Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صلاة المسافر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صلاة المسافر

    ممكن الشرح علما ان هناك عدة مواقف حدثت معي في السفر وكنت محتاج اعرف عنها

    تحياتي
    وما فتىءَ الزمان يدورحتى
    مضى بالمجدِ قومٌ أخرونَ
    وأصبح لا يُرى في الركب قومي

    وقد عاشو أئمته سنينَ
    وآلمني وآلم كل حرٍ
    سؤال الدهر أين المسلمينَ ?

    اذا لم تجد ما تحب فحب ما تجد

  • #2
    السلام عليكم .... حياك الله أخي حسام . هذه رسالة مهمة جدا حول صلاة السفر لأحد علماء مدينة طنجة وهو الشيخ محمد الأعرج الشهير بالكرفطي


    بسم الله الرحمن الرحيم



    الحمد لله رب العلمين, والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    أما بعد: فمن السنن التي هجرها المسلمون, وتنكروا لها ورموا من اتبعها بالشذوذ ومخالفة الإجماع, ووصفوه بالعيوب المختلفة : تقصير المسا فر خلف الإمام المقيم, الذي هو السنة التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافها.
    وقد كتبت هذه الرسالة مبينا فيها, أن تقصير المسافر في كل أحواله هوا لواجب, وأن إتمامه خلف المقيم,ضلال, لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم,لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا .
    وتشتمل الرسالة على ثلاثة أبواب :
    الباب الأول:في إثبات أن القصر في السفر هو الواجب على كل مسافر, وإن ائتم بالمقيم.
    الباب الثاني: في الشبه التي يستدل بها المخالفون على عدم وجوب القصر في السفر, أو عدم وجوبه أو جوازه على المسافرالمؤتم بالمقيم .
    الباب الثالث : في المسافة التي تقصر فيها الصلاة ودليل ذلك .
    فأقول وبالله التوفيق :
    الباب الأول: في إثبات أن القصر في السفر هو الواجب على كل مسافر, روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه, عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال :
    » صلاة السفر ركعتان , وصلاة الأضحى ركعتان , وصلاة الفطر ركعتان ,وصلاة الجمعة ركعتان ,تمام غير قصر على لسان نبيكم, صلى الله عليه وسلم «
    وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :
    » إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم,على المسافر ركعتين, وعلى المقيم أربعا, والخوف ركعة «

    وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
    » صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان لا يزيد في السفر على ركعتين, وأبا بكر وعمر كذلك «
    وأخرج النسائي عنه قال: » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا, فكان مما علمنا, أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر «
    وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :
    » فرضت الصلاة ركعتين, ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ففرضت أربعا, وتركت صلاة السفر على الأول «
    وأخرج أحمد والأربعة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة «

    يفهم من هذه الأحاديث أمران :
    الأول : أن التقصير من الصلاة في السفر, فرض على كل مسافر, وواجب لازم له, حتى يرجع إلى بلده , سواء كان سفره طويلا أو قصيرا, فإذا أتمها أربعا بطلت صلاته, لزيادته فيما شرع الله .
    الثاني : عدم استثناء حال من أحوال صلاة المسافر, أو تقييدها بشيء .
    وهذا الأخير هو الذي أراده الصحابة الذين رووا الأحاديث المتقدمة .
    فعمر إذ حدث الناس بأن صلاة السفر وما ذكر معها ركعتان, لم يكن جاهلا بأنهم يعلمون أن صلاة السفر ركعتان في حال الانفراد, وأن الجمعة بالخطبة ركعتان.. كان لا يجهل ذلك ولا يشك في علمهم به, ولكنه أراد أن يعلم الناس بأمر لا يعلمونه, وهو أن صلاة السفر ركعتان في حال الانفراد , أو وراء الإمام المقيم, وأن ظهر الجمعة ركعتان, صلاها المسلم وحده , أو مع الخطيب, لأنها كذلك فرضت.

    لذلك زاد الإخبار تأكيدا فقال : ( على لسان نبيكم )
    ومثل عمر فيما قصد, ابنه عبد الله , وابن عباس, وأنس ابن مالك القشيري, وعائشة, لم يستثن أحد منهم صلاة المسافر وراء الإمام المقيم, بأنها تكون أربعا, وما كانوا ليغفلوا عن ذلك كلهم, لو سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم, والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ , لا بخصوص السبب.
    وإذا كانت صلاة السفر, أصل بنائها وفرضها ركعتان, فإنه من الواجب أن يبقى هذا البناء على أصله, حتى يرد ما ينقله عن أصله, مما لا احتمال فيه من السنة.
    فقول عمر: ( صلاة السفر ركعتان )وقول ابن عباس:
    ( إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم, على المسافر ركعتين ...)
    وقول ابن عمر: ( ... فكان مما علمنا, أن الله أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر )
    وقول عائشة : ( فرضت الصلاة ركعتين ... وأقرت صلاة السفر على الأول )
    وقول النبي صلى الله عليه وسلم : » إن الله وضع [ أي: أسقط ] عن المسافر شطر الصلاة «
    كل ذلك عام, يشمل صلاة المسافر وحده , وصلاته وراء الإمام المقيم ,
    وليس هناك ما يصح لتخصيصه ونقله عن أصله.

    الباب الثاني : في الشبه التي يستدل بها المخالفون على عدم وجوب القصر في السفر, أو عدم جوازه للمسافر المؤتم بالمقيم, ويظنون ذلك تخصيصا للأحاديث المتقدمة.
    والجواب أن ذلك لا يصح أن يكون مخصصا لها.
    وذلك لأمور :
    أولها : حديث موسى بن سلمة, وهو أقوى ما يعتمدون عليه, وفيه روايتان:
    إحداهما : قوله لابن عباس : ( ما بال المسافر إذا كان مع الإمام صلى أربعا, وإذا كان وحده صلى ركعتين ؟ ) قال ابن عباس: تلك السنة.
    وهذه الرواية تفيد, أن موسى كان عالما بالحكم قبل سؤاله ابن عباس.
    والرواية الثانية قوله: ( إني أكون بمكة, فكيف أصلى؟ )قال: »ركعتين, سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم « رواه الإمام أحمد 1/290 والبيهقي 3/153 من طريق عفان بن مسلم الصفار, وهذه تفيد أن موسى كان جاهلا بالحكم.
    وفي الحديث روايات أخر, بألفاظ مختلفة, وهذا عند العلماء اضطراب, وهومن أسباب رد الحديث عندهم, لأن ألفاظه مختلفة, والسائل واحد.فمن الواجب أن نرده, اتباعا لما قرره العلماء عند الاضطراب,أو نعدل إلى ترجيح بعض روايات الحديث على بعض , ولا أرجح من رواية عفان ابن موسى الصفار,عن شعبة عن موسى بن سلمة, لأن عفان أضبط من غيره لرواية هذا الحديث, كما قال يحيى القطان .
    وقال أبو زكرياء : فالقول ما قال عفان في كل شيء .
    وإذا كان كذلك, فإن القاعدة عند المحدثين, أن رواية من هو أضبط مقدمة .
    وعليه فرواية عفان لحديث ابن عباس, مقدمة على رواية محمد بن جعفرله,وهو: غندر.ويكون مفهومها, كمفهوم كلام من يقول لآخر: إذا كنت بمكة فكيف أصلي الصبح ؟ فيجيبه المسؤل: ركعتين, سنة أبي القاسم,فلا يعقل ولا يجوز أن يكون الجواب, إذا لم تكن بمكة وراء الإمام المقيم, فصل الصبح أربعا, لأن الله لم يفرض الصبح إلا ركعتين, وكذلك صلاة السفر, لم يفرضها الله من أول أمرها إلا ركعتين, فلا يزاد فيها لأجل الائتمام بالإمام المقيم .
    ثاني حجج المخالفين وشبههم : حديث: » إنما جعل الإمام ليؤتم به...« رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.
    والجواب : أن هذا الحديث لا حجة فيه على ما يدعون من جهتين :
    الأولى : أن المسافر المقصر وراء الإمام المقيم, لا يخالف الإمام فيما فرض الله عليه من ركعتي السفر, فهو يتبعه في ركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه وقيامه, ثم في انصرافه وسلامه.
    الجهة الثانية : أن الحديث وارد في اتباع الإمام في صفة الصلاة, لا في عدد ركعاتها, لذلك عقب وجوب الائتمام بالإمام بقوله :
    » ... فإذا كبر فكبروا, وإذا رفع فارفعوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده, فقولوا: ربنا ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدوا, وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون «
    ولم يتعرض الحديث للائتمام بالإمام في عدد الركعات, لأنه أمر مفروغ منه, لذلك لم يقع فيه نسخ ولا تبديل ولا تخصيص,منذ فرضت الصلاة, إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم




    1

    تعليق


    • #3
      .
      وقد ذكرت سابقا الأحاديث الدالة على أن صلاة السفر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الصبح, أول ما فرضت, فرضت ركعتين, واستمر الحال على ذلك, إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم .
      ومعنى هذا : أن صلاة الإمام المقيم, لا تؤثر في صلاة المسافر, كما أن صلاة الإمام المسافر, لا تؤثر في صلاة المقيم, ومن فرق بينهما, فعليه الدليل, لذلك كان عمر رضي الله عنه, يأمر أهل مكة بالإتمام وراءه, فيقول : ( يا أهل مكة, أتموا صلاتكم, فإنا قوم سفر ) ـ أي: مسافرون ـ ليصلي كل ما فرض الله عليه.
      ثالثها : أعمال الصحابة وفتاواهم بإتمام المسافر وراء الإمام المقيم .
      والجواب : أن أقوال الصحابة المختلفة المتضاربة, لا حجة فيها, لمعارضتها لما رووا, ولإعادة بعضهم الصلاة لما أتموها أربعا وراء عثمان بمنى, كعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمر, وغيرهما, ومن ثم وقع الخلاف وانتشر بين المسلمين في صلاة المسافر وراء الإمام المقيم, أما قبل ذلك, فلم يكن خلاف بين الصحابة في المسألة.
      وأنا أعجب وأشك في إنصاف من يحتج بأقوال الصحابة ويجعلها دليلا على حكم, ثم لا يرى ما عارضها من أقوالهم دليلا أيضا.
      وهذه أقوال بعضهم تفيد, أن المسافر لا يحل له أن يتم صلاته بحال :
      روى ابن أبي شيبة, رقم : 828 عن رجل يكنى أبا المنهال, قال لابن عباس: ( إني أقيم بالمدينة حولا,لا أشد على سير, قال : صل ركعتين )
      وروى ابن أبي شيبة أيضا 8202 عن نصر بن عمران, قلت لابن عباس :
      ( إنا نطيل القيام بخراسان, فكيف ترى ؟ قال : صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين )
      وعن سماك بن سلمة عن ابن عباس قال : ( إن أقمت في بلد خمسة أشهر, فأقصر الصلاة ) رواه ابن أبي شيبة 8199 .
      وعن زائدة بن عمران قال : قلت لابن عباس : ( إني أخرج مسافرا, فأقيم سنين مكعبا عدوما, فأقصر؟ قال : ليس بقصر, ولكن تمام, فصل ركعتين )
      رواه عبد الرزاق 4359 .
      ومعنى قوله تمام : أي أن صلاة السفر لم تكن مقصورة من أربع, بل هي ركعتان من أول أمرها .
      وعن أبي مزاحم قال : قال لي ابن عباس : ( مهما عصيتني في شيء, فلا تعصني في ثلاث : ... إذا خرجت مسافرا, فصل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك ) رواه عبد الرزاق 4482 .
      وعن ابن عباس قال : ( من صلى في السفر أربع ركعات, كمن صلى في الحضر ركعتين ) المطالب العالية, ج1/299 ومجمع الزوائد 2/155 .
      وعنه قال : ( إنه لا ينبغي للمسافر أن يصلي صلاة المقيم ) المطالب العالية 1/180
      وفي مصنف عبد الرزاق, بإسناد صحيح أن ابن عمر, كان إذا صلى مع الإمام بمنى أربع ركعات, انصرف إلى منزله, ثم صلى ركعتين,[ أعادها]
      وكان ابن عمر يفتي: بأن صلاة المسافر ركعتان ركعتان,ويقول : من خالف السنة كفر. رواه البيهقي 3/140 .
      وجاء رجل إلى ابن عمر فقال : إني كنت أنا وصاحب لي في السفر, فأتممت أنا وقصر هو, فقال ابن عمر : ( بل أتم هو وقصرت أنت ) عبد الرزاق 4465 . ومثل هذا ورد عن ابن مسعود, وأنس ابن مالك , وسعد ابن أبي وقاص .
      فما رأي المخالفين ؟ أكان هؤلاء الصحابة جاهلين بأن أصل صلاة السفر ركعتان ؟! أم كان في ألسنتهم عقدة, عجزوا بها عن أن يقولوا لمن يقيم في بلد سنة أو أكثر : صل ركعتين, إلا إذا صليت وراء الإمام المقيم, فصل أربعا, مع علمهم أن من أقام في بلد تلك المدة,لابد أن يصلي مع الجماعة التي هي فرض على من سمع النداء, لا يتخلف عنها ـ في اعتقادهم ـ إلا منافق, فلم يكن ليفوتهم تنبيه السائل علي ذلك.
      وبعد هذا, فإذا كانت أعمال الصحابة وأقوالهم حجة, فإن ما ذكرت من أقوالهم مما يفيد, أن صلاة السفر ركعتان مطلقا حجة كذلك.
      أما أن تكون حجة في ذلك دون هذا, فإن مثل هذا الصنيع يكون تلاعبا, ينزه الإنسان البخيل بوقتة قلمه عن كتابته.
      ومن قواعد علم المصطلح : أن العبرة بما روى الراوي, لا بما رأى, فلا حجة في رأيه واجتهاده, بعد ثبوت السنة بخلافه, وعليه فلا حجة في أقوال الصحابة إذا خالفت ما رووا.
      رابعها : صلاة الوفود مع النبي صلى الله عليه وسلم,قالوا : فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقصير وراءه .
      والجواب : أنه كما لم يثبت أن الوفود قصروا وراء النبي صلى الله عليه وسلم, لم يثبت ولم ينقل أيضا أنهم أتموا وراءه , وما احتمل واحتمل, سقط به الاستدلال .
      وقول من قال : إنهم قصروا وراء النبي أرجح , لتأييد الأصل له, ولشيوع القصر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزواتهم وأسفارهم ,ومشاهدة الناس لتقصيرهم .
      ويضاف إلى هذا, أن الوفود لوا أتموا لأثار ذلك انتباه الصحابة وتساؤلهم, لمخالفة إتمامهم للأصل الذي هو وجوب التقصير, فلما سكت الصحابة, علم ودل سكوتهم على أن الوفود قصروا وراء النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يتموا
      كما دل سكوتهم على إتمام أهل مكة وراء النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع, إذ لم يروا ما يخالف الأصل .
      خامسها : مذاهب الأيمة الأربعة وجمهور المسلمين, قالوا : فإنهم كلهم يفتون بإتمام المسافر وراء الإمام المقيم .
      والجواب أن هذا لا حجة فيه, لأنه إذا لم تكن الحجة في أقوال الصحابة واجتهادا تهم, وأعمالهم المخالفة للسنة, فكيف تكون الحجة في أقوال غيرهم؟!.
      ذلك: أن الأيمة الأربعة, لم يأتوا بدليل صريح على إتمام المسافر وراء المقيم, كما لم يأت من قلدوهم من الصحابة بدليل صريح على ذلك, فلا تغتر يا أخي بأقوال لا تستند إلى دليل, ولا تهب من قالها, لأنهم ليسوا بمشرعين ولا معصومين, ولا تغتر كذلك بكثرة المخالفين للسنة, فإن الله وصف من اتبع الكثرة بالضلال, والزيغ عن الصراط المستقيم فقال :
      { وإن تطع أكثر من في الأرض, يضلوك عن سبيل الله } فلا حجة في الكثرة إذا خالفت السنة.
      سادسها : ويستدل بعضهم على عدم وجوب التقصير في السفر بقول الله عز وجل} وإذا ضربتم في الأرض, فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا {
      والجواب : أن الآية لا تتحدث عن صلاة السفر, وإنما تتحدث عن صلاة الخوف, ويخبرا لله فيها بأ ن الصلوات كلها عند الخوف تقصر من أربع إلى ركعتين في الحضر, ومن ركعتين إلى ركعة واحدة في السفر,كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وقد تقدم ص: 2 . لأن صلاة السفر كانت قد شرعت وبين الله حكمها قبل نزول هذه الآية بمدة من الزمن, فلا دليل فيها على ما يدعون .
      الباب الثالث : في المسافة التي تقصر فيها الصلاة, قد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :
      » كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال, أو ثلاثة فراسخ, صلى ركعتين «
      رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
      وتقدر ثلاثة فراسخ بالمقاييس الحالية : بعشرين كيلومترا, هذا دليل .
      والدليل الثاني: تقصير أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجهم إلى عرفات,عام حجة الوداع , حتى رجعوا إلى مكة, ومن المعلوم الآن أن المسافة التي بين مكة وعرفات, هي عشرون كيلومترا, وعليه فمن خرج مسافة عشرين كيلومترا وجب عليه أن يقصر الصلاة, ومن خرج أقل فلا تقصير عليه, لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العوالي أي: ضواحي المدينة, وهي تبعد عن المدينة بنحو ست كيلومترات أو خمس, فلا يقصر الصلاة, أما تقصيره عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة, وهي تبعد عن المدينة بخمس كيلومترات, فإنه كان قاصدا المسافة الطويلة, وهي الحج .

      فعلى المسلمين ـ وخاصة العلماء ـ أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يلتفتوا إلى ما خالفها من الأقوال التي لا تستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله, يحفظهم الله من الفتن, ويصلح أحوالهم,ويلهمهم الخروج من الذل والتخلف الذي وقعوا فيه, لأنهم ما وقعوا في ذلك إلا بسبب مخالفتهم لسنة رسول الله وإرضاء غيرها لأن الله قد أخذ على نفسه أن من خالف سنة نبيه فتنه وخذله, ولا يعذره, كما لم يعذر أهل أحد إذ خالفوا نبيهم فيما وصاهم به في ساحة القتال , لهذا قال الله لمن يرضي غير الله ورسوله :» والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين «
      والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



      1

      تعليق


      • #4
        شكرا اخ عزيز

        طيب لو وجدت جماعه في المسجد ... وانا مسافر .. يصلون العشاء وانا لم أصل المغرب ؟ وجئت للجمع بينهما ؟

        اعمل ايهة ؟؟

        ولو كنت امام وانا مسافر ؟؟ هل ابلغهم لكي يكملو الصلاة بعدي ؟
        وما فتىءَ الزمان يدورحتى
        مضى بالمجدِ قومٌ أخرونَ
        وأصبح لا يُرى في الركب قومي

        وقد عاشو أئمته سنينَ
        وآلمني وآلم كل حرٍ
        سؤال الدهر أين المسلمينَ ?

        اذا لم تجد ما تحب فحب ما تجد

        تعليق


        • #5
          حياك الله أخي حسام .
          بما أنني تربطني علاقة قوية بالعلامة الشيخ الكرفطي فقد سألته عن تساؤلك . وكان جوابه كالتلي :
          بالنسبة للسؤال الأول
          طيب لو وجدت جماعه في المسجد ... وانا مسافر .. يصلون العشاء وانا لم أصل المغرب ؟ وجئت للجمع بينهما ؟

          اعمل ايهة ؟؟
          فهذه الحالة ستقدم العشاء على المغرب . لأن الصلاة القائمة هي صلاة العشاء .وبعد ما تنتهي من صلاة العشاء ستصلي صلاة المغرب. والله أعلم

          أما بالنسبة للسؤال الثاني :
          ولو كنت امام وانا مسافر ؟؟ هل ابلغهم لكي يكملو الصلاة بعدي ؟
          نعم بالطبع . حتى وإن لم تخبرهم فإنهم سيدركون بعد السلام أنك مسافر وسيكملون صلاتهم . هذا والله أعلم .






          1

          تعليق


          • #6
            شكرا اخ عزيز بارك الله فيك ويجزيك خير

            طيب اسلم وانا في الصف ... وارجع اصلي وحدي ؟

            يعني اترك الجماعه بعد التشهد الاول ؟؟
            وما فتىءَ الزمان يدورحتى
            مضى بالمجدِ قومٌ أخرونَ
            وأصبح لا يُرى في الركب قومي

            وقد عاشو أئمته سنينَ
            وآلمني وآلم كل حرٍ
            سؤال الدهر أين المسلمينَ ?

            اذا لم تجد ما تحب فحب ما تجد

            تعليق


            • #7
              شكرا اخ عزيز بارك الله فيك ويجزيك خير

              طيب اسلم وانا في الصف ... وارجع اصلي وحدي ؟

              يعني اترك الجماعه بعد التشهد الاول ؟؟
              وما فتىءَ الزمان يدورحتى
              مضى بالمجدِ قومٌ أخرونَ
              وأصبح لا يُرى في الركب قومي

              وقد عاشو أئمته سنينَ
              وآلمني وآلم كل حرٍ
              سؤال الدهر أين المسلمينَ ?

              اذا لم تجد ما تحب فحب ما تجد

              تعليق


              • #8
                لايحق اخى ترك الجماعة بل ان وجدت جماعة تصلى فصل معهم وتم معهم الصلاه فالهدف من القصر والجمع هم الحفاظ على صلاة الجماعة
                والله أعلم

                تعليق


                • #9
                  يعني ايه الحل يا ابو قتادة ؟

                  المفروض المغرب والعشاء مع بعض .. في العشاء ... 3 ركعات للمغرب و ركعتين عشاء

                  لو انا دخلت المسجد في صلاة العشاء ( جماعه ) والقصر محلل لي ؟ وفي نفس الوقت تقول لي لا اترك الجماعه ؟؟

                  فما الحل ؟؟ علن\ما ان هذا حدث معي بالظبط وكنت محتار اعمل ايه ؟؟؟
                  وما فتىءَ الزمان يدورحتى
                  مضى بالمجدِ قومٌ أخرونَ
                  وأصبح لا يُرى في الركب قومي

                  وقد عاشو أئمته سنينَ
                  وآلمني وآلم كل حرٍ
                  سؤال الدهر أين المسلمينَ ?

                  اذا لم تجد ما تحب فحب ما تجد

                  تعليق


                  • #10
                    غالبا اذا كنت على سفر فانه اللى معك حيكون متلك مسافرين ......... ممكن تعملو جماعة مع بعض

                    لانكو انتو مسافرين ( والله اعلم ) ........... على العموم انا راح اسئلك فيها

                    تعليق


                    • #11
                      فى شىء واضح وصريح وهو
                      دخلت مسجد وجدت الإمام يصلى صلاة وجب عليك إتباعها ثم نأتى بعدها ونقول ماهو الحل وليس قبلها وهذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
                      شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته ، فصليت معه الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته وانحرف ، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، قال : علي بهما ، فجئ بهما ترعد فرائصهما ، قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة
                      الراوي: يزيد بن الأسود العامري - خلاصة الدرجة: إسناده مجهول - المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: تلخيص الحبير

                      أما ماذا نفعل بعدها فإن شاء الله هحاول أوصل وأبلغك إن شاء الله

                      تعليق


                      • #12
                        الف شكر يا ابوقتاده

                        اذن هذه النقطه منطقيه وحسمت
                        وما فتىءَ الزمان يدورحتى
                        مضى بالمجدِ قومٌ أخرونَ
                        وأصبح لا يُرى في الركب قومي

                        وقد عاشو أئمته سنينَ
                        وآلمني وآلم كل حرٍ
                        سؤال الدهر أين المسلمينَ ?

                        اذا لم تجد ما تحب فحب ما تجد

                        تعليق

                        يعمل...
                        X