كما طلب أخي ابو اسلام ولأهمية الموضوع فاني أفتح موضوعا مستقلا عن الأول وفي حلقات حتى يتسنى للأخوة المتابعة باذن الله.
بسم الله نبدأ مع الحلقة الأولى
أولاً: تعريف البدعة:
البدعة في اللغة:
قال ابن فارس: (الباء والدال والعين أصلان: أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر: الانقطاع والكلال). [مقاييس اللغة: بدع]
والبدعة: الشيء المخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مّنَ ٱلرُّسُلِ} [الأحقاف:9]. [لسان العرب: بدع]
البدعة في الشرع:
قال الشافعيُّ: "والبدعة ما خالف كتابًا أو سُنة أو أثرًا عن بعض أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-" [إعلام الموقعين: 1/80].
قال العزُّ بن عبد السلام: "فعلُ ما لم يُعهد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" [قواعد الأحكام: 2/172].
قال ابن الجوزي: "البدعة عبارة عن فعلٍ لم يكن؛ فابتدع". [تلبيس إبليس: ص 16]
قال ابن رجب: "والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغة". [جامع العلوم والحكم: 2/127].
قال الشاطبيُّ: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى". [الاعتصام: 1/51].
طريقة في الدين، الطريقة: ما أُعِدَّ للسير عليه، وقُيِّدت بالدين لأنَّ صاحبها يضيفها إليه.
مخترعة: أي جاءت على غير مثالٍ سابق، لا تعرف في الدين.
تضاهي الشرعية: تشبهها وليست منها.
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد: لأنه المقصود منها
البدعة في اللغة:
قال ابن فارس: (الباء والدال والعين أصلان: أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر: الانقطاع والكلال). [مقاييس اللغة: بدع]
والبدعة: الشيء المخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مّنَ ٱلرُّسُلِ} [الأحقاف:9]. [لسان العرب: بدع]
البدعة في الشرع:
قال الشافعيُّ: "والبدعة ما خالف كتابًا أو سُنة أو أثرًا عن بعض أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-" [إعلام الموقعين: 1/80].
قال العزُّ بن عبد السلام: "فعلُ ما لم يُعهد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" [قواعد الأحكام: 2/172].
قال ابن الجوزي: "البدعة عبارة عن فعلٍ لم يكن؛ فابتدع". [تلبيس إبليس: ص 16]
قال ابن رجب: "والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغة". [جامع العلوم والحكم: 2/127].
قال الشاطبيُّ: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى". [الاعتصام: 1/51].
طريقة في الدين، الطريقة: ما أُعِدَّ للسير عليه، وقُيِّدت بالدين لأنَّ صاحبها يضيفها إليه.
مخترعة: أي جاءت على غير مثالٍ سابق، لا تعرف في الدين.
تضاهي الشرعية: تشبهها وليست منها.
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد: لأنه المقصود منها
ثانياً: قواعد عامة لمعرفة البدعة:
1.كل عبادة ليس لها مستندٌ إلاَّ حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مثل صلاة الرغائب.
2.إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائماً ثابتاً، والمانع منتفياً؛ فإن فعلها بدعة. مثل التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، والأذان لغير الصلوات الخمس، والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة.
3.كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة،مثل اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله، والتقرب إلى الله بالصمت الدائم، أو بالامتناع عن الخبز واللحم وشرب الماء البارد، أو بالقيام في الشمس وترك الاستظلال.
4.كل تقرب إلى الله بفعل ما نَهى عنه سبحانه فهو بدعة، مثل التقرب إلى الله تعالى بالغناء.
5.كل عبادة يُتعبد اللهُ بِها يجب أن تتحقق فيها المتابعة للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتحقق فيها ذلك إلاَّ بموافقتها للشريعة في ستة أوصاف، فتغيير صفةٍ من هذه الصفات بدعة، وهذه الصفات الست هي:
1-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها، فأيُّ عبادة ليس لها سببٌ ثابتٌ بالشرع مردودة، مثل الاحتفال بمولد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-.
2-أن تكون موافقة للشريعة في جنسها، فلو ضحى أحدٌ بفرس كان بذلك مخالفًا للشريعة.
3-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها، فمَن زاد في الصلاة الظهر ركعتين لم يكن موافقًا للشريعة بالعبادة في قدرها.
4-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها، فمن ابتدأ في وضوئه بغسل الرجلين ثم مسح الرأس لم يكن موافقًا للشريعة في كيفيتها.
5-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانِها، فلا تصح صلاة الظهر قبل الزوال.
6-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانِها، فلا يصح في اليوم التاسع من ذي الحجة الوقوف بغير عرفة. [دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين: 1/17-19].
1.كل عبادة ليس لها مستندٌ إلاَّ حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مثل صلاة الرغائب.
2.إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائماً ثابتاً، والمانع منتفياً؛ فإن فعلها بدعة. مثل التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، والأذان لغير الصلوات الخمس، والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة.
3.كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة،مثل اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله، والتقرب إلى الله بالصمت الدائم، أو بالامتناع عن الخبز واللحم وشرب الماء البارد، أو بالقيام في الشمس وترك الاستظلال.
4.كل تقرب إلى الله بفعل ما نَهى عنه سبحانه فهو بدعة، مثل التقرب إلى الله تعالى بالغناء.
5.كل عبادة يُتعبد اللهُ بِها يجب أن تتحقق فيها المتابعة للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتحقق فيها ذلك إلاَّ بموافقتها للشريعة في ستة أوصاف، فتغيير صفةٍ من هذه الصفات بدعة، وهذه الصفات الست هي:
1-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها، فأيُّ عبادة ليس لها سببٌ ثابتٌ بالشرع مردودة، مثل الاحتفال بمولد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-.
2-أن تكون موافقة للشريعة في جنسها، فلو ضحى أحدٌ بفرس كان بذلك مخالفًا للشريعة.
3-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها، فمَن زاد في الصلاة الظهر ركعتين لم يكن موافقًا للشريعة بالعبادة في قدرها.
4-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها، فمن ابتدأ في وضوئه بغسل الرجلين ثم مسح الرأس لم يكن موافقًا للشريعة في كيفيتها.
5-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانِها، فلا تصح صلاة الظهر قبل الزوال.
6-أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانِها، فلا يصح في اليوم التاسع من ذي الحجة الوقوف بغير عرفة. [دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين: 1/17-19].
تعليق