ثم تذكر قول الرسول عليه الصلاه والسلام
(الحسنه تخص والسيئه تعم)
(الحسنه تخص والسيئه تعم)
حديث؟!!
متأكد؟!!
طيب لو مش متأكد مرة تانية لا تتكلم عن رسول الله بما لا تعلم مدى صحة نسبته إليه
جزاك الله خيرا
----------
ما اعتقد ان قرصنه الغرب حرام انا مش هفتى
طيب امال الكلام ده نعتبره إيه؟!!
أخي حينما تذكر كلمة حرام أو حلال فيجب عليك ألا تذكرها إلا وأنت تعلم علم اليقين أنها كذلك
جزاك الله خير
وإن كنت لا تعلم عن هذا الأمر فإليك بعض الفتاوى
رقـم الفتوى : 3248
عنوان الفتوى : لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر مالم ينص أصحابها على غير ذلك
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1421 / 22-01-2001
السؤال
ما حكم استنساخ cd.room لا لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جوابنا عن مسألة نسخ برامج الكمبيوتر هو ما أجابت اللجنة الدائمة به بقولها:
(إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم وصححه السيوطي] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدارقطني]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي]. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غيرالحربي محترم كحق المسلم).
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً، وبعض الشركات يضع أصحابها عبارة القسم قبل بدء الاستخدام، فيعد هذا دليلاً على أنها لا تجيز نسخه، ولا استخدام نسخة غير أصلية منه.
ولو أقسم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فإن هذا من اليمين الغموس، التي يغمس صاحبها في الإثم، أو في نار جهنم.
والله تعالى أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
عنوان الفتوى : لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر مالم ينص أصحابها على غير ذلك
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1421 / 22-01-2001
السؤال
ما حكم استنساخ cd.room لا لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جوابنا عن مسألة نسخ برامج الكمبيوتر هو ما أجابت اللجنة الدائمة به بقولها:
(إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم وصححه السيوطي] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدارقطني]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي]. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غيرالحربي محترم كحق المسلم).
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً، وبعض الشركات يضع أصحابها عبارة القسم قبل بدء الاستخدام، فيعد هذا دليلاً على أنها لا تجيز نسخه، ولا استخدام نسخة غير أصلية منه.
ولو أقسم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فإن هذا من اليمين الغموس، التي يغمس صاحبها في الإثم، أو في نار جهنم.
والله تعالى أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 1033
عنوان الفتوى : لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر المحمية إلا بإذن
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1421 / 22-12-2000
السؤال
ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا ويسر أمرنا وأمركم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك ، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.
والله تعالى أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
عنوان الفتوى : لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر المحمية إلا بإذن
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1421 / 22-12-2000
السؤال
ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا ويسر أمرنا وأمركم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك ، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.
والله تعالى أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
تعليق