Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ملف دستور مصر 2007 التعديلات كلها قبل وبعد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ملف دستور مصر 2007 التعديلات كلها قبل وبعد

    واليكم القانون قبل وبعد التعديل:
    المادة (1)

    جمهوريةمصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

    التعديل

    جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساسالمواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏

    المادة (4)

    الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظامالاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلىتقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباءوالتكاليف العامة.

    التعديل

    يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاطالاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏,‏ والحفاظ عليحقوق العمال‏.‏

    المادة (5)

    يقوم النظام السياسي في جمهورية مصرالعربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمعالمصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

    ‏التعديل

    (مادة 5) فقرة ثالثة مضافة
    وللمواطنين حق تكوينالأحزاب السياسية‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزابسياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏

    المادة (12)


    يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكينللتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيمالخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي،والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكينلها.

    التعديل

    (مادة 12) الفقرة الأولى
    يلتزم المجتمع برعايةالأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستويالرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون‏.‏

    المادة (24)

    يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطةالتنمية التي تضعها الدولة.

    التعديل

    ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏,‏وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ والاجتماعية‏.‏

    المادة (30)

    الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقودالقطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.

    التعديل

    الملكية العامة هي ملكية الشعب‏,‏ وتتمثل في ملكية الدولةوالأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏

    المادة (33)

    للملكية العامة حرمة،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن،وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.
    التعديل

    للملكيةالعامة حرمة‏,‏ وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.‏


    المادة (37)

    يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بمايضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعبالعاملة على مستوى القرية.

    التعديل المقترح

    يعين القانون الحدالأقصي للملكية الزراعية‏,‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.‏

    المادة (56)

    إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفلهالقانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحاداتفي تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكيبين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهموفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.

    ‏التعديل

    (مادة 56) الفقرة الثانية
    وينظم القانون مساهمةالنقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏,‏ وفي رفع مستوي الكفايةبين أعضائها وحماية أموالها‏.‏

    المادة (59)

    حماية المكاسبالاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

    التعديل

    حماية البيئةواجب وطني‏,‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظعليها‏.‏

    المادة (62)

    للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأيفي الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

    التعديل

    للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقالأحكام القانون‏,‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون حقالترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده‏,‏ بما يكفلتمثيل الأحزاب السياسية‏,‏ ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين‏.‏ ويجوز أن يأخذالقانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها‏,‏كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.‏

    المادة (73)

    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترامالدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدودبين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

    التعديل

    رئيسالدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترامالدستور‏,‏ وسيادة القانون‏,‏ وحماية الوحدة الوطنية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.‏

    المادة (74)

    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذاالخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستينيوماً من اتخاذها.

    التعديل

    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوريأن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسيمجلسي الشعب والشوري‏,‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏,‏ ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه منإجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏,‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.‏
    يحفظ العلم بالعمل به وتعليمه والتأليف فيه، ومن حفظه وكرره وذاكره ودرسه ثبت في صدره

    ....

    RealIdea
    موقعى بتحديث 1 رمضان 1431 هجرية



  • #2
    المادة (76)



    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراعالسري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدمللترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورىوالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين منأعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلسشعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح منأعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بمايعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

    وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلانفتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخرانتخابات علي نسبة‏5‏ في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعبومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامهاالأساسي، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.



    واستثناءمن حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعدالعمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة‏2005‏وفقاً لنظامه الأساسي.



    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنةالانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليارئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريةالعليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصياتالعامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرينمجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحددالقانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏



    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏

    1-‏ إعلان فتح باب الترشيحوالإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.

    2-‏ الإشراف العامعلي إجراءات الاقتراع والفرز.

    3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.

    4-‏ الفصل في كافةالتظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.

    5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

    وتصدرقراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتهاغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتهابالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصاتالأخرى للجنة.



    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه منأحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبلانتهاء الاقتراع.



    ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخاباتالرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشرافعليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعدوالإجراءات التي تحددها اللجنة‏.



    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصولالمرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحينعلى هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلاعلى أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشتركفي انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصواتالصحيحة.



    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشحواحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلامكانه‏..‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد منأدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذهالأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية عليالمحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقتهللدستور.



    وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخعرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع ردهرئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكونقرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلالثلاثة أيام من تاريخ صدوره.





    التعديل



    (مادة 76) الفقرة الثالثةوالرابعة

    وللأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقلقبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصولأعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فيمجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين‏,‏ أن ترشح لرئاسةالجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضت علي عضويته في هذهالهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز للأحزابالسياسية المشار إليها‏,‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي منمجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلالعشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2006,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسيمتي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
    يحفظ العلم بالعمل به وتعليمه والتأليف فيه، ومن حفظه وكرره وذاكره ودرسه ثبت في صدره

    ....

    RealIdea
    موقعى بتحديث 1 رمضان 1431 هجرية


    تعليق


    • #3
      المادة (78)



      تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيسالجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل،فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيسالسابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.



      التعديل



      (مادة 78 ) فقرة ثانيه مضافة

      وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏,‏بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.‏



      المادة (82)



      إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنهنائب رئيس الجمهوري.



      التعديل



      إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرةرئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عندعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيسالجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.‏



      المادة (84)



      في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عنالعمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيسالمحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلومنصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً منتاريخ خلو منصب الرئاسة.



      التعديل

      (مادة 84) الفقرة الأولى

      في حالةخلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلسالشعب‏,‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وذلكبشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة‏82.‏‏



      المادة (85)



      يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أمبارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عملهبمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل فيالاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلهاوإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدمالإخلال بالعقوبات الأخرى.



      التعديل



      ويقف رئيس الجمهورية عن عملهبمجرد صدور قرار الاتهام‏,‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلسالوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية منالمادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏



      المادة (88)



      يحددالقانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخابوالاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.



      التعديل



      يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ويبين أحكامالانتخاب والاستفتاء‏,‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتعبالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبينالقانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئاتقضائية حاليون وسابقون‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات عليمستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏,‏ والفرز علي أنتشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏,‏ وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءاتالتي يحددها القانون‏.‏



      المادة (94)



      إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبلانتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلوالمكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.



      التعديل



      إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلالستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدةالمكملة لمدة عضوية سلفه‏.‏



      المادة (115)



      يجب عرض مشروع الموازنةالعامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذةإلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون،ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتماعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حيناعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.



      التعديل



      يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثةأشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏,‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏

      ويجوز لمجلس الشعب أن يعدلالنفقات الواردة في مشروع الموازنة‏,‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد عليالدولة‏,‏ وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومةعلي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدرالموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذاالتوازن‏,‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عملبالموازنة القديمة لمدة ستين يوما‏,‏ يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانيةالجديدة‏.‏





      المادة (118)



      يجب عرض الحساب الختامي لميزانيةالدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنةالمالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنويللجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهازالمركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.



      التعديل



      (مادة 118) فقرة أولى

      يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لاتزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏,‏ ويتم التصويت عليها بابابابا‏,‏ ويصدر بقانون‏.‏



      المادة (127)



      لمجلس الشعب أن يقرر بناءعلى طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام علىالأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيسالجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلىإقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علىالاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرارالأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدةللحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.



      التعديل



      لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيسمجلس الوزراء‏,‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرارإلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏,‏ وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب‏.‏

      وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمناعناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏ ولرئيس الجمهورية أنيقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏,‏ فإذا عادالمجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذارفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرةأخري في ذات الدورة‏.‏





      المادة (133)



      يقدم رئيس مجلس الوزراءبعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.



      التعديل



      يقدم رئيس مجلس الوزراءبرنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏,‏ أو في أولاجتماع له إذا كان غائبا‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائهقبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارةالجديدة‏,‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏

      ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أماممجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏,‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذاالبيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏





      المادة (136)



      لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدررئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، فإذاأقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فيميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديدخلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.



      التعديل



      ( مادة 136 ) الفقرتان الأولي والثانية

      لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعبإلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.‏ وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوزحل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراءانتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرارالحل‏.‏



      المادة (138)



      يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلسالوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.



      التعديل



      ( مادة 138 ) فقر ثانية مضافة

      ويمارس رئيس الجمهوريةالاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلسالوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذرأيه‏.‏



      المادة (141)



      يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراءونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.



      التعديل



      يعين رئيسالجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراءوالوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيسمجلس الوزراء‏.‏



      المادة (161)



      تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحداتإدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاءوحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.



      التعديل



      ( مادة 161 ) فقر ثانية مضافة

      ويكفل القانون دعم اللامركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدماتالمحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.‏



      المادة (173)



      يقوم علىشئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيلهواختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئونالهيئات القضائية.



      التعديل المقترح



      تقوم كل هيئة قضائية عليشئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعيشئونها المشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏



      المادة (179)



      يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذالإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ علىالمكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى،ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.



      التعديل



      تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهةأخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التيتقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء‏,‏ وبحيث لا يحول دونتطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة‏51‏والمادة‏44‏ والفقرة الثانية من المادة‏45‏ من الدستور‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيلأية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.‏



      المادة (180)



      الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملكللشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبيالاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.



      التعديل المقترح



      ( مادة 180 ) الفقرة الأولي

      الدولة وحدها هي التي تنشئ القواتالمسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏,‏ ولايجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.‏



      المادة (194)



      يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي،وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمعوقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكيالديمقراطي وتوسيع مجالاته.



      التعديل



      يختص مجلس الشوري بدراسةواقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏,‏ وحمايةالمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏,‏

      وتجب موافقة المجلس علي مايلي‏:‏ ‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثرمن مواد الدستور‏,‏ علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكامالمنصوص عليها في المادة‏189‏ ‏2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصتعليها المواد‏5‏ و‏6‏ و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏و‏194‏ و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضيالدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏



      وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعبوالشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏,‏ أحال رئيسا المجلسين الأمر إلي لجنة مشتركة تشكلمنهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏,‏ وذلك لاقتراح نصللأحكام محل الخلاف‏.‏



      ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل منالمجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,‏ عرض الأمر علي المجلسين في اجتماعمشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏,‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل فيالمكان الذي يحدده‏,‏ فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد‏,‏ كان للمجلسين أنيوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما‏.‏ ويكون التصويت فيالمجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة‏.‏





      المادة (195)



      يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي: 1- الاقتراحاتالخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

      2- مشروعات القوانين المكملةللدستور.

      3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

      4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أوالتي تتعلق بحقوق السيادة.

      5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيسالجمهورية.

      6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسةالعامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فيهذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.



      التعديل

      يؤخذ رأي المجلسفيما يلي‏:‏

      ‏1‏ ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.‏

      ‏2‏ ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏

      ‏3‏ ـ مايحيلهرئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فيالشئون العربية أو الخارجية‏.‏

      ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيسالجمهورية ومجلس الشعب‏.‏



      المادة (205)



      تسرى في شأن مجلس الشورىالأحكام الواردة بالدستور في المواد89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشرالاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.



      التعديل



      تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور فيالمواد‏62‏ و‏2/88‏ و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيمالايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة فيالمواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.‏



      هذاللمعرفة لانى اعلم ان الكتير لا يعرف الدستور ولا التعديلات نهائيا فتم الغاء كلالمواد الاشتراكية وتم الغاء حق المواطن فى اى شى حتى الملكية العامة مهازل بجدفنعترض ونقول لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

      __________________

      لا فيه رابط ولا فيه زابطشاله القاضى وجابه الظابط

      باسمك صابر يا مصراوى

      والصهيونى فى ذللك غاوى

      اول يوم ضربك بالغارة

      تانى يوم ذلك بسفارة

      تالت يوم بفلوس امريكا

      رابع يوم سينما وبولتيكا

      خامس يوم لازم تحرير

      العالم لا يحتاج لنصائح بل لقدوة فكل الحمقاء يتكلمون
      يحفظ العلم بالعمل به وتعليمه والتأليف فيه، ومن حفظه وكرره وذاكره ودرسه ثبت في صدره

      ....

      RealIdea
      موقعى بتحديث 1 رمضان 1431 هجرية


      تعليق


      • #4
        و يتبادر إلى عقلى سؤال ...
        هل الآن أصبحت الحكومة كافرة ؟؟؟

        تعليق


        • #5
          والله ماعرفش بقى يا ابن يس
          احكم انت
          الظاهر اننا بقينا تايهين
          يحفظ العلم بالعمل به وتعليمه والتأليف فيه، ومن حفظه وكرره وذاكره ودرسه ثبت في صدره

          ....

          RealIdea
          موقعى بتحديث 1 رمضان 1431 هجرية


          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة crossbow مشاهدة المشاركة
            والله ماعرفش بقى يا ابن يس
            احكم انت
            الظاهر اننا بقينا تايهين
            نعم تائهين بين أزهر متخاذل ...
            و سلفيين يقولون بأن الخروج على الحكام حرام و لا يجوز مناقشة القانون لأنه أصلا غلط ...
            و إخوان يقولون بالمشاركة السياسية ..
            آه يا بلد ............. زمان يحتار فيه اللبيب بين خير الخيرين و شر الشرين

            تعليق


            • #7
              عندك حق فى كلامك
              الازهر شايل ايده
              والحكومة مضطرين نبايعها والا الدبح
              والحكام لازم نتبعهم
              وربنا يستر علينا
              وان اصابتكم مصيبة فمن انفسكم
              يحفظ العلم بالعمل به وتعليمه والتأليف فيه، ومن حفظه وكرره وذاكره ودرسه ثبت في صدره

              ....

              RealIdea
              موقعى بتحديث 1 رمضان 1431 هجرية


              تعليق

              يعمل...
              X