[
B]الإمامة [/B]
[B]1- شروط الإمام : [/B]
[B]1- شروط الإمام : [/B]
يشترط في الإمام أن يكون ذكراً عدلاً فقيهاً ، فلا تصح إمامة المرأة للرجال ، ولاتصح إمامة الفاسق المعروف بالفسق إلا أن يكون سلطاناً يخاف منه ، ولا إمامة الأمي الجاهل إلا لمثله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاتؤُمَّنَّ امرأة ولا فاجر مؤمناً ، إلا أن يقهره بسلطانٍ ، أو يخاف سوطه أو سيفه ) . رواه ابن ماجه وهو ضعيف ، غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه ، وماورد من إمامة المرأة فهو مقيد بأهل بيتها من نساء وأولاد ، كماأن ماورد من إمامة الفاسق مقيد بالأحوال الاضطرارية .
2- الأولى بالإمامة :
أولى الجماعة بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، ثم أفقههم في دين الله ، ثم الأكثر تقوى ، ثم الأكبر سناً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواءً ، فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواءً ، فأكبرهم سناً ) رواه مسلم . مالم يكن الرجل سلطاناً أو صاحب المنزل فيكون أولى من غيره بالإمامة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لايؤمن الرجل في أهله ولاسلطانه إلا بإذنه ) .
3- إمامة الصبي :
تصح إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة ، إذ المفترض لايصلي وراء المتنفل والصبي صلاته نافلة ، فلا تصح إمامته في الفرض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاتختلفوا على إمامكم ) . ومن الاختلاف أن يصلي مفترض وراء متنفل . وخالف الجمهور في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله ، فقال بجواز إمامة الصبي في الفروض مستشهداً برواية عمرو بن سلمة والتي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه : ( يؤمكم أقرؤكم ) ، قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين . رواه البخاري . غير اأن الجمهور ضعفوا الرواية ، وقالوا : على فرض صحتها فإنه من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على إمامة عمرو لهم ، إذ كانوا في صحراء بعيدين عن المدينة .
4- إمامة المرأة :
تصح إمامة المرأة للنساء ، وتقف وسطهن ، إذ أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذنٍ لها في بيتها لتصلي بأهل بيتها . رواه أبو داود وهو صحيح .
5-إمامة الأعمى :
تصح إمامة الأعمى ، إذ قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ، فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى ، رضي الله عنه . رواه أبو داود وهو صحيح .
6- إمامة المفضول :
تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه ، إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر ، ووراء عبد الرحمن بن عوف ، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل منهما ومن سائر الخلق . رواه البخاري .
7- إمامة المتيمم :
تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ ، إذ صلى عمرو بن العاص بسريةٍ وهو متيمم ، ومن معه متوضئون ، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره . رواه أبو داود وهو صحيح .
8- إمامة المسافر :
تصح إمامة المسافر ، غير أنه على المقيم إذا صلى وراء المسافر أن يتم صلاته بعد الإمام ، إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهو مسافر ، وقال لهم : ( ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سُفْرٌ ) . رواه مالك .
وإن صلى مسافر وراء مقيم أتم معه ، إذ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإتمام وراء المقيم ؟ فقال : ( سنة أبي القاسم ) . رواه أحمد وأصله في مسلم .
9-وقوف المأموم مع الإمام :
إذا أم الرجل آخر وقف عن جنبه الأيمن ، وكذا المرأة إذا أمت أخرى وقفت عن جنبها ، ومن أم اثنين فأكثر وقفوا وراءه ، وإن اجتمع رجال ونساء وقف الرجال خلف الإمام ووقف النساء وراءهم ، وإن كان رجل وامرأة وقف الرجل ولو صبياً مميزاً إلى جنب الإمام ، ووقفت المرأة خلفهما ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) . رواه مسلم .
ولفعله صلى الله عليه وسلم : ( فقد وقف مرة في غزوة يصلي فجاء جابر فوقف عن يساره فأداره حتى أقامه عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره ، فأخذهما صلى الله عليه وسلم بيديه جميعاً فأقامهما خلفه ) . رواه مسلم . ولقول أنس رضي الله عنه : ( إن النبي صلى به وبأمه ، فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا ) . رواه مسلم . وقوله أيضاً : ( صففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا ) . رواه البخاري .
10- سترة الإمام لمن خلفه :
إذا صلى الإمام إلى سترة لم يحتج المأموم إلى سترة أخرى ، إذ كانت تركز الحربة للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها ولا يأمر أحداً من خلفه بوضع سترة أخرى . رواه البخاري ومسلم .
11- وجوب متابعة الإمام :
يجب على المأموم أن يتابع إمامه ، ويحرم عليه أن يسبقه ، ويكره له أن يساويه فإن سبقه في تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يعيدها ، وإلا بطلت صلاته ، وكذا تبطل صلاته إذا سلم قبله ، وإن سبقه في الركوع أو السجود أو الرفع منهما ، وجب عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ) . رواه البخاري . وقوله : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يحول الله صورته صورة حمار ) . رواه البخاري ومسلم .
12- استخلاف الإمام المأموم لعذر :
إن ذكر الإمام أثناء صلاته أنه محدث ، أو طرأ له الحدث ، أو رعف ، أو نابه شيء لم يستطع الاستمرار معه في الصلاة ، له أن يستخلف ممن وراءه من المأمومين من يتم بهم صلاتهم وينصرف ، فقد استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف عندما طعن وهو في الصلاة ، رواه البخاري . واستخلف علي رضي الله عنه من رعافٍ أصابه . رواه سعيد بن منصور .
13- تخفيف الإمام الصلاة :
يستحب للإمام أن لايطيل في الصلاة إلا قراءة الركعة الأولى إذا كان يرجو أن يدركها من تخلف من الجماعة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطيلها ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، فإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء ) . رواه البخاري ومسلم .
14- كراهية إمامة من تكرهه الجماعة :
يكره للرجل أن يؤم أناساً هم له كارهون ، إذا كانت كراهتهم له بسبب ديني لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ثلاثة لاترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً ، رجل أم قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وأخوان متصارمان ) .رواه ابن ماجه بإسناد حسن .
15- من يلي الإمام ، وانحراف الإمام بعد السلام :
يستحب أن يلي الإمام أهل العلم والفضل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ) رواه مسلم . كما يستحب للإمام إذا سلم أن ينحرف عن مصلاه يميناً ، ويستقبل الناس بوجهه ، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك . روى هذا أبو داود والترمذي وحسنه قبيصة بن هلب عن أبيه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعاً ، على يمينه وعلى شماله ) .
16- تسوية الصفوف :
يسن للإمام والمأمومين تسوية الصفوف وتقويمها حتى تستقيم ، إذ كان الرسول يقبل على الناس ويقول : ( تراصوا واعتدلوا ) . ويقول : ( سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) . رواه البخاري ومسلم . وقال : ( لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) . رواه الترمذي وحسنه . وقال : ( مامن خطوة أعظم أجراً من خطوةٍ مشاها رجل إلى فرجةٍ في الصف فسدها ) . رواه البزار وهو حسن .
2- الأولى بالإمامة :
أولى الجماعة بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، ثم أفقههم في دين الله ، ثم الأكثر تقوى ، ثم الأكبر سناً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواءً ، فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواءً ، فأكبرهم سناً ) رواه مسلم . مالم يكن الرجل سلطاناً أو صاحب المنزل فيكون أولى من غيره بالإمامة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لايؤمن الرجل في أهله ولاسلطانه إلا بإذنه ) .
3- إمامة الصبي :
تصح إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة ، إذ المفترض لايصلي وراء المتنفل والصبي صلاته نافلة ، فلا تصح إمامته في الفرض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاتختلفوا على إمامكم ) . ومن الاختلاف أن يصلي مفترض وراء متنفل . وخالف الجمهور في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله ، فقال بجواز إمامة الصبي في الفروض مستشهداً برواية عمرو بن سلمة والتي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه : ( يؤمكم أقرؤكم ) ، قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين . رواه البخاري . غير اأن الجمهور ضعفوا الرواية ، وقالوا : على فرض صحتها فإنه من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على إمامة عمرو لهم ، إذ كانوا في صحراء بعيدين عن المدينة .
4- إمامة المرأة :
تصح إمامة المرأة للنساء ، وتقف وسطهن ، إذ أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذنٍ لها في بيتها لتصلي بأهل بيتها . رواه أبو داود وهو صحيح .
5-إمامة الأعمى :
تصح إمامة الأعمى ، إذ قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ، فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى ، رضي الله عنه . رواه أبو داود وهو صحيح .
6- إمامة المفضول :
تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه ، إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر ، ووراء عبد الرحمن بن عوف ، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل منهما ومن سائر الخلق . رواه البخاري .
7- إمامة المتيمم :
تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ ، إذ صلى عمرو بن العاص بسريةٍ وهو متيمم ، ومن معه متوضئون ، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره . رواه أبو داود وهو صحيح .
8- إمامة المسافر :
تصح إمامة المسافر ، غير أنه على المقيم إذا صلى وراء المسافر أن يتم صلاته بعد الإمام ، إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهو مسافر ، وقال لهم : ( ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سُفْرٌ ) . رواه مالك .
وإن صلى مسافر وراء مقيم أتم معه ، إذ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإتمام وراء المقيم ؟ فقال : ( سنة أبي القاسم ) . رواه أحمد وأصله في مسلم .
9-وقوف المأموم مع الإمام :
إذا أم الرجل آخر وقف عن جنبه الأيمن ، وكذا المرأة إذا أمت أخرى وقفت عن جنبها ، ومن أم اثنين فأكثر وقفوا وراءه ، وإن اجتمع رجال ونساء وقف الرجال خلف الإمام ووقف النساء وراءهم ، وإن كان رجل وامرأة وقف الرجل ولو صبياً مميزاً إلى جنب الإمام ، ووقفت المرأة خلفهما ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) . رواه مسلم .
ولفعله صلى الله عليه وسلم : ( فقد وقف مرة في غزوة يصلي فجاء جابر فوقف عن يساره فأداره حتى أقامه عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره ، فأخذهما صلى الله عليه وسلم بيديه جميعاً فأقامهما خلفه ) . رواه مسلم . ولقول أنس رضي الله عنه : ( إن النبي صلى به وبأمه ، فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا ) . رواه مسلم . وقوله أيضاً : ( صففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا ) . رواه البخاري .
10- سترة الإمام لمن خلفه :
إذا صلى الإمام إلى سترة لم يحتج المأموم إلى سترة أخرى ، إذ كانت تركز الحربة للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها ولا يأمر أحداً من خلفه بوضع سترة أخرى . رواه البخاري ومسلم .
11- وجوب متابعة الإمام :
يجب على المأموم أن يتابع إمامه ، ويحرم عليه أن يسبقه ، ويكره له أن يساويه فإن سبقه في تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يعيدها ، وإلا بطلت صلاته ، وكذا تبطل صلاته إذا سلم قبله ، وإن سبقه في الركوع أو السجود أو الرفع منهما ، وجب عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ) . رواه البخاري . وقوله : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يحول الله صورته صورة حمار ) . رواه البخاري ومسلم .
12- استخلاف الإمام المأموم لعذر :
إن ذكر الإمام أثناء صلاته أنه محدث ، أو طرأ له الحدث ، أو رعف ، أو نابه شيء لم يستطع الاستمرار معه في الصلاة ، له أن يستخلف ممن وراءه من المأمومين من يتم بهم صلاتهم وينصرف ، فقد استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف عندما طعن وهو في الصلاة ، رواه البخاري . واستخلف علي رضي الله عنه من رعافٍ أصابه . رواه سعيد بن منصور .
13- تخفيف الإمام الصلاة :
يستحب للإمام أن لايطيل في الصلاة إلا قراءة الركعة الأولى إذا كان يرجو أن يدركها من تخلف من الجماعة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطيلها ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، فإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء ) . رواه البخاري ومسلم .
14- كراهية إمامة من تكرهه الجماعة :
يكره للرجل أن يؤم أناساً هم له كارهون ، إذا كانت كراهتهم له بسبب ديني لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ثلاثة لاترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً ، رجل أم قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وأخوان متصارمان ) .رواه ابن ماجه بإسناد حسن .
15- من يلي الإمام ، وانحراف الإمام بعد السلام :
يستحب أن يلي الإمام أهل العلم والفضل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ) رواه مسلم . كما يستحب للإمام إذا سلم أن ينحرف عن مصلاه يميناً ، ويستقبل الناس بوجهه ، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك . روى هذا أبو داود والترمذي وحسنه قبيصة بن هلب عن أبيه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعاً ، على يمينه وعلى شماله ) .
16- تسوية الصفوف :
يسن للإمام والمأمومين تسوية الصفوف وتقويمها حتى تستقيم ، إذ كان الرسول يقبل على الناس ويقول : ( تراصوا واعتدلوا ) . ويقول : ( سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) . رواه البخاري ومسلم . وقال : ( لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) . رواه الترمذي وحسنه . وقال : ( مامن خطوة أعظم أجراً من خطوةٍ مشاها رجل إلى فرجةٍ في الصف فسدها ) . رواه البزار وهو حسن .
تعليق