Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل يجوز استخدام الموسيقى في المونتاج

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    أسف... نسيت أنك صاحب الموضوع .

    تعليق


    • #77
      اخي الحبيب
      MoheyElbaz

      بارك الله فيك

      وجزاك الله خيراً عن نفسي ولااريد التحدث اكثر

      فانا والحمد لله لااسمع الاغاني ولااتابع فيها

      تعليق


      • #78
        المشاركة الأصلية بواسطة mimdesign مشاهدة المشاركة
        أسف... نسيت أنك صاحب الموضوع .
        و لا يهمك يا أخي ،
        جزاك الله خيراً
        لا إله إلا الله محمد رسول الله ، صلى الله عليه و سلم

        أسألكم الدعاء ، لن أستطيع التواجد الفترة القادمة لظروف قهرية

        تعليق


        • #79
          المشاركة الأصلية بواسطة الشحومي مشاهدة المشاركة
          اخي الحبيب
          moheyelbaz

          بارك الله فيك

          وجزاك الله خيراً عن نفسي ولااريد التحدث اكثر

          فانا والحمد لله لااسمع الاغاني واتابع فيها
          جزاك الله خيراً أخي الحبيب
          و الحمد لله أنك لا تسمعها ، أبدلك الله خيراً منها إن شاء الله
          أسعدك الله في دنياك و آخرتك بإذن الله ، و هدانا و إياكم إلى ما يحبه و يرضاه
          لا إله إلا الله محمد رسول الله ، صلى الله عليه و سلم

          أسألكم الدعاء ، لن أستطيع التواجد الفترة القادمة لظروف قهرية

          تعليق


          • #80
            انا أخيراً أسأل الكل سؤال واحد ، و أتمنى عدم الهروب من السؤال ، هي ترضى بأن يميتك الله ( أطال الله عمرك في الطاعات ) و أنت تسمع أغنية أو موسيقى ؟
            بما إنها حلال حلال حلال ... فما المشكلة ؟؟
            و سؤالى .. و هل تتضايق أنت لو مت و أنت عاشر زوجتك .. حلالك ؟؟
            هل تتضايق لو مت و أنت تأكل من أطيب الطعام الحلال المباح ؟؟
            و هل الذى مات و هو يشرب كوبا من الشاى أصبح فى زمرة الفاسقين ؟؟

            هو يفعل شئ حلال مباح ... فما المشكلة لو مات و هو يفعلها ؟؟؟

            بل قد تكون تزيد من إيمانى و حماسى ...

            لو بسمع هذه الأغنية مثلا


            لو سائت الأحوال وضاق عليك الحال
            قصر العمر او طال ما لك غير الله

            ضاعت عليك الايام احلام ورا احلام
            حلال ولا حرام
            ضيعت حق الله ..

            ياا
            يا صاحبي وش فيك غرت فرح ماضيك
            لا بد يوم ما يجيك يسألك عنها الله

            مالك وحالك وين احسب حسابك زين
            الحين مو بعدين فراكك وخاف الله

            عمرك تراه محسوب
            يكفى كفاك ذنوب
            ردد بصوت مغلوب ارحمني يا الله

            املئ زمانك ااااه
            وعود لا تلكاه
            ما يخيبك حشاه
            تفرج بعون الله

            هل أثارت شهواتى ؟؟
            هل قتلت الإيمان فى قلبى ؟؟

            أو أسمع هذه

            أمل خلف الأسوار يتسلل بين النار
            زرعت فيه الآلام.. بعزيمته اعصار
            وتسامى بالايمان.. الصادق بل كالمارد صار
            بثبات رغم سكات.. وصمود رغم دمار
            لن نخضع لن نركع
            لا للظلم لا للهوان
            لا تبالى يا غزة وتحلى بالعزة وتحدي كل حصار
            إنا لا نلقي بالاً.. لا للآلام
            فتدابير الايام.. ستداوينا
            وتعيد جراح اليوم لأعادينا

            يا غزة ما هنتي.. رمز العزة كنتي
            كلا بل لازلتي


            لا تبالى يا غزة – خالد الشريفالمصدر


            هل قتلت إيمانى بقضية فلسطين ؟؟

            و لا أقول أيضا أنها ستحل المشكلة .. فوضع الأغنية مثل وضع الأنشودة .. لا يقدم و لا يآخر ..

            و كمان أحنا مش بنتكلم على كليبات هيفاء و أغانى توتو حسنى و شيرى و الحب و الخرام ...
            ده لا مجال للنقاش فى حرمته ..
            فكلامك بيجعل الواحد يشعر بأنك تتكلم عن فسقة مارقين عن شرع الله ..فاجرين شاطحين بفسقهم ..

            لا يا اخى لسنا هؤلاء و لا ندافع عنهم ... بل ندعوا لهم بالهداية ..

            لو تحدثنا فنحن نتحدث عن إستخدام الموسيقى فيما أحله الله و ليس فى المحرمات ..
            كالشعر تماما .. هناك غزل صريح .. لا ضابط له و لا رابط







            تعليق


            • #81
              المشاركة الأصلية بواسطة إبن يس مشاهدة المشاركة
              بما إنها حلال حلال حلال ... فما المشكلة ؟؟
              اللهم أجعل خير اعملنا خواتيمها

              أذا ، فانا لا أريد ذلك ، و كثير منا لا يريد ذلك
              و أعتقد أن يكون هدف الواحد منا أن يموت في سجود هدف أسمى
              و أن يبعث يوم القيامة و هو ساجد لله هو كذلك هدف أسمى

              فما هو الجيد في الموسيقى يجعلك تتمسك فيها هكذا !! عجيب !!

              و كيف تقول أنها "حلال ، حلال ، حلال" و أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه قال أنه سوف يكون هناك من يستحلها ، أعجب !!

              ثم ما هي أدلتك عن أن الموسيقى "حلال ، حلال ، حلال" ، فرسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال المعازف ، لم يقل أغاني الحب أو أغاني الغزل الصريح ، بال المعازف ، و تم تعرف المعازف في الموضوع من قبل على أنها الموسيقى !!
              لا إله إلا الله محمد رسول الله ، صلى الله عليه و سلم

              أسألكم الدعاء ، لن أستطيع التواجد الفترة القادمة لظروف قهرية

              تعليق


              • #82
                المشاركة الأصلية بواسطة moheyelbaz مشاهدة المشاركة
                قال الشيخ ابن باز : المعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا.

                "المعازف" جمع معزفة، وهي آلات الملاهي ، وهي الآلة التي يعزف بها ،وعن الجوهري رحمه الله أن المعازف هي الغناء و آلات اللهو.

                إذا فكل ما كان فيه من الموسيقى فهو حرام ، نأت للإيقاعات التي هي عبارة عن أصوات بشرية و تم فلترتها حتى أصبحت كالموسيقى تماما.

                هي في الأصل حرام ( أي الموسيقى ) و انا لا أجد من تلك المحاولات إلا محاولات للتحايل على الحرام ، كأصحاب السبت تماما ، حيث أنهم فعلو نفس الفعله تقريباً ، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ، و إذ بهم يرمون شباكهم يوم السبت و يتركوها و يرفعوها يوم الأحد ، و ما هذا إلا تحايل على العصيان و هذا أشد من العصيان نفسه ، فقال الله تعالى


                {‏وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏ ‏[‏سورة الأنفال‏:‏ آية 30‏]‏


                هذا راي الشيخ ابن باذ وله احترامه ولكن لا يجوز ان تجعله السيخ الوحيد في الامة
                فقد افتي غيره الكثير يحل الموسيقي (( ليس مطلقا ))
                استغرب من من يحرمون ما احل الله ويتهمون الناس بانهم يحللون ما حرم الله

                لمعلوماتكم القضية مختلف عليها من القرن الاول وان من المعروف ان ما اختلف عليه علماء الامة لا يجوز ان ينكر احدهم علي الاخر
                يعني بصراحة الذي يريد يسمع يسمع والمستغني فاليستغني (( والاستغناء خير )))(( بمعني الترك ))
                وبلاش فلسفة وتخويف نحن بنتكلم عن كلام علماء اجلاء (( اختلفوا ))
                ان تتقن عملك هي وحدها رسالة

                تعليق


                • #83
                  هناك احد الآراء وأراه منطقيا :
                  مامعناه :
                  أنه إذا كانت الموسيقى مشابهة لموسيقى الطرب والفسق فهي محرمة
                  أما مجرد استخدامها كموسيقى تصويرية مثلا لا بأس به بشرط ألا يكون مشابه لموسيقى الطرب والغناء
                  طبعا هو مفصل أكثر من هذا لكن هذا مااذكره
                  ||القدس لن تضيع||

                  تعليق


                  • #84
                    المشاركة الأصلية بواسطة تهراقا مشاهدة المشاركة


                    هذا راي الشيخ ابن باز وله احترامه ولكن لا يجوز ان تجعله الشيخ الوحيد في الامة
                    فقد افتي غيره الكثير يحل الموسيقي (( ليس مطلقا ))
                    استغرب من من يحرمون ما احل الله ويتهمون الناس بانهم يحللون ما حرم الله

                    لمعلوماتكم القضية مختلف عليها من القرن الاول وان من المعروف ان ما اختلف عليه علماء الامة لا يجوز ان ينكر احدهم علي الاخر
                    يعني بصراحة الذي يريد يسمع يسمع والمستغني فاليستغني (( والاستغناء خير )))(( بمعني الترك ))
                    وبلاش فلسفة وتخويف نحن بنتكلم عن كلام علماء اجلاء (( اختلفوا ))

                    و من قال أنه الشيخ الوحيد الذي حرم الموسيقى
                    حبيبي ، تابع باقي الردود ، و شوف مجموعة العلماء اللي أكدوا أن الموسيقى حرام

                    و لعلمك ، المتفلسف ، هو من يعدي الفلسفة ، و أنا لا أفعل ذلك ، و لا أتمنى أن أكون فيلسوفاً حتى ، بل أرجو من الله أن يعلمنا ما ينفعنا و ينفعنا بما علمنا ، و ها هي الأدلة التي لم تلتفت لها .. !

                    كود:
                    [right] (إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى
                    نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع على  تحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس  الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا ؛  لأن الكلام معه سيطول:
                    الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ  عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
                    الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي  عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ) . 
                    الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
                    الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو  280هـ).
                    الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد  348هـ).
                    الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ  (وُلد قريبا من 360هـ).
                    الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ  (وُلد 436 هـ) .
                    الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ  (وُلد 471هـ).
                    الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ  التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
                    الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ  المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
                    الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ  بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
                    الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو  (وُلد 577هـ).
                    الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
                    الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي(وُلد 631هـ).
                    الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
                    الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
                    الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ) .
                    الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
                    الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري  (وُلد 827هـ).
                    الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ).
                    [/right]
                    لا إله إلا الله محمد رسول الله ، صلى الله عليه و سلم

                    أسألكم الدعاء ، لن أستطيع التواجد الفترة القادمة لظروف قهرية

                    تعليق


                    • #85
                      المشاركة الأصلية بواسطة vi-master مشاهدة المشاركة
                      هناك احد الآراء وأراه منطقيا :
                      مامعناه :
                      أنه إذا كانت الموسيقى مشابهة لموسيقى الطرب والفسق فهي محرمة
                      أما مجرد استخدامها كموسيقى تصويرية مثلا لا بأس به بشرط ألا يكون مشابه لموسيقى الطرب والغناء
                      طبعا هو مفصل أكثر من هذا لكن هذا مااذكره

                      كلا أخي الحبيب ، كيف
                      الموسيقى محرمة ، إذا لا يجوز تحليل جزء منها و لو في أمور طيبه
                      لأنها حرمت كاملة ( المعازف ) و لم يحدد الرسول صلى الله عليه و سلم أياً مما ذكرت ، أي للموسيقى التصويرية أو خلافه
                      لا إله إلا الله محمد رسول الله ، صلى الله عليه و سلم

                      أسألكم الدعاء ، لن أستطيع التواجد الفترة القادمة لظروف قهرية

                      تعليق


                      • #86
                        المشاركة الأصلية بواسطة محمد العماري مشاهدة المشاركة
                        الموسيقى مرتبطة بالايقاع

                        يعني حيثما وجد الايقاع هناك موسيقى سواء مسموعة أو غير مسموعة.

                        مثلا في الزخرفة هناك موسيقى
                        "فالفنان المزخرف يعزف بالأشكال والألوان كما يعزف المطرب بالأصوات"
                        لأنها تعتمد على الايقاع الدي ينتج عن تطبيق المباديء الاساسية للزخرفة من تكرار وتناوب وتنضيد و...
                        توجد موسيقى في كل عمل فني/ كان لوحة او صورة او شعر...
                        لأن الفنان يبحث فيها على الانسجام في التركيب

                        وأصلا الانسجام لا يتحقق دون تناغمية في العمل الفني كيفما كان نوعه.
                        لازلت انتظر ردا بخصوص ما قلته كمشاركة في الموضوع

                        تعليق


                        • #87
                          الصراحه الموضوع طال
                          بأختصار لا يوجد اجماع على ان الموسيقى حرام وذلك ببساطه لآنه يوجد علماء لهم حق الأجتهاد اباحوا الموسيقى بشروط منهم
                          الأمام ابو حامد الغزالى وسلطن العلماء العز بن عبد السلام و ابن حزم .

                          قال الإمام لشوكاني في "نيل الأوطار": (ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر، وجماعة الصوفية، إلي الترخيص في الغناء، ولو مع العود واليراع. وحكي الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع: أن عبد الله بن جعفر كان لا يري بالغناء بأسًا، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره. وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
                          وحكي الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضًا عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي) .

                          وهناك من العلماء الآن الذين لهم حق الأجتهاد من رأوا ان الموسيقى حلال بشروط على رأسهم الشيخ القرضاوى .

                          ومن هنا نجد ان الأمر به اختلاف حتى لو كان اكثريه العلماء يحرمون الموسيقى . لذا فلا يصح الأنكار فى امر مختلف فيه اخى الحبيب من فتح الموضوع وذلك لما اقره اهل العلم من انه لا يصح الأنكار فى المختلف فيه .

                          اما موضوع الأختلاف .
                          بالنسبه لللآيات القرآنيه التى يستدل بها على تحريم الموسيقى . فهو استدلال لا يصح عند غير المحرمين من العلماء .
                          فألآيه الكريمه
                          (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). (لقمان: 6)
                          قال ابن حزم:

                          أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوًا.

                          ولو أن امرأ اشتري مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرًا ! فهذا هو الذي ذم الله تعالي، وما ذم قط عز وجل من اشتري لهو الحديث ليتلهي به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالي. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. (المحلي لابن حزم (9/60) ط المنيرية). أ هـ.

                          اما بالنسبه للأحاديث فلم يصح منها كما علمت سوى حديث البخارى

                          عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعني يستحلون الزني). والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.

                          قال الشيخ القرضاوى فى هذا :
                          والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون.

                          ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعني الحقيقي، لكان كفرًا.

                          ولو سلمنا بدلالتها علي الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعي علي أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. ولذا روي ابن ماجة هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف علي رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه.
                          ___________

                          ومن هنا نجد ان الأمر مختلف فيه بين العلماء وكل له دليله المحترم لذا فقتنع أنت يا اخى MoheyElbaz
                          من آرائهم ما تقتنع بيه وترك غيرك يقتنع بما يقتنع بيه من كلام العلماء دون ان تنكر عليه
                          فبكل بساطه كما يتهم من يسمع الموسيقى بالفسوق والكفر لأنه يحل ما حرم الله من الممكن ان يتهم من يسمع الموسيقى من يحرمها بالفسق والضلال والكفر لأنه يحرم ما احل الله . لذا فالفهم الصحيح هو الأ ينكر احد على احد فى امر مختلف فيه .

                          لمزيد من المعلومات .
                          http://altarekalsah.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
                          http://www.dar-alifta.org/ViewBayan.aspx?ID=210
                          http://altarekalsah.blogspot.com/200...post_8737.html
                          بالتوفيق

                          MKMS

                          ████████████
                          ████████████
                          ████████████

                          My character animation demo reel 2012
                          My 3D models at turbosquid

                          تعليق


                          • #88
                            منقول ...
                            مناقشة الإستدلال بحديث البخاري
                            إذا كانت الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالنص من الكتاب والسنة، والإجتهاد في فهم وتنزيل هذا النص: لذا رأينا بعد مناقشة الآيات القرآنية وتفنيد وجه الدلالة في الآيات التي أدعى المحرمون للغناء دلالتها على التحريم، النظر في الأحاديث النبوية التي زعموا دلالتها على التحريم ومناقشة أسانيدها ومتونها ووجه دلالاتها على ما ذهبوا إليه.
                            وسنكتفي هنا بالاحاديث الصحيحة من جهة الرواية، لأنه قد وردت في هذه المسألة 100 حديث وأثر كما أفاد بذلك الإمام الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب ولا يصح منها إلا ثمانية أحاديث والباقي ما بين ضعيف وموضوع وأهم هذه الأحاديث التي يتشبث بها المحرمون هو حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري (هكذا في البخاري) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكون من أمتى أقوام يستحلون الحر، والحرير والخمر والمعارف)).
                            فهذا الحديث من أهم الأحاديث التي يتحجج بها المحرمون للغناء، وقيل لو لم يرد سواه لكفى لظهور دلالته وجلاء إفادته، فقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) دليل التحريم لأن الإستحلال إنما يكون لما هو حرام، واقتران المعازف بما هو معلوم التحريم كالزنا والخمر دليل على أن للمعازف الحكم نفسه، وقيل إن ترتيب العقوبة على هذه الأفعال دليل على التحريم.
                            وهذا الكلام يناقش بما يلي:-

                            أولاً
                            هذا الحديث خبر عن مستقبل لم يكن قد وقع على عهد النبوة، ووضع معين لأقوام تحل بهم عقوبة بسببه.
                            والشريعة الاسلامية نصوصها على قسمين أساسين: أخبار وأحكام، فالأوامر والنواهي وأحكام الحلال والحرام تؤخذ من أدلة الأحكام، وأما الأخبار فهي عقائد يجب تصديقها.
                            فأدلة الأخبار الواجب فيها التصديق، وأدلة الأحكام الواجب فيها أمتثال الأوامر وأجتناب النواهي. وبما أن هذا الحديث خبر وليس أحد أدلة الاحكام، فلا يصح أن يستدل به على التحريم، ولذلك لو سألت أحدهم ما حكم الخمر سيقول لك: حرام
                            فإذا طلبت منه الدليل أتى به من القرآن والسنة من غير هذا الحديث، وكذلك الزنا، وكذلك الحرير، فهذه المسائل الثلاث أدلة تحريمها معروفة معلومة من غير هذه الحديث، فهم لا يعتبرون هذا الحديث دليل التحريم لهذه الأمور وحينما لم يجدوا دليلاً لتحريم المعازف لجأوا إلى هذه الحديث وجعلوه دليلاً للتحريم.
                            ثانياً
                            تفسير لفظ يستحلون:
                            قال الشيخ عبدالله الجديع: هذا لفظ يقع استعماله في استباحة الحرام واستباحة الحلال جميعاً، كما دلت عليه السنة.
                            فأما استعماله لاستباحة الحرام فبموافقته واعتقاد إباحته، فإن كان اعتقاده ذلك بغير إذن من الشرع أو عذر- كتأويل أو جهل- كان كفراً.
                            ومن شواهد أستعماله في هذه المعنى قوله صلى الله عليه وسلم ((أتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)) وذلك أن الأصل في الفروج التحريم، وهذا الاستحلال بإذن الشرع.
                            وأما استحلال الحلال، فإنا وجدنا ذلك الإستعمال في حديث المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني، وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً (((استحللناه)))، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله.))
                            فدل الاشتراك في استعمال لفظ (الاستحلال) في اسبتاحة الحرام واستباحة الحلال، على أنه لا يدل بنفسه على استحلال الحرام، إنما تتوقف دلالته على ذلك على دليل خارج عن نفس لفظ (الاستحلال).
                            وعليه، فلا يصح أن يقول القائل: دل استحلالهم إياها أنها كانت قبل ذلك حراماً، ويستند إلى نفس دلالة هذا اللفظ.
                            ولا ريب أن الدليل المنفصل من الكتاب والسنة قد تواتر في تحريم الزنا والخمر دون استثناء، فاستحلالها استحلال لمعلوم الحرمة من دين الاسلام.
                            كما تواترت السنن في بيان حكم لباس الحرير، غير أنها فصلت:فأباحته للإناث، وحرمته على الذكور، بل استثنت جوازه للذكور للحاجة، كما رخصت في يسيره، في تفاصيل تعرف من مظانها، فالمرأة إذا لبست الحرير فقد استحلت الحلال، وليس عليها في ذلك من بأس، والرجل إذا استحله لغير علة وكان كثيراً فقد استحل الحرام.
                            وإنما فصلنا ذلك لأن الإدلة فصلته، ولم يتعارض الاستحلال مع هذا التفصيل، ولا ريب أن استحقاق العقوبة لا يكون على استحلال الحلال، فالحرير المستحل في الحديث محل الكلام هنا هو الذي لا يحل لبسه، لأن ما يحل لبسه لا يعاقب عليه.
                            وهذا جميعه إنما علمناه بدليله المستقل، ليس هو حديث أبي عامر أو أبي مالك.
                            والمقصود هنا أن ندرك أن لفظ الاستحلال لا يفيد حكم التحريم لذاته. أنتهى كلام الجديع.
                            ثالثاً
                            تعلق المحرمون بدلالة الاقتران، فقالوا: أقتران المعارف بالخمر والزنا دليل على تحريمها، وهذا تعلق ظاهر الضعف، فالمعلوم بالضرورة أن الحرير لا يشبه في حكمه الزنا وشرب الخمر.
                            ودلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور أهل الأصول.
                            قال الشوكاني رحمه الله: وقد تقرر أن النهي عن الأمورالمتعددة أو ترتيب الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرع منها، ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى (خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه، إنه كان لايؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين) ولا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على أنفراده ذلك الوعيد الشديد و ليس ذلك بمحرم. (أبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع..للشوكاني).
                            ويبدو أن الحافظ الألباني رحمه الله لم يقف على هذه العبارة للإمام الشوكاني وفق منهجه-أي الشوكاني- في نقل أدلة المجبزين والمحرمين، ولم ينسبها لنفسه، والعبارة التي نقلها الألباني هي (ويجاب بأن الإقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزام أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله، (تحريم آلات الطرب).
                            وأعتراض الألباني ضعيف مردود لأن تحريم الأمور المذكور في الإلزام قد علم من أدلة آخرى صحيحة الثبوت صريحة الدلالة.
                            وترتيب العقوبة الواردة في الحديث على جمع هؤلاء الأقوام للمذكورات كلها وليس على استحلالهم لبعضها على الإنفراد واضح لا يجادل فيه أحد، والقرينة تدل على أن المعازف استعملت وسيلة للحرام، فالذم هنا للمعازف مترتب على ما استعملت له لا لذاتها وحكم المعازف هنا شبيه بحكم الحرير المذكور في الحديث فالحديث ليس دليلاً على إطلاق تحريم الحرير على أنفراده ولا يرتب العقوبة على لباسه منفرداً، ولكنه دليل على وجود حكم يخص الحرير ينبغي أن يبحث عنه في الأدلة المستقلة، فكما علمنا أحكام الزنا والخمر والحرير بأدلتها الخاصة فلنبحث عن حكم المعازف في أدلة الأحكام لا في أخبار ما سيقع آخر الزمان.
                            هذا مناقشة ما تشبث به القوم في تأييد مذهبهم على التحريم.
                            وهناك أمور آخرى لا ينبغي إهمالها بل ينبغي تأملها بعين الإنصاف وهي:
                            أولاً:
                            أن البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب الاشربة تحت باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، فالبخاري يستشهد بهذا الحديث في حكم من استحل الخمر وسماها بغير اسمها ولم يستشهد البخاري بهذا الحديث على تحريم المعازف، بل ولم يبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باباً واحداً في تحريم المعازف، ولم يستشهد بحديث على تحريم المعازف، وهو المحدث الفقيه العارف بقواعد الاستدلال بالنصوص على الاحكام.
                            أسأل معشر المحرمين لماذا لم يبوب البخاري في تحريم المعازف وكذلك مسلم، لوكانت هذه الاحاديث تدل على التحريم ولم تذكر في الصحيحين تحت أبواب تحريم المعازف، وهما مرجع الامة الاسلامية بعد كتاب الله تعالى؟ هل كان البخاري ومسلم يعلما بهذه الاحاديث أم لا؟ هل كانت المعازف منتشرة في عهدهما أم لا؟وقدذكرالشيخ محمد الإمام في كتابه السيف اليماني على من أباح الأغاني أن الفلاسفة اليونان أول من أخترعها وصنعها.
                            إنا نجد البخاري رحمه الله يبوب لتحريم الخمر ويبوب لتحريم الحرير كما في كتاب اللباس ويبوب حتى لأمور يسيرة كالمضمضة بعد الطعام كما في كتاب الأطعمة، فأين نصيب المعازف من صحيح البخاري؟ على رغم كثرة انتشارها بين الناس وعموم البلوى بها. بل وجدناه بوب لندب الضرب بالدف في النكاح.
                            • نرجو تأمل ذلك بتجرد للحق وأنصاف، وعدم أتباع الهوى، وأتباع الهوى في التحريم لا يقل شأناً من أتباع الهوى في التحليل.
                            ثانياً:-
                            لفظة المعازف المذكورة في الحديث قال ابن حجر رحمه الله (وهي آلات الملاهي ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء، والذي في صحاحه أنها آلات اللهو، وقيل أصوات الملاهي، وفي حواشي الدمياطي: المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عزف، وعلى كل لعب عزف) أنتهى
                            كلام الحافظ ابن حجر.
                            قلت:فهذه احتمالات متعددة في تعريف المعازف وما هي المعازف، والمعروف في الاصول أنه إذا تعدد الاحتمال بطل الاستدلال، فالدليل إذا تعددت احتمالاته بطل الاستدلال به،وهذا ومعروف عند علماء الاصول.
                            ثالثاً:
                            لفظة المعازف المذكورة في الحديث أيضاً، قد نقل ابن حجر عن الدمياطي قوله: المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به، وبنفس التعريف عرفها الشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب أي أنها الدفوف وغيرها مما يضرب ويعزف به، إذا فالدف من المعازف وهو كذلك عند سائر علماء اللغة.
                            • نظرح بين يدي معشر المحرمين تساؤلات إذا كانت المعازف محرمة (وبعضهم يصرح بتحريم الدف) فما هو جوابكم إذا أبرزنا لكم وأثبتنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الدف ولم ينكره سواءً في بيته عند عائشة أو في بيت الربيع بنت معوذ وكلاهما في البخاري أو التي نذرت إن رد الله رسوله سالماً لتضربن الدف على رأسه وتغني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وهو عند الترمذي وأحمد وابن حبان والبيهقي وأبو داود. ربما ستقولون ضربت الدف نساء، نقول لكن قد سمعه رسول الله فما حكم سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يعقل أن رسول الله يسمع حراماً ولا ينكره؟؟؟ وبما أن الدف من المعازف فقد سمع رسول الله شيئاً من المعازف ولم ينكره.
                            وإن قلتم هذا مخصوص بالاعياد والأعراس والمناسبات، فمتى جاء في الشريعة أن الشيئ يكون محرماً في وقت ومباح في وقت أخر؟؟؟ إلا إذا وجدت الضرورة!! فالمحرمات باقية على تحريمها ولا تحل إلاعند الضرورة وهذا معلوم من الدين، فهل الاعياد والأعراس من الضرورات التي تبيع المحرمات.
                            • أننا ندعو من يريد الحق، ويريد الخلاص بين يدي الله عزوجل من إلصاق شيئ بالشريعة وليس منها، ندعوه للمراجعة والتأمل، وعدم الاستكبار والإعراض، إن حكم المعازف ليس التحريم كما تظنون، إن الله عزوجل أنزل في الزنا والخمر وسائر المحرمات القطعيات آيات محكمات صريحات تتلى إلى يوم القيامة، فإين نجد ذلك الحكم على المعازف في كتاب الله أو في صحيح وصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                            رابعاً:
                            ذُكرت في هذا الحديث مسائل الزنا وا لخمر والحرير والمعازف فعلماء الاسلام قاطبة وبلا خلاف مجمعون على أن من استحل الخمر أو الزنا أو أعتقد حلها فهو كافر مرتد. وهذا لا خلاف فيه عند علماء الاسلام أما إذا أتينا إلى المعازف فإننا لا نجد إماماً من أئمة المسلمين على مر العصور والأزمنة يكفرون من استحل المعازف، لأن المعازف إذا كانت محرمة كالخمر والزنا فالمستحل لها كافر مرتد، والعلماء إذ لم يكفروا المستحل لها فهم يعلمون أن لها حكماً آخر، وهل كفروا ابن حزم؟؟؟ وجماعة من علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل المدينة وكذلك مفتيها وقاضيها عبدالعزيز بن سلمة الماجشون كما أفاد بذلك كله الشوكاني في رسالته إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع؟؟؟ هل كفروهم؟؟؟ وكم يستشهد العلامة الوادعي رحمه الله على كثير من المسائل من كلام محمد بن حزم والشيخ يعرف مذهبه في هذه المسألة
                            • إذا من المتيقن أن المعازف (وإن جمعت مع الخمر والزنا والحرير من حديث واحد) من المتيقن أن لها حكماً آخر ليس هو التحريم طبعاً، وإلا لذهب المحرمون إلى تكفير من أباحها، وهذا مما لم يقولوه.
                            خلاصة القول في دلالة هذا الحديث
                            إن دلالة هذا الحديث هي النعي على أخلاق طائفة من الناس أنغمسوا في الفساد والليالي الحمراء وشرب الخمور، حياتهم خمر ونساء ولهوا وغناء، يستوجبون سخط الله ومسخه لهم إلى قردة وخنازير ولم يأتي الحديث لبيان حكم أمر من الأمور المذكورة فيه وإن كان قد أشار إلى أن أفعالهم ليست مباحة بقرينة ما أجتمعوا عليه من الفساد الموجب للعقوبة، وليس في الحديث ذم للمعازف لذاتها بل لاجتماعها مع تلك المذكورات، وهذا المعنى تؤيده الروايات الآخرى، مثل رواية ابن ماجه عن أبي مالك (يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونه بغير اسمه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخناريز) وكذا رواية ابن حبان في صحيحه والبخاري في تاريخه. وبهذا نخلص إلى عدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على تحريم المعازف لذاتها، وكما لا يستطيع أحد أن يحتج بهذا الحديث على تحريم وذم مطلق الحرير، فلا يصح كذلك أن يستدل به على ذم مطلق المعازف، وذم المعازف الوارد في الحديث إنما لحرمة ما أتخذت لأجله، والمباحات في الشريعة قد تنتقل إلى أحكام آخرى الاستحباب والوجوب أو الكراهية أو التحريم من حيث جهة الطلب.فالمعازف إذا صوت بها لعرس كان تصويتاً مستحباً مرغوباً فيه، وإذا صُوت بها لمجالس الخمر والفجور كان محرماً.
                            لتحميل درس نمذجة الأناناس ,,,
                            لتحميل كتاب تعليم برنامجBricks'n'Tiles لصناعة الإكساء
                            لتحميل برنامجBricks'n'Tiles
                            http://rappelz.gamepower7.com/registeruser?ref=211058

                            تعليق


                            • #89
                              المشاركة الأصلية بواسطة mkms مشاهدة المشاركة
                              الصراحه الموضوع طال
                              بأختصار لا يوجد اجماع على ان الموسيقى حرام وذلك ببساطه لآنه يوجد علماء لهم حق الأجتهاد اباحوا الموسيقى بشروط منهم
                              الأمام ابو حامد الغزالى وسلطن العلماء العز بن عبد السلام و ابن حزم .

                              قال الإمام لشوكاني في "نيل الأوطار": (ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر، وجماعة الصوفية، إلي الترخيص في الغناء، ولو مع العود واليراع. وحكي الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع: أن عبد الله بن جعفر كان لا يري بالغناء بأسًا، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره. وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
                              وحكي الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضًا عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي) .

                              وهناك من العلماء الآن الذين لهم حق الأجتهاد من رأوا ان الموسيقى حلال بشروط على رأسهم الشيخ القرضاوى .

                              ومن هنا نجد ان الأمر به اختلاف حتى لو كان اكثريه العلماء يحرمون الموسيقى . لذا فلا يصح الأنكار فى امر مختلف فيه اخى الحبيب من فتح الموضوع وذلك لما اقره اهل العلم من انه لا يصح الأنكار فى المختلف فيه .

                              اما موضوع الأختلاف .
                              بالنسبه لللآيات القرآنيه التى يستدل بها على تحريم الموسيقى . فهو استدلال لا يصح عند غير المحرمين من العلماء .
                              فألآيه الكريمه
                              (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). (لقمان: 6)
                              قال ابن حزم:

                              أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوًا.

                              ولو أن امرأ اشتري مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرًا ! فهذا هو الذي ذم الله تعالي، وما ذم قط عز وجل من اشتري لهو الحديث ليتلهي به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالي. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. (المحلي لابن حزم (9/60) ط المنيرية). أ هـ.

                              اما بالنسبه للأحاديث فلم يصح منها كما علمت سوى حديث البخارى

                              عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعني يستحلون الزني). والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.

                              قال الشيخ القرضاوى فى هذا :
                              والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون.

                              ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعني الحقيقي، لكان كفرًا.

                              ولو سلمنا بدلالتها علي الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعي علي أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. ولذا روي ابن ماجة هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف علي رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه.
                              ___________

                              ومن هنا نجد ان الأمر مختلف فيه بين العلماء وكل له دليله المحترم لذا فقتنع أنت يا اخى moheyelbaz
                              من آرائهم ما تقتنع بيه وترك غيرك يقتنع بما يقتنع بيه من كلام العلماء دون ان تنكر عليه
                              فبكل بساطه كما يتهم من يسمع الموسيقى بالفسوق والكفر لأنه يحل ما حرم الله من الممكن ان يتهم من يسمع الموسيقى من يحرمها بالفسق والضلال والكفر لأنه يحرم ما احل الله . لذا فالفهم الصحيح هو الأ ينكر احد على احد فى امر مختلف فيه .

                              لمزيد من المعلومات .
                              http://altarekalsah.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
                              http://www.dar-alifta.org/viewbayan.aspx?id=210
                              http://altarekalsah.blogspot.com/200...post_8737.html
                              بالتوفيق
                              المشاركة الأصلية بواسطة hx6 مشاهدة المشاركة
                              منقول ...
                              مناقشة الإستدلال بحديث البخاري
                              إذا كانت الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالنص من الكتاب والسنة، والإجتهاد في فهم وتنزيل هذا النص: لذا رأينا بعد مناقشة الآيات القرآنية وتفنيد وجه الدلالة في الآيات التي أدعى المحرمون للغناء دلالتها على التحريم، النظر في الأحاديث النبوية التي زعموا دلالتها على التحريم ومناقشة أسانيدها ومتونها ووجه دلالاتها على ما ذهبوا إليه.
                              وسنكتفي هنا بالاحاديث الصحيحة من جهة الرواية، لأنه قد وردت في هذه المسألة 100 حديث وأثر كما أفاد بذلك الإمام الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب ولا يصح منها إلا ثمانية أحاديث والباقي ما بين ضعيف وموضوع وأهم هذه الأحاديث التي يتشبث بها المحرمون هو حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري (هكذا في البخاري) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكون من أمتى أقوام يستحلون الحر، والحرير والخمر والمعارف)).
                              فهذا الحديث من أهم الأحاديث التي يتحجج بها المحرمون للغناء، وقيل لو لم يرد سواه لكفى لظهور دلالته وجلاء إفادته، فقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) دليل التحريم لأن الإستحلال إنما يكون لما هو حرام، واقتران المعازف بما هو معلوم التحريم كالزنا والخمر دليل على أن للمعازف الحكم نفسه، وقيل إن ترتيب العقوبة على هذه الأفعال دليل على التحريم.
                              وهذا الكلام يناقش بما يلي:-

                              أولاً
                              هذا الحديث خبر عن مستقبل لم يكن قد وقع على عهد النبوة، ووضع معين لأقوام تحل بهم عقوبة بسببه.
                              والشريعة الاسلامية نصوصها على قسمين أساسين: أخبار وأحكام، فالأوامر والنواهي وأحكام الحلال والحرام تؤخذ من أدلة الأحكام، وأما الأخبار فهي عقائد يجب تصديقها.
                              فأدلة الأخبار الواجب فيها التصديق، وأدلة الأحكام الواجب فيها أمتثال الأوامر وأجتناب النواهي. وبما أن هذا الحديث خبر وليس أحد أدلة الاحكام، فلا يصح أن يستدل به على التحريم، ولذلك لو سألت أحدهم ما حكم الخمر سيقول لك: حرام
                              فإذا طلبت منه الدليل أتى به من القرآن والسنة من غير هذا الحديث، وكذلك الزنا، وكذلك الحرير، فهذه المسائل الثلاث أدلة تحريمها معروفة معلومة من غير هذه الحديث، فهم لا يعتبرون هذا الحديث دليل التحريم لهذه الأمور وحينما لم يجدوا دليلاً لتحريم المعازف لجأوا إلى هذه الحديث وجعلوه دليلاً للتحريم.
                              ثانياً
                              تفسير لفظ يستحلون:
                              قال الشيخ عبدالله الجديع: هذا لفظ يقع استعماله في استباحة الحرام واستباحة الحلال جميعاً، كما دلت عليه السنة.
                              فأما استعماله لاستباحة الحرام فبموافقته واعتقاد إباحته، فإن كان اعتقاده ذلك بغير إذن من الشرع أو عذر- كتأويل أو جهل- كان كفراً.
                              ومن شواهد أستعماله في هذه المعنى قوله صلى الله عليه وسلم ((أتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)) وذلك أن الأصل في الفروج التحريم، وهذا الاستحلال بإذن الشرع.
                              وأما استحلال الحلال، فإنا وجدنا ذلك الإستعمال في حديث المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني، وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً (((استحللناه)))، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله.))
                              فدل الاشتراك في استعمال لفظ (الاستحلال) في اسبتاحة الحرام واستباحة الحلال، على أنه لا يدل بنفسه على استحلال الحرام، إنما تتوقف دلالته على ذلك على دليل خارج عن نفس لفظ (الاستحلال).
                              وعليه، فلا يصح أن يقول القائل: دل استحلالهم إياها أنها كانت قبل ذلك حراماً، ويستند إلى نفس دلالة هذا اللفظ.
                              ولا ريب أن الدليل المنفصل من الكتاب والسنة قد تواتر في تحريم الزنا والخمر دون استثناء، فاستحلالها استحلال لمعلوم الحرمة من دين الاسلام.
                              كما تواترت السنن في بيان حكم لباس الحرير، غير أنها فصلت:فأباحته للإناث، وحرمته على الذكور، بل استثنت جوازه للذكور للحاجة، كما رخصت في يسيره، في تفاصيل تعرف من مظانها، فالمرأة إذا لبست الحرير فقد استحلت الحلال، وليس عليها في ذلك من بأس، والرجل إذا استحله لغير علة وكان كثيراً فقد استحل الحرام.
                              وإنما فصلنا ذلك لأن الإدلة فصلته، ولم يتعارض الاستحلال مع هذا التفصيل، ولا ريب أن استحقاق العقوبة لا يكون على استحلال الحلال، فالحرير المستحل في الحديث محل الكلام هنا هو الذي لا يحل لبسه، لأن ما يحل لبسه لا يعاقب عليه.
                              وهذا جميعه إنما علمناه بدليله المستقل، ليس هو حديث أبي عامر أو أبي مالك.
                              والمقصود هنا أن ندرك أن لفظ الاستحلال لا يفيد حكم التحريم لذاته. أنتهى كلام الجديع.
                              ثالثاً
                              تعلق المحرمون بدلالة الاقتران، فقالوا: أقتران المعارف بالخمر والزنا دليل على تحريمها، وهذا تعلق ظاهر الضعف، فالمعلوم بالضرورة أن الحرير لا يشبه في حكمه الزنا وشرب الخمر.
                              ودلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور أهل الأصول.
                              قال الشوكاني رحمه الله: وقد تقرر أن النهي عن الأمورالمتعددة أو ترتيب الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرع منها، ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى (خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه، إنه كان لايؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين) ولا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على أنفراده ذلك الوعيد الشديد و ليس ذلك بمحرم. (أبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع..للشوكاني).
                              ويبدو أن الحافظ الألباني رحمه الله لم يقف على هذه العبارة للإمام الشوكاني وفق منهجه-أي الشوكاني- في نقل أدلة المجبزين والمحرمين، ولم ينسبها لنفسه، والعبارة التي نقلها الألباني هي (ويجاب بأن الإقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزام أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله، (تحريم آلات الطرب).
                              وأعتراض الألباني ضعيف مردود لأن تحريم الأمور المذكور في الإلزام قد علم من أدلة آخرى صحيحة الثبوت صريحة الدلالة.
                              وترتيب العقوبة الواردة في الحديث على جمع هؤلاء الأقوام للمذكورات كلها وليس على استحلالهم لبعضها على الإنفراد واضح لا يجادل فيه أحد، والقرينة تدل على أن المعازف استعملت وسيلة للحرام، فالذم هنا للمعازف مترتب على ما استعملت له لا لذاتها وحكم المعازف هنا شبيه بحكم الحرير المذكور في الحديث فالحديث ليس دليلاً على إطلاق تحريم الحرير على أنفراده ولا يرتب العقوبة على لباسه منفرداً، ولكنه دليل على وجود حكم يخص الحرير ينبغي أن يبحث عنه في الأدلة المستقلة، فكما علمنا أحكام الزنا والخمر والحرير بأدلتها الخاصة فلنبحث عن حكم المعازف في أدلة الأحكام لا في أخبار ما سيقع آخر الزمان.
                              هذا مناقشة ما تشبث به القوم في تأييد مذهبهم على التحريم.
                              وهناك أمور آخرى لا ينبغي إهمالها بل ينبغي تأملها بعين الإنصاف وهي:
                              أولاً:
                              أن البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب الاشربة تحت باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، فالبخاري يستشهد بهذا الحديث في حكم من استحل الخمر وسماها بغير اسمها ولم يستشهد البخاري بهذا الحديث على تحريم المعازف، بل ولم يبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باباً واحداً في تحريم المعازف، ولم يستشهد بحديث على تحريم المعازف، وهو المحدث الفقيه العارف بقواعد الاستدلال بالنصوص على الاحكام.
                              أسأل معشر المحرمين لماذا لم يبوب البخاري في تحريم المعازف وكذلك مسلم، لوكانت هذه الاحاديث تدل على التحريم ولم تذكر في الصحيحين تحت أبواب تحريم المعازف، وهما مرجع الامة الاسلامية بعد كتاب الله تعالى؟ هل كان البخاري ومسلم يعلما بهذه الاحاديث أم لا؟ هل كانت المعازف منتشرة في عهدهما أم لا؟وقدذكرالشيخ محمد الإمام في كتابه السيف اليماني على من أباح الأغاني أن الفلاسفة اليونان أول من أخترعها وصنعها.
                              إنا نجد البخاري رحمه الله يبوب لتحريم الخمر ويبوب لتحريم الحرير كما في كتاب اللباس ويبوب حتى لأمور يسيرة كالمضمضة بعد الطعام كما في كتاب الأطعمة، فأين نصيب المعازف من صحيح البخاري؟ على رغم كثرة انتشارها بين الناس وعموم البلوى بها. بل وجدناه بوب لندب الضرب بالدف في النكاح.
                              • نرجو تأمل ذلك بتجرد للحق وأنصاف، وعدم أتباع الهوى، وأتباع الهوى في التحريم لا يقل شأناً من أتباع الهوى في التحليل.
                              ثانياً:-
                              لفظة المعازف المذكورة في الحديث قال ابن حجر رحمه الله (وهي آلات الملاهي ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء، والذي في صحاحه أنها آلات اللهو، وقيل أصوات الملاهي، وفي حواشي الدمياطي: المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عزف، وعلى كل لعب عزف) أنتهى
                              كلام الحافظ ابن حجر.
                              قلت:فهذه احتمالات متعددة في تعريف المعازف وما هي المعازف، والمعروف في الاصول أنه إذا تعدد الاحتمال بطل الاستدلال، فالدليل إذا تعددت احتمالاته بطل الاستدلال به،وهذا ومعروف عند علماء الاصول.
                              ثالثاً:
                              لفظة المعازف المذكورة في الحديث أيضاً، قد نقل ابن حجر عن الدمياطي قوله: المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به، وبنفس التعريف عرفها الشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب أي أنها الدفوف وغيرها مما يضرب ويعزف به، إذا فالدف من المعازف وهو كذلك عند سائر علماء اللغة.
                              • نظرح بين يدي معشر المحرمين تساؤلات إذا كانت المعازف محرمة (وبعضهم يصرح بتحريم الدف) فما هو جوابكم إذا أبرزنا لكم وأثبتنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الدف ولم ينكره سواءً في بيته عند عائشة أو في بيت الربيع بنت معوذ وكلاهما في البخاري أو التي نذرت إن رد الله رسوله سالماً لتضربن الدف على رأسه وتغني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وهو عند الترمذي وأحمد وابن حبان والبيهقي وأبو داود. ربما ستقولون ضربت الدف نساء، نقول لكن قد سمعه رسول الله فما حكم سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يعقل أن رسول الله يسمع حراماً ولا ينكره؟؟؟ وبما أن الدف من المعازف فقد سمع رسول الله شيئاً من المعازف ولم ينكره.
                              وإن قلتم هذا مخصوص بالاعياد والأعراس والمناسبات، فمتى جاء في الشريعة أن الشيئ يكون محرماً في وقت ومباح في وقت أخر؟؟؟ إلا إذا وجدت الضرورة!! فالمحرمات باقية على تحريمها ولا تحل إلاعند الضرورة وهذا معلوم من الدين، فهل الاعياد والأعراس من الضرورات التي تبيع المحرمات.
                              • أننا ندعو من يريد الحق، ويريد الخلاص بين يدي الله عزوجل من إلصاق شيئ بالشريعة وليس منها، ندعوه للمراجعة والتأمل، وعدم الاستكبار والإعراض، إن حكم المعازف ليس التحريم كما تظنون، إن الله عزوجل أنزل في الزنا والخمر وسائر المحرمات القطعيات آيات محكمات صريحات تتلى إلى يوم القيامة، فإين نجد ذلك الحكم على المعازف في كتاب الله أو في صحيح وصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                              رابعاً:
                              ذُكرت في هذا الحديث مسائل الزنا وا لخمر والحرير والمعازف فعلماء الاسلام قاطبة وبلا خلاف مجمعون على أن من استحل الخمر أو الزنا أو أعتقد حلها فهو كافر مرتد. وهذا لا خلاف فيه عند علماء الاسلام أما إذا أتينا إلى المعازف فإننا لا نجد إماماً من أئمة المسلمين على مر العصور والأزمنة يكفرون من استحل المعازف، لأن المعازف إذا كانت محرمة كالخمر والزنا فالمستحل لها كافر مرتد، والعلماء إذ لم يكفروا المستحل لها فهم يعلمون أن لها حكماً آخر، وهل كفروا ابن حزم؟؟؟ وجماعة من علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل المدينة وكذلك مفتيها وقاضيها عبدالعزيز بن سلمة الماجشون كما أفاد بذلك كله الشوكاني في رسالته إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع؟؟؟ هل كفروهم؟؟؟ وكم يستشهد العلامة الوادعي رحمه الله على كثير من المسائل من كلام محمد بن حزم والشيخ يعرف مذهبه في هذه المسألة
                              • إذا من المتيقن أن المعازف (وإن جمعت مع الخمر والزنا والحرير من حديث واحد) من المتيقن أن لها حكماً آخر ليس هو التحريم طبعاً، وإلا لذهب المحرمون إلى تكفير من أباحها، وهذا مما لم يقولوه.
                              خلاصة القول في دلالة هذا الحديث
                              إن دلالة هذا الحديث هي النعي على أخلاق طائفة من الناس أنغمسوا في الفساد والليالي الحمراء وشرب الخمور، حياتهم خمر ونساء ولهوا وغناء، يستوجبون سخط الله ومسخه لهم إلى قردة وخنازير ولم يأتي الحديث لبيان حكم أمر من الأمور المذكورة فيه وإن كان قد أشار إلى أن أفعالهم ليست مباحة بقرينة ما أجتمعوا عليه من الفساد الموجب للعقوبة، وليس في الحديث ذم للمعازف لذاتها بل لاجتماعها مع تلك المذكورات، وهذا المعنى تؤيده الروايات الآخرى، مثل رواية ابن ماجه عن أبي مالك (يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونه بغير اسمه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخناريز) وكذا رواية ابن حبان في صحيحه والبخاري في تاريخه. وبهذا نخلص إلى عدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على تحريم المعازف لذاتها، وكما لا يستطيع أحد أن يحتج بهذا الحديث على تحريم وذم مطلق الحرير، فلا يصح كذلك أن يستدل به على ذم مطلق المعازف، وذم المعازف الوارد في الحديث إنما لحرمة ما أتخذت لأجله، والمباحات في الشريعة قد تنتقل إلى أحكام آخرى الاستحباب والوجوب أو الكراهية أو التحريم من حيث جهة الطلب.فالمعازف إذا صوت بها لعرس كان تصويتاً مستحباً مرغوباً فيه، وإذا صُوت بها لمجالس الخمر والفجور كان محرماً.
                              هدا اطناب كبير
                              والوقت لا يسمح بقراءة كل هدا
                              على علمكم في وقتنا هدا اصبحت الموسيقى تنتج مقطوعات قصيرة بين 5 و10 دقائق فقط عكس المطولات القديمة الكلاسيكية ودلك ارتباطا بالتطور الحاصل في الحضارة الانسانية

                              تعليق


                              • #90
                                في أحد المواضيع التي قرأتها سابقا أن هناك عالم كافر اكتشف أن الموسيقى ( بجميع أنواعها ) تضر على الجهاز العصبي للإنسان . ونحن جميعا نعلم أن الله لم يحرم علينا شيء إلا و به ضرر .
                                هذا رد لمن يقول أن الموسيقى الهادئة أو الخالية من الكلمات البذيئة حلال !!!


                                أيضا جميعنا نعرف المغني طلال مداح الذي توفي و هو يغني على المسرح , و كان فمه ملاصقا للمايكرفون و مات و لم ينطق الشهادة أمام العالم أجمع .
                                مع العلم أن طلال مداح كان مغني محترما و موسيقاه هادئة و كلماته ليست بها شيء يخدش الحياء !!!!

                                تعليق

                                يعمل...
                                X