أخى ضام أقراء هذه الفتوى من دار الأفتاء المصريه:
س: هناك من يرى حرمة حلق اللحية وينكر على من يرى كراهة حلقها، وهناك من يرى وجوب تغطية وجه المرأة وينكر على من قال: بجواز كشف وجهها، في سلسلة طويلة من المسائل الخلافية... وهل ما يفعله هؤلاء المنكرون هو الصواب؟ أفتونا مأجورين.
ونريد أن نعرف متى يُعدُّ الخلاف معتبرًا؟ ومتى يجوز للمسلم الإنكار على أخيه المسلم؟
_________________
خطأ الإنكار في المختلف فيه:
ونخص بكلامنا ما قد يثيره في زماننا غير المتخصصين؛ من الإنكار على مخالفيهم في مسائل الفروع التي يظنون أن الصواب فيها هو ما هم عليه فقط، وذلك لجهل أغلبهم بقاعدة مشهورة بين العلماء وأهل التخصص، وهي أنه «لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر الـمجمع عليه»(20).
فالإنكار في مسائل الخلاف الفرعية يُضيِّق على المسلمين حياتـهم ويوقعهم في الحرج، ويخرجهم من دائرة السعة والرحمة، وفيه خلاف أيضًا لما عليه علماء الأمة من أن العامي الـمحض، والعَالم الذي تعلَّم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد- يلزمهما التقليد، ولا يصح أن ينكر بعض المقلدين على بعض فيما أخذ كل منهم بقول عالم متبع.
........ وبناء على كل ما تقدم فلا يجوز للمسلم الإنكار على أخيه وإحداث الفرقة بين المسلمين في المسائل الفرعية الخلافية، لا سيما وأن هناك مَن قال بـها من العلماء المعتبرين، وعلى المسلمين أن يجتمعوا على المتفق عليه ولا يفرقهم المختلف فيه، فقد تقرر بين العلماء إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فلو خالف أحدهم في مسألة اتفق العلماء على نقيضها جاز حينئذ الإنكار، والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
الفتوى طويله وأنا أختصرتها حتى لا يشوه الموضوع
http://www.dar-alifta.org/ViewBayan....D=227&LangID=1
س: هناك من يرى حرمة حلق اللحية وينكر على من يرى كراهة حلقها، وهناك من يرى وجوب تغطية وجه المرأة وينكر على من قال: بجواز كشف وجهها، في سلسلة طويلة من المسائل الخلافية... وهل ما يفعله هؤلاء المنكرون هو الصواب؟ أفتونا مأجورين.
ونريد أن نعرف متى يُعدُّ الخلاف معتبرًا؟ ومتى يجوز للمسلم الإنكار على أخيه المسلم؟
_________________
خطأ الإنكار في المختلف فيه:
ونخص بكلامنا ما قد يثيره في زماننا غير المتخصصين؛ من الإنكار على مخالفيهم في مسائل الفروع التي يظنون أن الصواب فيها هو ما هم عليه فقط، وذلك لجهل أغلبهم بقاعدة مشهورة بين العلماء وأهل التخصص، وهي أنه «لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر الـمجمع عليه»(20).
فالإنكار في مسائل الخلاف الفرعية يُضيِّق على المسلمين حياتـهم ويوقعهم في الحرج، ويخرجهم من دائرة السعة والرحمة، وفيه خلاف أيضًا لما عليه علماء الأمة من أن العامي الـمحض، والعَالم الذي تعلَّم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد- يلزمهما التقليد، ولا يصح أن ينكر بعض المقلدين على بعض فيما أخذ كل منهم بقول عالم متبع.
........ وبناء على كل ما تقدم فلا يجوز للمسلم الإنكار على أخيه وإحداث الفرقة بين المسلمين في المسائل الفرعية الخلافية، لا سيما وأن هناك مَن قال بـها من العلماء المعتبرين، وعلى المسلمين أن يجتمعوا على المتفق عليه ولا يفرقهم المختلف فيه، فقد تقرر بين العلماء إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فلو خالف أحدهم في مسألة اتفق العلماء على نقيضها جاز حينئذ الإنكار، والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
الفتوى طويله وأنا أختصرتها حتى لا يشوه الموضوع
http://www.dar-alifta.org/ViewBayan....D=227&LangID=1
تعليق