إجازة جديدة لـ"المسيار" و "زواج فريند"
مسعود صبري- إسلام أون لاين.نت/ 13-4-2006
أقر مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة عقدين مستحدثين من عقود الزواج، وهما "زواج فريند" و"المسيار"، غير أنه اعتبر أن "الزواج المؤقت بالإنجاب"، و"الزواج بنية الطلاق" ممنوعان شرعا.
وفي ختام دورته التي أنهت أعمالها الأربعاء 12-4-2006 أجاز المجمع ما يتعارف عليه الناس حاليا باسم "زواج فريند"، ويمكن للشاب والشابة من خلال هذه الصلة الزوجية الجديدة أن يرتبطا بعقد زواج شرعي، دون أن يمتلكا بيتا يأويان إليه؛ إذ يُكتفى في البداية بأن يعود كل منهما إلى منزل أبويه بعد اللقاء.
واتفق فقهاء المجمع -الذي يرأسه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ- على أن عقد "زواج فريند" يكون صحيحا شرعا في حال عجز الرجل عن توفير السكن والنفقة وإذا تم توثيق العقد بموافقة الفتاة والولي ووجود الشهود، على أن يأتي الزوج إلى زوجته في بيت أهلها أو في أي مكان آخر.
وكان المفكر اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني اقترح في يوليو 2003 عقد "زواج فريند" كحل للمسلمين في الغرب لاتقاء "شرور الفتن الأخلاقية"؛ وبديلا لنظام "جيرل فريند" الذي يسمح بإقامة علاقات غير شرعية هناك، وأثار هذا الاقتراح جدلا فقهيا، حيث أيده البعض وعارضه آخرون.
"المسيار"
كما ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى صحة زواج "المسيار"، وهو أن يتم إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ومن أشهر من قال بحله الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور علي جمعة مفتي مصر، والدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق، وعدد آخر من الفقهاء.
ورأى المجمع أن هذين العقدين وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع.
وشدد المجمع على أن عقود الزواج المستحدثة -وإن وضع الناس لها أسماء مختلفة، وكانت لها أوصاف وصور متباينة- فإنه لا بد من أن تتوافر فيها أركان الزواج وشروطه، وأن ينتفي كل ما يمنع من الزواج كالنسب والرضاع وغيرها؛ مما يحول دون الزواج في الشرع.
الزواج المؤقت
ورغم إقرار مجمع الفقه الإسلامي العقدين السابقين فإنه رفض ما يعرف بـ"الزواج المؤقت بالإنجاب" الذي تكتمل فيه شروط العقد وأركانه، لكن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها.
وأرجع المجمع حرمة هذا العقد إلى أنه زواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه؛ بجانب تأقيت الزواج، كما يفسده أن يبنى على الجهالة، فهو أشبه بزواج المتعة، وهو أمر مجمع على تحريمه عند فقهاء السنة.
كما حرم المجمع الزواج بنية الطلاق، كأن يسافر شاب إلى أوربا فيتزوج لمدة دراسته فقط.
ورأى المجمع أن توافر الشروط هنا غير كافية، ما دام الزوج أضمر الطلاق في نفسه، لمدة معلومة أو مجهولة، وذلك لمنافاة هذا الزواج للمقاصد الشرعية في الزواج في الإسلام.
ومع كون مثل هذا الزواج من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء بين الإباحة والمنع، فإن المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس.
ورأى أنه لو علمت المرأة أو وليها بنية المتقدم للزواج لَمَا قبلا هذا العقد، كما أنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة تسيء إلى سمعة المسلمين في الخارج والداخل.
يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي عبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تابعة لرابطة العالم الإسلامي، ويتكون من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها، ومقره مكة المكرمة.
ويسعى المجمع إلى بيان الأحكام الشرعية في المستجدات والنوازل، ونشر التراث الإسلامي للإفادة منه بشكل محقق، والتصدي للشبهات التي تثار حول الإسلام، وجمع الفتاوى والآراء الفقهية المعتبرة للعلماء المحققين، والمجامع الفقهية.
تعليق