واليكم القانون قبل وبعد التعديل:
المادة (1)
جمهوريةمصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
التعديل
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساسالمواطنة, والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (4)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظامالاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلىتقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباءوالتكاليف العامة.
التعديل
يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاطالاقتصادي والعدالة الاجتماعية, وكفالة الأشكال المختلفة للملكية, والحفاظ عليحقوق العمال.
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصرالعربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمعالمصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
التعديل
(مادة 5) فقرة ثالثة مضافة
وللمواطنين حق تكوينالأحزاب السياسية, وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزابسياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني, أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكينللتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيمالخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي،والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكينلها.
التعديل
(مادة 12) الفقرة الأولى
يلتزم المجتمع برعايةالأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة, وعليه مراعاة المستويالرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية, والتراث التاريخي للشعب,والحقائق العلمية, والآداب العامة, وذلك في حدود القانون.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطةالتنمية التي تضعها الدولة.
التعديل
ترعي الدولة الإنتاج الوطني,وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية, والاجتماعية.
المادة (30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقودالقطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
التعديل
الملكية العامة هي ملكية الشعب, وتتمثل في ملكية الدولةوالأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (33)
للملكية العامة حرمة،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن،وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.
التعديل
للملكيةالعامة حرمة, وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون.
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بمايضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعبالعاملة على مستوى القرية.
التعديل المقترح
يعين القانون الحدالأقصي للملكية الزراعية, ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفلهالقانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحاداتفي تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكيبين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهموفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
التعديل
(مادة 56) الفقرة الثانية
وينظم القانون مساهمةالنقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية, وفي رفع مستوي الكفايةبين أعضائها وحماية أموالها.
المادة (59)
حماية المكاسبالاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
التعديل
حماية البيئةواجب وطني, وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظعليها.
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأيفي الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
التعديل
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقالأحكام القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حقالترشيح لمجلسي الشعب والشوري, وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده, بما يكفلتمثيل الأحزاب السياسية, ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين. ويجوز أن يأخذالقانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها,كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترامالدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدودبين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
التعديل
رئيسالدولة هو رئيس الجمهورية, ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب, وعلي احترامالدستور, وسيادة القانون, وحماية الوحدة الوطنية, والعدالة الاجتماعية,ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
المادة (74)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذاالخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستينيوماً من اتخاذها.
التعديل
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوريأن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسيمجلسي الشعب والشوري, ويوجه بيانا إلي الشعب, ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه منإجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها, ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات.
المادة (1)
جمهوريةمصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
التعديل
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساسالمواطنة, والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (4)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظامالاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلىتقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباءوالتكاليف العامة.
التعديل
يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاطالاقتصادي والعدالة الاجتماعية, وكفالة الأشكال المختلفة للملكية, والحفاظ عليحقوق العمال.
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصرالعربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمعالمصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
التعديل
(مادة 5) فقرة ثالثة مضافة
وللمواطنين حق تكوينالأحزاب السياسية, وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزابسياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني, أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكينللتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيمالخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي،والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكينلها.
التعديل
(مادة 12) الفقرة الأولى
يلتزم المجتمع برعايةالأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة, وعليه مراعاة المستويالرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية, والتراث التاريخي للشعب,والحقائق العلمية, والآداب العامة, وذلك في حدود القانون.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطةالتنمية التي تضعها الدولة.
التعديل
ترعي الدولة الإنتاج الوطني,وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية, والاجتماعية.
المادة (30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقودالقطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
التعديل
الملكية العامة هي ملكية الشعب, وتتمثل في ملكية الدولةوالأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (33)
للملكية العامة حرمة،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن،وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.
التعديل
للملكيةالعامة حرمة, وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون.
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بمايضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعبالعاملة على مستوى القرية.
التعديل المقترح
يعين القانون الحدالأقصي للملكية الزراعية, ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفلهالقانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحاداتفي تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكيبين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهموفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
التعديل
(مادة 56) الفقرة الثانية
وينظم القانون مساهمةالنقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية, وفي رفع مستوي الكفايةبين أعضائها وحماية أموالها.
المادة (59)
حماية المكاسبالاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
التعديل
حماية البيئةواجب وطني, وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظعليها.
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأيفي الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
التعديل
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقالأحكام القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حقالترشيح لمجلسي الشعب والشوري, وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده, بما يكفلتمثيل الأحزاب السياسية, ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين. ويجوز أن يأخذالقانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها,كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترامالدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدودبين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
التعديل
رئيسالدولة هو رئيس الجمهورية, ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب, وعلي احترامالدستور, وسيادة القانون, وحماية الوحدة الوطنية, والعدالة الاجتماعية,ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
المادة (74)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذاالخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستينيوماً من اتخاذها.
التعديل
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوريأن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسيمجلسي الشعب والشوري, ويوجه بيانا إلي الشعب, ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه منإجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها, ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات.
تعليق