، ومارس، وأبولو، وهبل، ماركس ولينين، وقوادهم ومن يعظمونهم، فاستبدلوا وثنية بوثنية وعبادة أشخاص بآخرين..

    والشاهد أن العالم كله مع الرقي المادي والحضاري الذي يعيش فيه إلا أنه يعيش انتكاساً فكرياً وعقائدياً، ويستبدل بالوثنيات القديمة وثنيات حديثة، وكثير من الأمم ما زالوا يعبدون ما كان يعبده آباؤهم من قبل. بل إن أكثر دول آسيا ما زالوا يعبدون صور بوذا، والميكادو، وغير ذلك من الزعماء الدينيين المؤسسين السابقين الذين هلكوا في عصور متقدمة جداً، والغرض من هذا الاستطراد هو بيان أن حال الأمم الآن لا يختلف عن حال سابقيهم في الضلالة، وصدق الله القائل: {
    فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص} (هود:109)

    والخلاصة أنه مع تتبع آي القرآن الكريم في شأن الصور والتماثيل نلاحظ أمرين هامين:

    1-
    الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى هو المصور بمعنى أنه هو الخالق الذي أعطى لكل مخلوق صورته وشكله، وميزه عن كل فرد من أفراد نوعه بصورة ومميزات خاصة، وهذا من كمال قدرته وعلمه وعظمته سبحانه وتعالى.

    2-
    والأمر الثاني أن التماثيل والصور والأنصاب التي اتخذتها الأقوام المختلفة عبر العصور كانت وما زالت أعظم باب للضلال والشرك والكفر فقد كانت هذه الأصنام صوراً للآلهة المزعومة من دون الله، وقد اتخذ كل قوم من المشركين -وما زالوا- لهم أصناماً وصوراً لمن يعظمونهم من دون الله.

    التعديل الأخير تم بواسطة alpharomio; 31 / 05 / 2005, 11:12 AM.
    منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

  • #2
    ثانياً: ما ورد في السنة النبوية مما يتعلق بالتصوير:
    وإذا استعرضنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في شأن التصوير والمصورين نجد أن طائفة كبيرة من الأحاديث قد بينت أن المصورين هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة وأنهم الذين يضاهون بخلق الله وأن الله سيأمرهم يوم القيامة أن ينفخوا الروح فيما صوروه، ولن يستطيعوا بالطبع.. وأنه سيكون لكل مصور بكل صورة مما صوره نفساً يعذب بها في النار، وأن الأصنام المعبودة والتماثيل المنصوبة يجب هدمها وطمسها، وأن بيوت المسلمين يجب أن تكون خالية من الصور والتماثيل، لأن وجود هذه المعصية تمنع دخول ملائكة الرحمة إلى المنزل وأنه لا يجوز بيع الصور، وأن ثمنها حرام، وأنه لا يجوز تعليق صورة على جدار أو نقشها على ستار وأنه لا يستثنى من الصور إلا ما كان رقماً في ثوب مهانٍ أو لعبة بيد طفل، وأن ما عدا ذلك فحكمه ما قدمناه.
    وهذه طائفة من الأحاديث الدالة على ذلك.
    الأحاديث النبوية الواردة في شأن الصور:
    أ - أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون.
    1- حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون] (متفق عليه)
    2- حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم] (متفق عليه)
    3- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي زرعة، قال: دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة، فرأى أعلاها مصوراً يصور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة] (متفق عليه)
    4- حديث عائشة رضي الله عنها قالت، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام (والقرام بكسر القاف الستر الرقيق، وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ (نهاية)، وقال السرقسطي في غريب (الحديث (2/77/2): هو ثوب من صوف فيه ألوان من العهون وهي شقق تتخذ سترا ويغطى به هودج أو كله، والجمع قرم) لي، على سهوة (هو بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة كذا، قال ابن الأثير في النهاية) لي، فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وقال: [أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله]، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. (رواه البخاري ومسلم)
    ب - لعن المصور.
    1- حديث أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاماً حجاماً، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور. (أخرجه البخاري)
    ج- لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صور.
    1- حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: [ما بال هذه النمرقة؟] قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم] وقال: [إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة] (متفق عليه)
    2- حديث أبي طلحة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل]. (رواه مسلم)
    3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صور. (أخرجه البخاري وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله)
    4- حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج]، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج، هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي ونحوه ولفظ النسائي، استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [ادخل] فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير] أ.هـ (أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي)
    د- ما يستثنى من الصور.
    1- حديث أبي طلحة رضي الله عنه عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيدالله الخولاني، الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: [لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة] قال بسر: فمرض زيد بن خالد، فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيدالله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال إلا رقماً في ثوب ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكره. (أخرجه البخاري ومسلم)
    2- حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير.فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: [من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً]، فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه. فقال:ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. (أخرجه البخاري)
    3- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي. (أخرجه البخاري ومسلم)
    وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها. قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال: [ما هذا يا عائشة؟] قالت: بناتي. قالت: ورأى فيها فرساً مربوطاً له جناحان، فقال: [ما هذا؟] قلت: فرس له جناحان، قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك.
    هـ- وجوب طمس الصور.
    1- حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك فيه بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. (أخرجه البخاري ورواه الكشميهيني بلفظ (تصاوير) وترجم عليه البخاري رحمه الله (باب نقض الصور) وساق هذا الحديث) أ.هـ
    2- وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. (أخرجه مسلم)
    3- حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. (أخرجه أبو داود)
    4- حديث أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صوراً، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: [قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون]. (أخرجه الطيالسي في مسنده، وقال الحافظ إسناد جيد)
    و- حرمة تعليق الصورة على الجدران، ونقشها في الستور.
    1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، وفي رواية فيه الخيل ذوات الأجنحة. فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال: [يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله]، وفي رواية [أن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم] ثم قال: [إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة]. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، (فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة). (أخرجه البخاري ومسلم)
    2- حديث عائشة رضي الله عنها: حشوت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ما أذنبت. قال: [ما بال هذه الوسادة؟] قالت: قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: [أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة، فيقال: أحيوا ما خلقتم]، وفي رواية: [أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة]. قالت: فما دخل حتى أخرجتها. (أخرجه البخاري ومسلم)
    ي- تحريم بيع الصور وصناعتها.
    1- حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمصور. (أخرجه البخاري)
    2- حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. (أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح)
    ثالثاً: الفوائد المستخلصة من الأحاديث السابقة:
    1- المصورون أشد الناس عذاباً:
    أول ما يستفاد من الأحاديث السابقة أن المصور الذي يضاهي خلق الله هو أشد الناس عذاباً يوم القيامة، ولا يكون هذا العذاب الشديد إلا على جرم عظيم، فلا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن فاعل كذا أشد الناس عذاباً إلا أن يكون عذابه فوق الكفر والشرك وسائر المعاصي. وهذا محل السؤال؟ ما حقيقة الذنب الذي يقترفه المصور؟ والجواب في الفائدة الثانية.
    2- التصوير عدوان على صفة من صفات الله تعالى الخاصة.
    والجواب أن التصوير يريد به صاحبه مضاهاة خلق الله، وأن يصنع كما يصنع الله هو عدوان على صفة خاصة به تعالى، وقد اختص الله نفسه بصفات يأبى أن ينازعه فيها غيره كالكبر والعظمة فالكبرياء والعظمة صفة الله الخاصة كما أن التصوير كذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال تعالى: [ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي] فالمصور معتدٍ على صفة خاصة لله جل وعلا، ولذلك فإن الله يقول للمصور ويتحداه [فليخلقوا ذرة وليخلقوا برة!!] أي حبة القمح. وبالتالي فإن عذاب المصور أن يؤمر يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صور، ولن يستطيع ذلك
    منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

    تعليق


    • #3
      3- الصور طريق إلى تعظيم غير الله.
      الفائدة الثالثة المستخلصة من الأحاديث أن صناعة الصور والتماثيل قد كانت هي الوسيلة إلى تعظيم هذه الأصنام، وجعلها آلهة وأرباباً من دون الله.
      وهذه هي العلة الثانية من علل تحريم الصور فالعلة الأولى هي المضاهاة، والعلة الثانية هي أنها وسيلة إلى الشرك والكفر.
      4- الموقف الشرعي الإسلامي من الصور.
      أ- تحريم بيعها وشرائها وهذه هي القاعدة في كل مكان ما حرم الله. [إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه]. (رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس) وصححه الألباني في صحيح الجامع (4983)
      ب- تحريم اقتنائها وتعظيمها ونصبها لأن في ذلك مشابهة ولو ظاهرية مع الكفار الذين ينصبون ويعلقون صور عظائمهم، وآلهتهم، ومن أجل ذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها علقت ستارة من قماش فيها صور علماً أنه لا يتصور بتاتاً أنها أرادت تعظيم هذه الصور، ولكن لما كان في هذا مشابهة للكفار والمشركين الذين يعلقون ويعظمون الصور فإن أهل الإسلام أمروا بمخالفتهم حتى لا يكون هذا ذريعة إلى نشأة الشرك في أوساط المسلمين.
      ج- وجوب إتلاف الصورة وخاصة إذا كانت معظمة محترمة كما جاء في حديث أبي الهياج الأسدي الذي قال له علي بن أبي الطب ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته. (رواه مسلم)
      وكذلك حديث عائشة أن رسول الله كان لا يدع في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. (رواه البخاري)
      5- المستثنى من الصور.
      ومن الفوائد التي نستفيدها من الأحاديث كذلك الترخيص في أن تكون الصور رقماً في ثوب غير معلق كما جاء [إلا رقماً في ثوب] أو لعبة مصورة يلعب بها الأطفال كما جاء في حديث عائشة، ومن قال من العلماء إن هذا منسوخ لم يستطع أن يأتي بدليل على النسخ ومعلوم أن النسخ لا يكون بالاحتمال.
      6- لماذا كان التحريم ولماذا كان الاستثناء؟
      والمتعمق في فقه الأحاديث والآيات يرى أن علة تحريم الصور ينحصر في أمرين اثنين لا ثالث لهما :
      الأمر الأول: هو الهجوم والتعدي على وصف خاص، وفعل خاص بالله تعالى، وهذا عدوان على الله جل وعلا.
      والعلة الثانية: أن الصور كانت وما زالت ذريعة لتعظيم غير الله وتثبيت الشرك، وصرف الناس عن عبادة الله وتعظيمه إلى تعظيم الصور والتماثيل.
      ولذلك فإنه عندما تنتفي هاتان العلتان فإن الصورة تكون حلالاً. ألا ترى أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما صنعت صورها وتماثيلها التي كان منها أحصنة لها أجنحة لم يقل لها رسول الله إن هذا مضاهاة بخلق الله لأنه لا يتصور منها هذه المضاهاة ولا يخطر ببالها مثل تلك النية، وكذلك لما كانت هذه الصور مجرد لعب يلعب بها، ولم تكن صوراً معظمة مرفوعة انتفت العلة الثانية، وكذلك الحال في الصورة التي تكون في ثوب يغسل ويلبس ويداس.
      7- البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة.
      الفائدة السابعة المستخلصة من الأحاديث هي أن المنزل الذي تعلق فيه الصور لا تدخله الملائكة والمقصود بالطبع ملائكة الرحمة، لأن الحفظة المكلفين بكتابة أعمال بني آدم لا يفارقونه ويكتبون كل ما يفعله في كل أوقاته خيراً وشراً كما قال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} (ق:18)، وقال تعالى : {ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً} (الكهف:49)، والكتاب في الآية هو سجل الحسنات والسيئات ولكن ملائكة الرحمة الذين يزورون العبد المؤمن ويدعون له ويثبتونه، ويجتمعون عند حلق الذكر والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنعون من دخول دار فيها هذه المعصية الظاهرة وهي الصور المعلقة، وهذا حرمان من الخير كما يحرمه العبد المؤمن باقتنائه كلباً للزينة، ولذلك قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: [إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة]. (رواه البخاري)
      هذه باختصار شديد هي أهم الفوائد المستخلصة من الأحاديث السابقة.
      رابعاً: أنواع الصور:
      تنقسم الصور من حيث الجملة إلى قسمين أساسين:
      القسم الأول: الصورة الفنية:
      وهي الصور التي يصنعها الإنسان بمقدرته الذاتية مضاهياً بها خلق الله. مظهراً بها قدرته الفنية،وقدرته على المحاكاة والإبداع، والمضاهاة، وهذه الصور هي التي يسمى صانعها (بالفنان) لأنه في نظر الناس مبدع قد ضاهى الأصل، أو شابه الحقيقة، بل رأيت تعليقاً لأحد الكتاب على تمثال من يسمونها (فينوس) آلهة الجمال عن الإغريق يقول فيه الكاتب ما معناه : قد أبدع الفنان في صناعة تمثال فينوس وكأنه يقول للطبيعة هكذا يكون الخلق!! انتهى.
      فانظر: إنه يرى أن ذلك النحات قد أبدع بما لم يبدعه الخالق سبحانه وتعالى، ولا شك أن كثيراً من هؤلاء الرسامين والنحاتين يدخلهم الغرور والعظمة ويظنون أنهم قد شابهوا أو جاروا الطبيعة في زعمهم ولا شك أن هؤلاء هم أول من ينصرف عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه : [ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي].
      وهذه الصورة الفنية سواء كانت تمثالاً مجسماً، أو تمثالاً منقوشاً على ورق أو قماش أو غير ذلك والتي لا يريد بها صاحبها إلا إثبات قدرته الفنية حرام حرمة مطلقة لأن العلة الأولى من علل التحريم ثابتة فيها، ثم إذا كانت صناعة لتمثال معبود أو زعيم معظم، فإنها تجتمع فيها علتا التحريم كلتاهما : مضاهاة خلق الله، وصناعة آلهة تعبد وتعظم من دون الله ثم فيها أضرار أخرى إنها هدر للجهد الإنساني فيما لا فائدة منه ولا خير فيه، فأدنى الشرور في الصورة الفنية أن تكون زينة وهي على كل حال محرمة يمكن الاستعاضة عنها بزينة مباحة كما قال ابن عباس لذلك المصور: (فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح) ونحو ذلك المصدر.
      القسم الثاني: الصورة الآلية:
      وهذه الصورة الآلية يندرج تحتها كثير من الأنواع تبعاً للآلة التي تلتقط هذه الصورة وتنقلها أو تسجلها وتحتفظ بها.
      ومن هذه الصور ما يلي:
      1- صورة آلة التصوير المعروفة باسم (الكاميرا) هذه الآلة تلتقط الصورة التي توجه إليها الآلة، عن طريق نقل الأضواء والظلال الواقعة على الجسم وطبعها على ألواح (شريط) بلاستيك شفافة ثم يعاد طبع الصورة على ورق عن طريق تمرير ضوء من خلال هذا اللوح أو الشريط البلاستيكي.
      ولا شك هذه الصورة ليست صورة فنية يراد بها إثبات مقدرة الفنان أو الرسام أو المصور والقدرة الفنية هنا إنما هي قدرة الآلة التي تتمثل في العدسات التي مر خلالها الظلال والأضواء وحساسية الشريط... ولا يستطيع المصور أن يدعي له أنه هو الذي اخترع هذه الصورة أو ابتدعها أو ضاهى الحقيقة.
      2- صورة الشريط السينمائي: وهذه عبارة عن آلاف الصور المتعاقبة في شريط واحد والتي تلتقطها الآلة في كل جزء يسير من الثانية، فإذا أدير الشريط مرة ثانية أمام الضوء ونفذ الضوء من خلال الشريط الذي طبعت عليه هذه الآلاف المؤلفة من الصور فإن الصورة تظهر على شاشة العرض المتحركة لنفس الحركة التي كانت وقت التقاط الصورة، فإذا أضيف إلى ذلك إظهار الكلام المسجل وقت تصوير الصورة ظهر الكلام والصورة... ولا شك أن هذه الصورة أيضاً ينتفي منها معنى المضاهاة والخلق، فالمصور لم يخلق كخلق الله، ولم يصنع ما يعارض به فعل الله بل سجل وقائع الخلق، وحركات الحيوان أو الإنسان، وأعاد عرضها أمام المشاهد، وهذه الصورة التي تسمى بالصورة السينمائية نسبة إلى الآلة التي تفعل ذلك.
      3- صورة التلفزيون: وهذه الصورة تنقل عن طريق البث المباشر من آله الالتقاط وهي (كاميرا التصوير) التي تحول الصورة إلى ذبذبات كهربية مغناطيسية تطبع على أشرطة التسجيل ليس بشكل صورة وإنما بشكل إشارات ضوئية كهربية مغناطيسية إلى جهاز الاستقبال وهو التلفزيون، الذي يجمع هذه الموجات ويخرجها عن طريق الضوء إلى نفس الصورة الملتقطة أمام (كاميرا) التصوير: آلة التقاط الصورة.
      وهذه الصورة (التلفزيونية) قد توسع استعمالها جداً في الحياة العملية فقد دخل إلى جهاز التلفزيون حيث ينقل الجهاز الجديد صورة المتكلم مع صوته وكذلك استعملت هذه الصورة مع التلفون ذو الدائرة المحدودة على أبواب المنازل الذي يتكلم فيه القادم فتظهر الصورة أيضاً داخل المنزل، وكذلك في مراقبة مداخل البنايات حيث يسجل المنزل على مدار الساعة ليلاً ونهاراً كل داخل إلى البناء، والحرمين الشريفين قد وضع لها شبكات كاملة لمراقبة كل حركة وسكنة على مدار الساعة.
      والشاهد أن العالم قد توسع توسعاً هائلاً في هذا النوع من التصوير.
      4- صور الأشعة: وهي صورة تلتقط عن طريق آلات التصوير كذلك لرسم الأجزاء الداخلية من جسم الإنسان.
      5- صورة السونار: وهي فصيل من التصوير بالأشعة إلا أنه ينقل الصورة من دخل الجسم البشري مع الحركة إلى شاشة التلفزيون، فيمكن تصوير الجنين بواسطته، ونقل عمل الأجهزة الداخلية للجسم.
      خامساً: حكم الصور الضوئية الآلية:
      الصور المتخذة بآلة التصوير والتي تنقل الظلال والأضواء الواقعة على الجسم، إلى السطوح التي تطبع عليها إما بدرجات اللونين : الأسود والأبيض، وإما بالألوان الطبيعية للجسم، هذه الصور عند النظر والتحقيق تخالف الصور التي جاء النص بها في السنة من الوجوه الآتية :
      أولاً: أنها أشبه شيء بصورة المرآة العاكسة التي تطبع على صفحاتها ولا تزيد عليها إلا أن صورة المرآة تبقى خيالاً يذهب بذهاب الجسم المواجه للمرآة، وأما صورة آلة التصوير فإنها تطبع هذه الظلال أو الخيال على السطوح المعدة لذلك، ولا يقول أحد أن صورة المرآة مضاهاة لخلق الله. بل المرآة تعكس الصور المقابلة ولا فعل للمرآة غير ذلك. والصورة المطبوعة في المرآة ليس فيها قط معنى المضاهاة، وكذلك الصورة التي تنقلها وتطبعها آله التصوير.
      ثانياً: لا شك أنه بتتبع علة النهي عن الصور تصويراً وتعليقاً نجد أن هذه العلل تنحصر فيما يأتي :
      1- أنها مضاهاة لخلق الله وعدوان على اسمه المصور.
      2- أنها ذريعة إلى تعظيم المخلوقات وبذلك تكون ذريعة للشرك بالله.
      3- أن تعليق الصور على الجدران والستور معصية تحرم المسلم من غشيان ملائكة الرحمة، وحصول البركة في المسكن والدار.
      هذه هي العلل الثالث بالاستقصاء والاستقراء التي من أجلها جاء تحريم صناعة الصور وتعليقها.
      وهذه العلل الثلاث منتفية في التصوير بالآلة إذا لم يتبع ذلك تعليق هذه الصور ورفعها على الجدران والستور، وبيان هذا الإجمال على النحو التالي :
      1- لا يزعم زاعم أن صورة آلة التصوير مضاهاة لخلق الله. بل هي انعكاس على الورق أو أي سطح آخر، ولا تتدخل القدرة الفنية هنا بكثير أو قليل إلا من حيث اتقان وضع الآلة وتوجيهها وإلا فإن إبراز الصورة، إنما هو فعل المرآة، والعدسات والأضواء الساقطة... والصورة التي يلتقطها الطفل والكبير والذكي والغبي بالآلة سواء، بل الآلة يمكن لها أن تلتقط الصور تلقائياً، وبالتالي لا يزعم أحد أن المصور هو المضاهي لخلق الله، والتحريم في الأحاديث منصب على إنسان يزعم أن لديه القدرة الفنية، والمقدرة على أن يصور كما يصور الله ويخلق كما يخلق الله!! وبالتالي هو يضاهي نفسه بالله المصور سبحانه وتعالى.
      وأما الذي يصور بالآلة فقد لا يحسن أن يكتب ألفاً أو باء فضلاً على أن ينقش أو يرسم حيواناً أو إنساناً.. فالرسم الفني يحتاج إلى مقدرة فنية تتيح لصاحبها أن يصور وأن يضاهي خلق الله، وهذه المقدرة الفنية قد تدفع صاحبها، بل دفعت بعض الناس إلى أن يزعم لنفسه أنه يصور كما يصور الله، ويخلق كما يخلق الله سبحانه وتعالى.
      وهذا كله مُنْتَفٍ في حبس الصورة وإخراجها بواسطة آلة التصوير التي لا دخل مطلقاً للإنسان في تشكيلها وتحديد ملامحها، بل الآلة تنقل الشكل والصورة الموجودة في الخارج دون أدنى مقدرة فنية من الذي يمسك الآلة ويوجهها.
      وهكذا نتيقن إن شاء الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى [ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي] لا ينطبق على هذه الصورة فآلة التصوير نقلت وصورت خلق الله كما هو وطبعته على الورقة أو سطح آخر لا يقول قائل هذه الصورة من تصوير الفنان الفلاني، فقد يكون الذي التقطها بتوجيه الآلة إليها طفل صغير لا يحسن حرفاً من حروف الكتابة فضلاً على أن يصور صورة.
      وبالتالي من قال إن هذا الطفل قد ضاهى خلق الله أو اعتدى على اسمه المصور فقد جاوز الحد جداً...
      بل من قال يحرم نقل صورة المخلوقات بآلة التصوير فإنه يلزم تحريم المرآة، وكذلك تحريم نقل الصورة بواسطة التلفاز، لأن المستخدم هنا وهنا هو آلة التصوير، غير أن آلة التصوير الضوئي تطبع ظلال الصورة ودرجات الضوء على الشريط العاكس، وأما آلة التصوير التلفازي فإنها تطبع على الشريط على شكل موجات كهربائية مغناطيسية، وهذه الموجات تترجم تلقائياً على صفحة (شاشة) التلفاز صورة كاملة ثم تتحرك بإدارة الشريط، وهبوط الصور تلقائياً وكما أن المصور التلفازي (التلفزيوني) لا يدعي أنه يضاهي خلق الله في أن يخلق رجالاً ولا نساءً أو أطفالاً يتحركون ويتكلمون، ويمثلون... الخ
      وإنما هو ينقل ما هو موجود في الخارج فكذلك المصور ينقل ما هو موجود في الخارج بآلته... غير أنه ينقل ذلك صورة صورة، كل صورة مطبوعة بذاتها في لحظة واحدة من لحظات الزمن، وأما المصور التلفازي فإنه ينقل آلاف بل ملايين الصور في الساعة الواحدة من الزمان وهذه الصور المتتابعة هي التي تنشيء الحركة التي نراها على صفحة (شاشة) التلفزيون.
      وكما أنه لا يوجد هاهنا مضاهاة لخلق الله فكذلك لا يوجد في الصورة الضوئية مضاهاة لخلق الله. بل هذه صورة خلق الله، وهذه كذلك صورة خلق الله سبحانه وتعالى.
      وهكذا نعلم أن مسألة المضاهاة والعدوان على اسم الله المصور منتفية هاهنا قطعاً.
      2- وأما العلة الثانية فهي أن التصوير ذريعة إلى تعظيم غير الله، وبالتالي ذريعة إلى الشرك به وهذا حق، ومن أجل ذلك فنحن نقول لا يجوز بتاتاً تصوير الزعماء والرؤساء ونصب صورهم في الدوائر والميادين، لأن هذا من أعظم دواعي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا بالطبع لا يجوز فعله بقدرة الفنان، أو بآلة التصوير فكلا الأمرين غير جائز، لأن العلة في نصب صور الزعماء والرؤساء سياسيين ودينيين باقية.
      كما قال صلى الله عليه وسلم : [أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره، وصوروا له هذه الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة].
      وقد محا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم وإسماعيل من داخل الكعبة وقد صورها المشركون وهم يستقسمون بالأزلام وقال: [تالله ما استقسما بها قط...]
      وهذه الأحاديث التي جاءت بالنهي عن ذلك هي بحمد الله التي حفظت مساجد المسلمين من تعليق الصور وإلا كانت المساجد اليوم أشبه بكنائس النصارى الذين أصبح دينهم عبادة الصور التي علقوها على الجدران في داخل كنائسهم ونصبوها كذلك خارجها فتركوا بذلك عبادة الله الواحد الأحد وعبدوا مريم وابنها، وتلاميذ المسيح والبابوات ورجال الدين...
      وأما الإسلام فإن الله حماه وأهله من عبادة الصور وإدخالها إلى مساجد المسلمين بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.
      ولكن أهل الإسلام دخل عليهم الشرك من باب آخر وهو تعظيم الرؤساء والعظماء السياسيين وتعليق صورهم في الميادين والدوائر الحكومية وهذه صورة ولا شك من صور الشرك وتعظيم غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك داخل فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد أن صورة الآلة، والصورة المصنوعة بقدرة الفنان والمصور سواء في الحرمة إذا كان القصد منها تعظيم رئيس من الرؤساء أو زعيم من الزعماء، ونصب هذه الصورة وتعليقها حرام لأن هذا ذريعة إلى تعظيم غير الله بل هو من تعظيم غير الله سبحانه وتعالى.
      3- وأما العلة الثالثة وهي الحرمان من دخول الملائكة البيت الذي توجد فيه الصورة فلا شك في هذا أيضاً وهذا يستوي فيه صورة الآلة، وصورة الفنان المصور ما دامت هذه الصورة معلقة محترمة مستخدمة في تزيين الجدران وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة رضي الله عنها بتعليقها ستراً من قماش فيه صورة، وهتكه صلى الله عليه وسلم، وجعلت منه السيدة عائشة وسادتين.
      فدل ذلك على أن تعليق الصور حرام بأي حال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك قائلاً: [أن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة]، ولا يشك أحد أن هذا يطلق عليه كذلك صورة..
      ومعلوم أن الحديث ليس على الإطلاق فالصورة التي تمنع دخول الملائكة هي الصورة المعلقة المرفوعة، وأما الصورة المهانة التي تكون في وسادة، أو بساط أو ثوب يغسل ويلبس، أو لعبة يلعب بها فإنه قد جاءت النصوص الصحيح بجوازها في البيت، وهذا أشرف البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل من شيء من ذلك كالوسادتين اللتين صنعتا من الستر المعلق، ولعب السيدة عائشة التي كانت تلعب بها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : [إلا رقماً في ثوب].
      ولا شك أن دعوى النسخ لكل ذلك لا دليل عليه والنسخ لا يكون بالاحتمال...
      والخلاصة أن العلة الثالثة من علل تحريم الصور هي حرمان المسلم من دخول الملائكة إلى المنزل، وقد علمنا أنه ليس كل صورة تمنع من دخول الملائكة، وإنما ما كان معلقاً محترماً، ولا شك أنه يستوي في ذلك صورة الآلة، وصورة الفنان ويستوي في ذلك صورة علي الورق أو القماش أو غير ذلك ما دام معلقاً محترماً، ويزيد على هذا في الحرمة ما كان تمثالاً منحوتاً منصوباً فإن هذا من عمل الجاهلية وعباد الأوثان&hellip
      والمسلم يجب أن يتنزه عن ذلك.
      وبهذا الذي قدمناه يتبين لنا أن الصورة التي تصور بآلة التصوير، ولا يكون مراداً بها التعظيم والتعليق فإنها صورة مباحة إن شاء الله لأنه لا ينطبق عليها أي وصف من أوصاف التحريم التي جاءت بها الأحاديث وهي مضاهاة خلق الله، وتعظيم المخلوقين، ونصب الصور في البيوت أو غير ذلك..
      منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

      تعليق


      • #4
        سادساً: الصور الضوئية والحياة المعاصرة:
        لا يخفى على مطلع اليوم أن الصورة قد أصبحن من أعظم وأخطر الوسائل في العصر الحديث وخاصة في مجال الإعلام والتعليم والأمن والحرب، بل وسائر مجالات الحياة، وإليك شيئاً من التفصيل لهذا الإجمال.
        1- في مجال الإعلام:
        الصورة اليوم سلاح فتاك، ووسيلة عظمى ومن يمتلكها اليوم يمتلك وسيلة من أعظم وسائل الإعلام، وترويج الأفكار والعقائد والمبادئ، فالأخبار المصورة أعظم تأثيراً في النفس آلاف المرات من الأخبار المسموعة، أو المقروءة فمهما بالغ الواصف في الوصف لا يمكن أن يكون كذلك كمن ينقل لك الصورة الحقيقة للخبر الحديث [فليس المخبر كالمعاين] (أخرجه الطيالسي وأحمد والحاكم من حديث أبي حربدة وصححه الألباني في صحيح الجامع 5250)، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فالذي يرى الصورة كأنه يرى الواقع، والذي يسمع الخبر لا يمكن أن يكون كمن يرى صور هذه الأخبار والأحداث أمام عينه، ومن أجل ذلك فإن الذين امتلكوا وسائل التصوير الضوئي، ونقلوا ذلك على صفحات الورق، أو شاشات التلفزيون أو في الأشرطة المسجلة، فإنهم استطاعوا أن ينقلوا عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم بكل سهولة إلى العالم أجمع، وأما الذين ما زالوا ينقلون أخبارهم ووقائعهم بالكتابة والسماع فهم كمن يحارب الدبابة بالسيف والطائرة بالمقلاع، وهذا ليس من العقل ولا من الدين ولذلك فالصورة اليوم ضرورة إعلامية وإخبارية لا يمكن الاستغناء عنها لأهل الحق بتاتاً.
        كيف ينقلون حقائق الوقائع ضدهم، وكيف ينقل أهل الحق إلى الناس جهادهم، ومؤتمراتهم وجموعهم، وصور الهداية والحج وصلاة العيدين في أماكن كثيرة من العالم، وكيف يشرحون للناس مشاكلهم وقضاياهم.. إذا تخلى المسلمون اليوم عن استعمال الصورة المنقولة.. مطبوعة في ورقة، أو مطبوعة على شاشة أو شريط.. إن التخلي عن هذا اليوم للمسلمين انتحار حقيقي وهو يشبه من بعض الأوجه من ينادي اليوم بوجوب حرب الكفار بالسيف بدلاً من الصاروخ والرشاش.
        2- في مجال التعليم:
        وأما في مجال التعليم فقد أصبحت الصورة الآلية ضرورة أيما ضرورة.. فالطريقة القديمة من وصف حال الحيوان والإنسان والنبات، والجماد، ونظام الحياة، وقوانين الخلق في كل ذلك... هذا الوصف أصبح اليوم طريقة عقيمة جداً إذا قورن باستخدام الصورة الآلية في نقل هذه الحقائق الكونية، وتعليمها للصغار والكبار ويستحيل الاستغناء في العصر الحديث الذي تتنافس فيه الأمم في مجال العلم المادي عن هذه الوسيلة التي أصبحت أعظم من الكتابة نفسها... فالطفل اليوم يمكن تعليمه بواسطة الصورة الآلية في شهور ما يستحيل تعليمه له في سنوات وقبل أن يتعلم قراءة أو كتابة...
        إن دخول الصورة الآلية في مجال العلم أصبح شيئاً ضرورياً لازماً لاغنى عنه ولذلك فالقول بمنع الصورة الآلية سيؤدي حتماً بالمسلمين إلى ترك وسيلة من أعظم الوسائل الميسرة اليوم للعلم والتعليم.
        3- في مجال الحرب والأمن:
        وأما في مجال الحرب والأمن فقد أصبحت الصورة من أعظم الضرورات، فلا يمكن تصور جيش يدافع اليوم عن حوزة المسلمين ولا يمكن وسائل عظيمة لتصوير مواقع العدو، وتحركاته، وتجمعاته، وكل ذلك لا يتم إلا بآلات التصوير التي تضخمت وأصبحت اليوم تثبت في الطائرات والأقمار الصناعية.. فهل يقعد المسلمون عن ذلك بحجة أن التصوير الآلي حرام.. وأما في مجال الأمن الداخلي فقد أصبحت الصورة الشخصية ضرورة أيما ضرورة للتعرف على المجرمين والمفسدين في الأرض، وهذا سلاح كذلك لا بد للأمن الإسلامي من استخدامه وإلا فقدت الأمة سلاحاً عظيماً من أهم أسلحة الأمن الداخلي.
        من أجل ذلك كله قلنا أن الصورة الآلية التي لا وجه بتاتاً للقول أنها مضاهاة لخلق الله قد أصبحت من ضرورات العصر، وسلاحاً فتاكاً ذو حدين، فإذا استعمل في الخير أجاد وأفاد، وهو يستعمل كذلك في الشر فيفسد البلاد والعباد، بل إن من أعظم وسائل نشر الفساد اليوم في الأرض هو نشر صورة الرذيلة والفساد والخلاعة، ولا شك أن أعداء الإسلام استخدموا هذا السلاح ببراعة فائقة في الصد عن سبيل الله، وحرب الله ورسوله، ولا يعني هذا بتاتاً أن نحرمه من أجل استخدام الظالمين السيء له، لأن هذا كمن يقول : ما دام الكفار يستخدمون الدبابة والطائرة والبندقية ويحاربون بها أمة الإسلام، فلا يجوز لنا استعمالها، ومثل هذه الفتاوي هي التي جنت على أمة الإسلام. وجعلت الدعاة إلى الله يحاربون الشر ويقاومون الباطل بالوسائل البدائية، ويتركون كثيراً من الوسائل الحديثة الناجحة والنافعة.. فما يضير الدعاة اليوم لو استخدموا الصورة التلفزيونية، ويسجلوا علومهم على أشرطة الفيديو، وينقلوا حوادثهم وأحداثهم وأخبارهم بالصورة الضوئية، ويحاربوا العدو بمثل ما يحاربهم به.. من أجل ذلك كله قلنا ونقول أنه يجب استخدام الصورة الضوئية اليوم في الإعلام والتعليم والطب والحرب والأمن وسائر الميادين النافعة.
        ونقول: لا يجوز تعليق صور الزعماء والرؤساء دينيين كانوا أو سياسيين ولا تزين البيوت والمكاتب بالصور أيا كانت.. وأما استخدام الصورة الضوئية في الأمور النافعة التي ذكرناها فحكمها بحسب هذا الاستخدام فقد يكون هذا الاستخدام واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً حسب الغرض الذي فعلت من أجله.. وتكون حراماً إذا كانت لمجرد التزيين والتعليق على الجدران، وأشد حرمة إذا كانت للتعظيم.
        خاتمة:
        وفي الختام نقول لمن يفرق بين صورة آلة وآلة : إن تفريقك باطل وقياسك فاسد فمن قال إن صورة آلة التصوير التي تطبع الصورة على الورق غير جائزة، وأما آلة التصوير التلفزيوني فجائزة لأنها لا تطبع الصورة، وإنما تنقل الأضواء فقط فهذا تفريق بغير فارق، ويقول بغير علم لأن الآلة هي التي تنقل الصورة في كلا الحالتين، والخلاف في طبع الصورة، فآلة التصوير الضوئي تطبع الصورة على عاكس أو شريط مسجل ويمكن كذلك إيقاف الصورة دون الحركة فتبقى مطبوعة بالضوء على شاشة التلفزيون، وكلا الصورتين ليستا من مضاهاة خلق الله في شيء.. فلا داعي للتفريق بين هذا وهذا.. وأقول هذا لأن بعض أساتذتنا ومشايخنا يبيح لنفسه أن يصور بالتلفزيون وعلى أشرطة الفيديو، وقد يفتي أن الصورة المطبوعة على الورق لا تجوز، وهذا كما ذكرنا تفريق بلا سبب يوجب الفرق.. وأظن الآن أنه قد وضح السبيل، وظهرت الحجة إن شاء الله.. وهذا مبلغ علمي ومنتهى اجتهادي والله أعلم بالصواب.. فإن كان ما قلت حقاً فمن الله، وإن كان ما قلت خطأ فهو مني ومن الشيطان وأستغفر الله من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأعترف بقصور علمي، وقلة بضاعتي والله المسئول أن يجبر نقصي وأن يعفو عني والحمدلله أولاً وأخيراً..
        منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

        تعليق


        • #5
          أنتهت الفتوى
          و أرجو قرائتها فى وقت فراغك
          أخوكم المحب فى الله
          alpharomio
          منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

          تعليق


          • #6
            thinks

            3dsmax أخي أيمكنك الاختصار في المفيد بشأن
            لا وجود لكلمة نجاح و نحن مازلنا أحياء

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم

              جزاك الله خيرا أخي الفا ...
              والموضوع باختصار ... أن التصوير بآلة التصوير غير محرم لأنه لا دخل للإنسان فيه..
              أما التصوير أو الرسم من قبل الانسان سواء كان على ورق أم منحوت أم في برامج الرسم والتصميم فهو يعتمد على قدرة الرسام أو المصور وبالتالي فهو محرم تبعا للأدلة السابق ذكرها.. والله أعلم.
              صقور العز قد نامت وغنى حمام السلم وانتفش الغراب
              أيـــــــــــــا اسلام قد طــــــــــــال اغتراب

              تعليق


              • #8
                كما قال رمز الصمود تقريبا
                و أريد أن أذكر الأخوة
                إذا كانت أى مسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالىوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه) (الشورى:من الآية 10). وقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء : من الآية 59).
                و أذكر الأخوة بهذا القسم الذى يزلزل القلوب الذى يقسم به رب العالمين قائلا:

                فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ
                حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ
                فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {65}
                صدق الله العظيم
                اللهم بلغت اللهم فأشهد

                و لا تنسونى من دعوه صالحه بظهر الغيب ليقول لك الملك و لك مثله......
                سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و اتوب أليك
                منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

                تعليق


                • #9
                  باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة

                  1678 - عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

                  1679 - وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: قدم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تلون وجهه، وقال: <يا عائشة أشد الناس عذاباً عند اللَّه يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللَّه!> قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

                  <القرام> بكسر القاف هو: الستر.

                  و <السهوة> بفتح السين المهملة وهي: الصفة تكون بين يدي البيت. وقيل هي: الطاق النافذ في الحائط.

                  1680 - وعن ابن عباس رَضيَ اللَّهُ عَنْهُما قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: <كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم> قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

                  1681 - وعنه رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: <من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

                  1682 - وعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول:

                  <إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

                  1683 - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: <قال اللَّه تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي! فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

                  1684 - وعن أبي طلحة رَضي اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

                  1685 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: وعد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فخرج فلقيه جبريل فشكا إليه، فقال: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

                  <راث> : أبطأ، وهو بالثاء المثلثة

                  1686 - وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: واعد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته، قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: <ما يخلف اللَّه وعده ولا رسله> ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: <متى دخل هذا الكلب؟> فقلت: والله ما دريت به، فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام، فقال له رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <وعدتني فجلست لك ولم تأتني> فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك؛ إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة> رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

                  1687 - وعن أبي الهَيّاج حيان بن حصين قال، قال لي عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
                  منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

                  تعليق


                  • #10
                    أيه الأخوه
                    يجب أن نجدد توبتنا إلى الله فهلموا نرجع إلى الله و نتوكل عليه فأدعو جميع الأخوه (والتوبه ليست مقصورة على المذنبين) أن يتوبوا ألى الله توبة نصوحه و يدعو كل شخص الله أن يغفر له و لوالديه و للمسلمين و المسلمات و يعينه على الطاعه و أن يجعله من أولاياءه الصالحين الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أجعلنا منهم و أسكنا جنتك جنة الفردوس مع النبى محمد قولوا آآمين
                    منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

                    تعليق


                    • #11
                      فتوى العلامه بن عثيمين من مجموع فتاويه




                      (313) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟ .
                      فأجاب- حفظه الله - بقوله : التصوير نوعان :
                      أحدهما : تصوير باليد .
                      والثاني : تصوير بالآلة .
                      فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل .
                      وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ، قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير. والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
                      وأما إقتناء الصور فعلى نوعين :
                      النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط . السلفية قال : "وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة" وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.
                      قال في شرحه: "واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، قال : وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار" .
                      وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية.
                      النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام :
                      القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها ، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه.
                      القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين :
                      الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته. انتبه .انتبه. صديقك صديقك وقد قيل:
                      أحبب حبيبك هوناً ما * فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما.
                      الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة - رضي الله عنه- قال سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : : "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم.
                      القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،هتكه وقال : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" . قالت : فجعلته وسادة أو وسادتين رواه البخاري . والقرام : خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش ، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع .
                      وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : فقلت : أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال : "ما هذه النمرقة؟" قلت : لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم :أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة" .رواه البخاري .النمرقة:الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس.
                      القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها ، وقال : هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط . السلفية - حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال : حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال:
                      الأول : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب : " إلا رقماً في ثوب" .
                      الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم .
                      الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذا هو الأصح .
                      الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ . هـ .
                      والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : "أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ،وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ، ومر بالكلب فليخرج" ففعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أهل السنن وفي رواية النسائي "إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ" . ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق .
                      القسم الخامس: أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله - تعالى - لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها .
                      وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله - : الصورة الرأس . وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة . فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه . نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم.
                      منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

                      تعليق


                      • #12
                        (314) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ .
                        فأجاب بقوله : التصوير على أنواع:
                        النوع الأول : أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به.
                        فإن قيل : أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟ .
                        أجيب : إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً .
                        النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة - رضي الله عنها- : ما أذنبت يا رسول الله ؟ فقال : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم" فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري : "إلا رقماً في ثوب" إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى.
                        النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:
                        القول الأول : أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم .
                        القول الثاني : أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك : لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى.
                        وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك.
                        (315) سئل فضيلة الشيخ : هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم ؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟ .
                        فأجاب بقوله : إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث " مر برأس التمثال فليقطع" أنه لا يجب إتلاف الرأس ، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد.
                        وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه.
                        أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور: فما يمكن التحرز منه فالورع تركه ، وأما ما لا يمكن التحرز منه ، والصورة فيه غير مقصودة فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ (1) والمشقة تجلب التيسير والبعد عنه أولى.
                        وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة ، وحفائظ النفوس ، والشهادات والدراهم ، فهو ضرورة لا إثم فيه ، ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة.
                        وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم ، : "وأن لا تدع صورة إلا طمستها" ففيه احتمال قوي ؛ أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لا سيما في أوقاتهم ، فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ريب أن الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها ونحو ذلك.
                        (316) وسئل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء: عن حكم صنع التماثيل؟ .
                        فأجاب قائلاً : صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح ، فهي محرمة لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لعن المصورين وثبت أيضاً عنه أنه قال: قال الله عز وجل: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) وهذا محرم . أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس به وكسبها حلال ؛ لأنها من العمل المباح . والله الموفق.
                        (317) وسئل : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة}؟
                        فأجاب قائلاً : نعم هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة.
                        وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك - أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه ولكن قد يقول قائل : أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟.
                        فنقول : صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد ، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه ، وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير ، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره ؛ لأنه داخل في لعن المصورين . والله الموفق .
                        (318) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير الفوتوغرافي؟.
                        فأجاب - حفظه الله - تعالى - بقوله : الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله - عز وجل - بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل.
                        (319) وسئل : أيضاً عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون؟ .
                        فأجاب بقوله : سؤالكم عن التصوير فالتصوير نوعان:
                        أحدهما : أن يكون التصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم ، وخالف بعضهم فمنع تصوير ما يثمر كالشجر والزروع ونحوها ، والصواب قول الأكثر.
                        الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين :
                        القسم الأول : أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم" . رواه مسلم . وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور"، رواه البخاري . وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية مسلم : "الذين يشبهون بخلق الله" . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ،صلى الله عليه وسلم، يقول : : "قال الله - تعالى - : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة". رواه البخاري ومسلم . والتصوير المذكور ينطبق على التصوير باليد بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكملها فتكون مثل الصورة التي خلق الله- تعالى - لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله- تعالى - ويخلق كخلقه وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به ، فمتى وجد الوصف وجد الحكم ، والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة بصنعه وإن لم ينوها والمصور في الغالب لا يخلو من نية المضاهاة ، ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود ، وأتقن . وبهذا تعرف سقوط ما يموه به بعض من يستسيغ التصوير من أن المصور لا يريد مشابهة خلق الله لأننا نقول له: المشابهة حصلت بمجرد صنعك شئت أم أبيت ولهذا لو عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر لقلنا نحن وجميع الناس : إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة.
                        القسم الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد، مثل التصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي عليه، من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي تنطبع بها الصورة على الورقة ، فهذا محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ومن ثم اختلف فيه العلماء المتأخرون : فمنهم من منعه وجعله داخلاً فيما نهي عنه نظراً لعموم اللفظ له عرفاً ، ومنهم من أحله نظراً للمعنى ، فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله-تعالى- وإنما انطبع بالصورة خلق الله - تعالى - على الصفة التي خلقه الله- تعالى - عليها ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف ، فإنك إذا صورت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة . فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر والقدمين وغيرها ، ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله - تعالى -عليه وصورها ، بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ الحديث كما لا يتناوله معناه فقد قال في القاموس : الصورة الشكل قال: وصور الشيء قطعه وفصله . قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصله الله - تعالى - قالوا :والأصل في الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه كما قيل:
                        والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع
                        والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط ، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة أجنبية ، أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له ، أو يحفظه فيما يسمونه (البوم) ؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه ، كان ذلك محرماً لأن اتخاذ الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم ، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة.
                        ولا فرق في حكم التصوير بين ما له ظل وهو المجسم ، وما لاظل له لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص.
                        ولا فرق أيضاً في ذلك بين ما يصور لعباً ولهواً وما يصور على السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة كما زعموا وعلى هذا فلا يجوز للمدرس أن يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان.
                        وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفرداً ، بأن يصور الرجل وحدها ، ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منها ثم يمسحها ويصور اليد كذلك ثم يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده فهذا لا بأس به إن شاء الله - تعالى - .
                        وأما من طلب منه التصوير في الامتحان فليصور شجرة أو جبلاً أو نهراً؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، مع أني لا أظن ذك يطلب منه إن شاء الله - تعالى - .
                        وأما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون فإن كانت صور غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها ، لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور وإن كانت صور آدمي؛ فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام ، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك ،فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً على القول الراجح فلا بأس به لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور، وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد، والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" والنعت بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ: "لتنعتها لزوجها" وذكر في فتح الباري ص 338 ج 9 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في روايته : "في الثوب الواحد" وهو مفهوم من قوله: "لا تباشر" ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها ، ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في الصحف والمجلات والتلفزيون والبعد عن وسائل الفتن مطلوب والله المستعان.
                        (320) سئل فضيلة الشيخ : جاء في الفتوى السابقة رقم "319" فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه : "وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة" فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح؟
                        فأجاب فضيلته بقوله: النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل:
                        فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام ، لأن نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة ، فإن لم ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناً ، ولم توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر ، فيه نظر فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح ، لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير ، لكن الأولى البعد عنه لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة ، ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" رواه البخاري ، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ : "لتنعتها لزوجها" . واللام للتعليل . وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يخش من ذلك محظور شرعي.
                        (321) وسئل فضيلة الشيخ : عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها؟
                        فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : هذا تهاون خطير جداً وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لا بد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وهذا شيء مشاهد . ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور، سواء كانت في مجلات أو في صحف أو غير ذلك ، إن كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن ، لأن ذلك فتنة تضره في دينه ، وفي اتجاهاته ، ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء فيبقى ينظر إليهن مباشرة.
                        (322) سئل فضيلة الشيخ: لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية وهي صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين . وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع . وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة وهذا يعني أنها ليست محرمة وهي ليست تقليداً لخلق الله باعتبارها بدون ظل ويقولون: إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة "المسلمون" مفادها أن التصوير المجسم هو المحرم وغير ذلك فلا. فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟ .
                        فأجاب فضيلته بقوله : من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا ، ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار ، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة . والله الموفق.
                        منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

                        تعليق


                        • #13
                          رســـــــالة
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
                          أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة "المسلمون" يوم الجمعة 29/11/1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير "الفوتوغرافي" وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير "الفوتوغرافي" الفوري- الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض - داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولعن فاعله .
                          وذكرت علة ذلك ثم قلت : ولكن ينبغي أن يقال : ما الغرض من هذا العمل؟
                          "إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه ، وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ، ولكن لأنه قصد به شيء حرام" .
                          وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي ، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة ، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات ، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر ، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً ، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً.
                          ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح والمحرم . وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة:
                          أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية ، والحادثة المرورية والجنائية ، والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته.
                          ومن الأمثلة المحرمة :
                          1- التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم - أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت.
                          2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.
                          والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض ، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.
                          هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر ، ولكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة . هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
                          (323) سئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك؟ .
                          فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن المصورين وقال : أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة ، ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك ؛ لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة ، وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث : " كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" .
                          (324) سئل فضيلة الشيخ : يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات روح ، أو يعطى مثلاً بعض دجاجة ويقال : : أكمل الباقي، وأحياناً يطلب منه أن يقص هذه الصورة ويلزقها على الورق ، أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في هذا؟
                          فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه ، وأن المسؤولين عن التعليم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب ، ومنع هذه الأشياء ،وإذا كانوا يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا : اصنع صورة سيارة أو شجرة ، أو ما أشبه ذلك مما يحيط به علمه ، ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للأمور ، وهذا مما ابتلي به الناس بواسطة الشيطان ، وإلا فلا فرق بلا شك في إجادة الرسم والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة ، أو سيارة ،أو قصر ، أو إنسان.
                          فالذي أرى أنه يجب على المسؤولين منع هذه الأشياء ، وإذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس.
                          (325) وسئل الشيخ : قلتم - حفظكم الله- في الفتوى السابقة : "إذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس" ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل؟ .
                          فأجاب قائلاً : إذا كان هذا فقد يكون الطالب مضطراً لهذا الشيء ، ويكون الإثم على من أمره وكلفه بذلك ، ولكني آمل من المسؤولين ألا يصل بهم الأمر إلى هذا الحد ، فيضطروا عباد الله إلى معصية الله.
                          (326) وسئل - حفظه الله تعالى- :عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟ فأجاب بقوله : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثبت عنه أنه قال : "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة" .
                          ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقول :ون ، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها ؛ سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو وضعها في ألبوم ، أو في غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم . وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم.
                          (327) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح؟ .
                          فأجاب قائلاً : يقول : أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ، وهو كذلك ، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم
                          منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

                          تعليق


                          • #14
                            (328) سئل فضيلة الشيخ : هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح؟ وهل قول الشيخ ..بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح؟ .
                            فأجاب بقوله : استثناء لعب الأطفال صحيح ، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير، فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال أم إن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن؟ .
                            هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل.
                            وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى الجواز فيها نظر حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوعاً ثم أجيز ؛ لأن من شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين ، والعلم بتأخر الناسخ ، وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ ، لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين ، بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم بالمتأخر ثم إن قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة" خبر والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما أريد به الإنشاء. نعم الخبر يدخله التخصيص فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التي ذكرها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله: "إلا رقماً في ثوب" وبحديث عائشة- رضي الله عنها- في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ . . . . . أن حديث "إلا رقماً في ثوب" رواه الخمسة وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً ومن العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في أول الأمر ثم نهي عنه على العكس من قول الشيخ . . .
                            والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله : "إلا رقماً في ثوب" على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وتلون من أجله وجهه.
                            وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس فيه وعلى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من باب الترف الزائد ولهذا قال: "حوليه فإني كلما دخلت ورأيته ذكرت الدنيا" . ويؤيد هذا الحمل ما رواه مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال : "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" . وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة والملونة والمنقورة والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن الأولى التنزه عنها أيضاً لما في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيها تصاوير ليقعد عليها ويتوسدها ، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال : أحيوا ما خلقتم ثم قال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" . والله الموفق.
                            (329) سئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين ، ومنها ما يشبه الإنسان تماماً ، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية؟ .
                            فأجاب قائلاً : أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة - رضي الله عنها - تلعب بهن.
                            وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً ، لأنه يضاهي خلق الله تماماً ، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنابها أولى ؛ ولكني لا أقطع بالتحريم نظراً لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور ، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ، وليس مكلفاً بشيء من العبادات حتى نقول: إن وقته يضيع عليه لهواً وعبثاً ، وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه.
                            (330) وسئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين أن يصنع الاطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم؟ .
                            فأجاب فضيلته بقوله : أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام ، لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه ، لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين فإن اقتناءها كما قلت أولاً .
                            لكن بالنسبة للشراء بدلاً من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء ليست فيها صور كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشبهها.
                            أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس ، لأن هذا لا يضاهي خلق الله .
                            (331) وسئل فضيلته : عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال؟ .
                            فأجاب بقوله : كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث ، وهو لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المصورين . وقوله : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله- عز وجل-.
                            (332) سئل فضيلة الشيخ : كثير من الألعاب تحوي صوراً مرسومة باليد لذوات الأرواح والهدف منها غالباً التعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي جائزة؟.
                            فأجاب قائلاً : إذا كانت لتسلية الصغار فإن من أجاز اللعب للصغار يجيز مثل هذه الصور ، وأما من منع هذه الصور على أن هذه الصور ليست أيضاً مطابقة للصورة التي خلق الله عليها هذه المخلوقات المصورة كما يتضح مما هو أمامي . والخطب في هذا سهل.
                            (333) سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون؟ وما قولكم في ظهور بعض المشايخ فيه؟ وما حكم استصحاب الدراهم التي فيها صور؟ .
                            فأجاب قائلاً : أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج في التلفزيون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد ، هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا؟ .
                            والأقرب أنه لا يلحق بها . وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم تله عن واجب .
                            وأما ظهور بعض المشايخ في التفزيون فهو محل اجتهاد إن أصاب الإنسان فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ، ولا شك أن المحب للخير منهم قصد نشر العلم وأحكام الشريعة؛ لأن التلفزيون أبلغ وسائل الإعلام وضوحاً ، وأعمها شمولاً ، وأشدها من الناس تعلقاً فهم يقولون: إن تكلمنا في التفزيون وإلا تكلم غيرنا وربما كان كلام غيرنا بعيداً من الصواب ، فننصح الناس ونوصد الباب ونسد الطريق أمام من يتكلم بغير علم فيضل ويضل.
                            وأما استصحاب الرجل ما ابتلي به المسلمون اليوم من الدراهم التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر قديم ، وقد تكلم عليه أهل العلم ، ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس ، ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة وطير. والذي نرى في هذا أنه لا إثم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله إذ الإنسان لا بد له من حمل شيء من الدراهم في جيبه ومنع الناس من ذلك فيه حرج وتعسير وقد قال الله -تعالى - : ] يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ (1) وقال - تعالى - : ] ما جعل عليكم في الدين من حرج[ (2) وصح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا" . رواه البخاري . وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى عند بعثهما إلى اليمن : "يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفراً وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد: "دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" رواهما البخاري أيضاً.
                            فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة ، أو التابعية ، أو الرخصة وهو محتاج إليهما أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله - تعالى - إذا كان الله - تعالى - يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله.
                            والله أسأل أن يعصمنا جميعاً والمسلمين من أن تحيط بنا خطايانا وأن يرزقنا الثبات والاستقامة على دينه إنه جواد كريم.
                            (334) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته- عز وجل-؟ .
                            فأجاب فضيلته : صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس من الصور المحرمة لأنه بعض صورة وعلى هذا فيجوز رسم القلب ، أو اليد ، أو الرجل أو الرأس كل واحد على حدة ، ولكن المشكل في السؤال صرف الأموال في مثل هذا لأن النفع الحاصل به لا يساوي الأموال المصروفة فيه ولا يقرب منها فجواز صرف الأموال في هذا محل نظر والسلامة أسلم . والله - تعالى - الموفق .
                            (335) سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وبين كون المشرك أشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ .
                            فأجاب حفظه الله بقوله : ذكر في الجمع بينهما وجوه:
                            الوجه الأول : أن الحديث على تقدير "من" أي إن من أشد الناس عذاباً بدليل أنه قد جاء بلفظ "إن من أشد الناس عذاباً" فيحمل ما حذفت منه على ما ثبتت فيه.
                            الوجه الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم بل يشاركهم غيرهم قال- تعالى- :
                            ]أدخلوا آل فرعون أشد العذاب[ (1) فيكون الجميع مشتركين في الأشد.
                            ولكن يرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط فكيف يسوى بمن هو كافر مستكبر؟ .
                            الوجه الثالث: أن الأشدية نسبية يعني أن المصورين أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالنسبة لجميع الناس. وهذا أقرب الوجوه والله أعلم .
                            (336) وسئل : عن حكم تعليق الصور على الجدران؟ .
                            فأجاب بقوله : تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس ، وقصد التعظيم فيها ظاهر وأصل الشرك هو هذا الغلو كما جاء ذلك عن أبن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها : إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم .
                            منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

                            تعليق


                            • #15
                              (337) وسئل أيضاً : عن حكم إقتناء الصور للذكرى؟.
                              فأجاب الشيخ بقوله: اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت . والله المستعان.
                              (338) سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب؟ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة؟ .
                              فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : لا أرى أنه يلزم طمسها لأن في ذلك مشقة كبيرة، ولأنها أي هذه الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما قصد ما فيها من العلم.
                              ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه.
                              339- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟
                              فأجاب قائلاً : الذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو اقتضته المصلحة لأمور:
                              أولاً : أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله كما يظهر للمتأمل.
                              ثانياً : أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة.
                              ثالثاً: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهة - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع . هذا ما أراه في هذه المسألة . والله الموفق .
                              (340) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - عن معنى جملة : "إلا رقماً في ثوب" التي وردت في الحديث هل تدل على حل الصور التي في الثوب؟
                              فأجاب - حفظه الله- بقوله : إن رأينا في الحديث : "إلا رقماً في ثوب" من النصوص المتشابهة والقاعدة السليمة : يرد إلى المحكم . ولقوله تعالى - : ] منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول :ون آمنا به كل من عند ربنا[(1) .
                              ويرد المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه.
                              فهذا الحديث : "إلا رقماً في ثوب" يحتمل أنه عام ، رقماً : يشمل صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك ، فإنه كان محتملاً لهذا فإنه يحمل على النصوص المحكمة التي تبين أن المراد برقم الثوب ما ليس بصورة حيوان أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة متفقة.
                              ونحن لا نرى ذلك والتفصيل فيما له ظل وما ليس له ظل لأن حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- في صحيح مسلم أنه قال : "يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها" .
                              (341) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عن التصوير باليد؟ .
                              فأجاب حفظه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، التصوير باليد حرام بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء رسم الصورة يختبر إبداعه أو رسمها للتوضيح للطلاب أو لغير ذلك فإنه حرام ، لكن لو رسم أجزاء من البدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فهذا لا بأس به.
                              (342) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية؟ .
                              فأجاب حفظه الله بقوله : التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به ؛ لأنه لا يدخل في التصوير ، ولكن يبقى النظر ، ما هو الغرض من هذا الالتقاط : إذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط حراماً وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، واقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن " الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة" وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت ، وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة.
                              (343) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية؟ .
                              فأجاب - حفظه الله - بقوله : ما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية ، فأرى أنه إذا أمكن مدافعتها فذاك ، وإن لم يكن فإن فيها من الحرج والمشقة والعسر مما ارتفع عن هذه الأمة ، بمعنى أنه يوجد في بعض المجلات وفي بعض الصحف التي يقتنيها الإنسان لما فيها من المنافع والإرشاد والتوجيه فأرى أن مثل هذا ما دام لم يقصد الصورة نفسها فلا بأس أن يقتنيها لا سيما إذا كانت الصورة مغلقة لا تبرز ولا تبين.
                              (344) سئل فضيلة الشيخ- حفظه الله - عن نشر صور المشوهين الأفغان؟ .
                              فأجاب حفظه الله بقوله : نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة في الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم ، لكن أقول : إن هذا قد يحصل بدون نشر هذه الأشياء أو ربما يمكن أن نضع شيئاً على الوجه بحيث لا يتبين الرأس لأن الرأس إذا قطع لا تبقى صورة كما جاء في الحديث "ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً إلا سويته" وهذا ظاهره أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم يكن لها ظل لأنه لم يقل : إلا كسرتها ، والطمس إنما يكون لما كان ملوناً .
                              وكذلك أيضاً حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوق على الباب وعرفت في وجهه الكراهية، وقال ، عليه الصلاة والسلام : "إن أصحاب هؤلاء الصور يعذبون" ، فهذا دليل على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل وهذا هو الصحيح.
                              رســــالة
                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . . . . . حفظه الله - تعالى - ، وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين ، وحزبه المفلحين ، آمين.
                              وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة ، فعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله- تعالى - أن ينفعني بها.
                              ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان ، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان ، والمؤمن مرآة أخيه ، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
                              ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة ، أسأل الله أن يتقبلها ، وأن يكتب لكم مثلها.
                              وما أشرتم إليه- حفظكم الله- من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة : فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه ، كالتابعية ، والرخصة ، وإثبات الحقائق ونحوها.
                              وأما اتخاذ الصورة للتعظيم ، أو للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها ، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك ، سواء كان تمثالاً أو رقماً وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلة ، لعموم قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، -: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة " . وما زلت أفتي بذلك وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها ، وأشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت.
                              وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسماً - أو كان باليد ، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه ، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل ، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك.
                              هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة ، فإن كان صواباً فمن الله وهو المان به ، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري ، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                              (1) سورة الحج، الآية "78" .
                              (1) سورة البقرة ، الآية "185" .
                              (2) سورة الحج ، الآية "78" .
                              (1) سورة غافر ، الآية "46" .
                              (1) سورة آل عمران ، الآية "7" .
                              منتدى الفرقان للحوار غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة

                              تعليق

                              يعمل...
                              X