ومن هذا الباب الشركة بالعروض ، وشركة الوجوه ، والمساقاة على جميع أنواع الشجر والمزارعة على الأرض البيضاء فإن هذه المسائل من جنس الأبدان بل المانعون من هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان، ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيهم وإلى اليوم في جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعةوالمساقات ، ولم ينكره عليهم أحد ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها .
ولهذا كان أبو حنيفة رحمه الله يفتي بأن المزارعة لا تجوز ، ثم يفرع على القول بجوازها ، ويقول (إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع ، ولهذا صارصاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختار من أصحاب الشافعي وغيره) الفتاوى الكبرى 79/30-81
هذا والحمد لله على منه وإحسانه
ولهذا كان أبو حنيفة رحمه الله يفتي بأن المزارعة لا تجوز ، ثم يفرع على القول بجوازها ، ويقول (إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع ، ولهذا صارصاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختار من أصحاب الشافعي وغيره) الفتاوى الكبرى 79/30-81
هذا والحمد لله على منه وإحسانه
تعليق