الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فنظرا لحلول إجازة نهاية العام وقد تهيأ كثير من الناس للسفر ناسب ذلك الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بالسفر والمسافرين أُوردها مذكرا بها نفسي وإخواني سائلا المولى جل جلاله التوفيق والسداد فأقول مستعينا بالله تعالى :
سبب تسميته سفرا :
سُمِّي السفر سفرا لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا منها. ( لسان العرب 4/368 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 242 ) ويُروى ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . ( خلاصة البدر المنير 2/436) فتجد المرء تعرفه السنين الطوال ولم يُظْهِر لك من خُلقه إلا الحسن وما أن تسافر معه بضعة أيام فتراه ليلا ونهارا وعند أكله وشربه ونومه ومعاملته إلا ويُظهر لك أمورا قد لا يسرك معرفتها لذا فقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا شهد عنده رجل لا يعرفه سأل عنه ومما يسأل المزكي عنه : أسافرت معه ؟ فقد شهد شاهدان عنده فقال لهما : إني لا أعرفكما ولا يضركما أن لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكما . فأتيا برجل . فقال عمر : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة . قال : هل كنت جارا لهما ؟ قال : لا . قال : هل صحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال ؟ قال : لا . قال : فأنت لا تعرفهما ائتيا بمن يعرفكما . رواه العقيلي في تاريخه والخطيب في كفايته والبيهيقي في سننه وضعفه العقيلي وقال : ما في الكتاب حديث في إسناده مجهول أحسن منه ا.هـ وصححه أبو علي ابن السكن . خلاصة البدر المنير 2/437 والتلخيص الحبير 4/197وقال صدقة بن محمد رحمه الله تعالى : يقال إن السفر ميزان القوم . رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1730) .
حكم السفر
السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام من ناحية الحكم الشرعي وهي :
الأول : سفر طاعة
كالسفر لأداء مناسك الحج أو العمرة أو الجهاد أو صلة الرحم أو زيارة مريض ونحو ذلك عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا له في قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ الله له على مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فلما أتى عليه قال أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قال : أُرِيدُ أَخًا لي في هذه الْقَرْيَةِ قال هل لك عليه من نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قال : لَا غير أنى أَحْبَبْتُهُ في اللَّهِ عز وجل قال : فَإِنِّي رسول اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قد أَحَبَّكَ كما أَحْبَبْتَهُ فيه ) رواه مسلم ( 2567) .
الثاني : سفر معصية
كالسفر لارتكاب المحرمات أو سفر المرأة بدون محرم أو شد الرحال لزيارة القبور فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هذا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) رواه البخاري ( 1132) ومسلم ( 1397) وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يقول ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ولا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ ) َقَامَ رَجُلٌ فقال : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وأني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قال ( انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ ) رواه مسلم (1341) .
الثالث : سفر مباح
كسفر التجارة والنزهة والسياحة البريئة والصيد وغيرها
قال الشافعي رحمه الله تعالى
وقال عروة بن الورد
رخص السفر
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال ( السَّفَرُ قِطْعَةٌ من الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فإذا قَضَى أحدكم نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إلى أَهْلِهِ ) رواه البخاري ( 2839) ومسلم (1927) قال النووي رحمه الله تعالى " معناه يمنعه كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسري والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش " ا.هـ شرح النووي على صحيح مسلم 13/70 مرقاة المفاتيح 7/414 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى " السفر قطعة من العذاب أي جزء منه والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف ... نهمته بفتح النون وسكون الهاء أي حاجته .. وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما مَن يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة " ا.هـ فتح الباري 3/ 623 وانظر : عمدة القاري 10/138 تنوير الحوالك 2/249
وسئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لِمَ كان السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب على الفور : لأن فيه فراق الأحباب . شرح الزرقاني للموطأ 4/506
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى " وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) "ا.هـ التمهيد لابن عبد البر 22/ 36
قال عبد القادر بن أبي الفتح
ونظرا لتلك المشاق في السفر فقد رخص الشارع الحكيم للمسافر رخصا عديدة وخفف عنه جملة من الأحكام منها :
أولا : قصر الصلاة الرباعية بحيث تصلى ركعتين قال تعالى [وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً] (النساء:101) وعن يعلي بن أُمَيَّةَ قال قلت لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ ( فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا من الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فَقَدْ أَمِنَ الناس . فقال : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ منه فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ) رواه مسلم (686) .
ثانيا : الجمع بين الصلاتين
فيسن للمسافر إذا جدَّ به السير أن يجمع بين الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير يفعل الأيسر عليه لحديث عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ . رواه البخاري ( 1041) ومسلم (703) وعن أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحَلَ قبل أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وإذا زَاغَتْ صلى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ . رواه البخاري ( 1060) ومسلم ( 704) وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه قال : خَرَجْنَا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جميعا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جميعا . رواه مسلم ( 706) .
ثالثا : الفطر في رمضان
قال تعالى [ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة:184) وعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال : كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قد اجْتَمَعَ الناس عليه وقد ظُلِّلَ عليه فقال ( ماله ) ؟ قالوا : رَجُلٌ صَائِمٌ . فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( ليس من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ ) رواه مسلم ( 1115) وزاد في رواية أخرى ( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الذي رَخَّصَ لَكُمْ ) .
رابعا : زيادة مدة المسح على الخفين
عن شُرَيْحِ بن هَانِئٍ قال : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عن الْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ ؟ فقالت : عَلَيْكَ بِابْنِ أبي طَالِبٍ فَسَلْهُ فإنه كان يُسَافِرُ مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَسَأَلْنَاهُ فقال : جَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ . رواه مسلم (276) .
سبب تسميته سفرا :
سُمِّي السفر سفرا لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا منها. ( لسان العرب 4/368 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 242 ) ويُروى ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . ( خلاصة البدر المنير 2/436) فتجد المرء تعرفه السنين الطوال ولم يُظْهِر لك من خُلقه إلا الحسن وما أن تسافر معه بضعة أيام فتراه ليلا ونهارا وعند أكله وشربه ونومه ومعاملته إلا ويُظهر لك أمورا قد لا يسرك معرفتها لذا فقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا شهد عنده رجل لا يعرفه سأل عنه ومما يسأل المزكي عنه : أسافرت معه ؟ فقد شهد شاهدان عنده فقال لهما : إني لا أعرفكما ولا يضركما أن لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكما . فأتيا برجل . فقال عمر : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة . قال : هل كنت جارا لهما ؟ قال : لا . قال : هل صحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال ؟ قال : لا . قال : فأنت لا تعرفهما ائتيا بمن يعرفكما . رواه العقيلي في تاريخه والخطيب في كفايته والبيهيقي في سننه وضعفه العقيلي وقال : ما في الكتاب حديث في إسناده مجهول أحسن منه ا.هـ وصححه أبو علي ابن السكن . خلاصة البدر المنير 2/437 والتلخيص الحبير 4/197وقال صدقة بن محمد رحمه الله تعالى : يقال إن السفر ميزان القوم . رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1730) .
حكم السفر
السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام من ناحية الحكم الشرعي وهي :
الأول : سفر طاعة
كالسفر لأداء مناسك الحج أو العمرة أو الجهاد أو صلة الرحم أو زيارة مريض ونحو ذلك عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا له في قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ الله له على مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فلما أتى عليه قال أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قال : أُرِيدُ أَخًا لي في هذه الْقَرْيَةِ قال هل لك عليه من نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قال : لَا غير أنى أَحْبَبْتُهُ في اللَّهِ عز وجل قال : فَإِنِّي رسول اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قد أَحَبَّكَ كما أَحْبَبْتَهُ فيه ) رواه مسلم ( 2567) .
الثاني : سفر معصية
كالسفر لارتكاب المحرمات أو سفر المرأة بدون محرم أو شد الرحال لزيارة القبور فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هذا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) رواه البخاري ( 1132) ومسلم ( 1397) وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يقول ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ولا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ ) َقَامَ رَجُلٌ فقال : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وأني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قال ( انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ ) رواه مسلم (1341) .
الثالث : سفر مباح
كسفر التجارة والنزهة والسياحة البريئة والصيد وغيرها
قال الشافعي رحمه الله تعالى
تغرَّب عن الأوطان في طلب العلى *** وسافر ففي الأسفار خمس فوائد
تَفَرُّج همٍّ واكتسابُ معيشــة *** وعلـمٌ وآدابٌ وصحبةُ ماجد
(ديوان الشافعي /74 فيض القدير 4/82يتيمة الدهر 5/40)تَفَرُّج همٍّ واكتسابُ معيشــة *** وعلـمٌ وآدابٌ وصحبةُ ماجد
وقال عروة بن الورد
فسِرْ في بلاد الله والْتمس الغنى *** تعش ذا يسار أو تموت فتُعذرا
( أمثال الحديث 1/93)رخص السفر
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال ( السَّفَرُ قِطْعَةٌ من الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فإذا قَضَى أحدكم نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إلى أَهْلِهِ ) رواه البخاري ( 2839) ومسلم (1927) قال النووي رحمه الله تعالى " معناه يمنعه كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسري والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش " ا.هـ شرح النووي على صحيح مسلم 13/70 مرقاة المفاتيح 7/414 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى " السفر قطعة من العذاب أي جزء منه والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف ... نهمته بفتح النون وسكون الهاء أي حاجته .. وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما مَن يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة " ا.هـ فتح الباري 3/ 623 وانظر : عمدة القاري 10/138 تنوير الحوالك 2/249
وسئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لِمَ كان السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب على الفور : لأن فيه فراق الأحباب . شرح الزرقاني للموطأ 4/506
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى " وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) "ا.هـ التمهيد لابن عبد البر 22/ 36
قال عبد القادر بن أبي الفتح
إذا قيل في الأسفار خمس فوائد *** أقول : وخمس لا تُقاس بها بلوى
فتضيـيع أموال وحمـل مشقة *** وهمٌّ وأنكاد وفُرقـة مَن أهوى
( الضوء اللامع4/295 الموسوعة الشعرية/330)فتضيـيع أموال وحمـل مشقة *** وهمٌّ وأنكاد وفُرقـة مَن أهوى
ونظرا لتلك المشاق في السفر فقد رخص الشارع الحكيم للمسافر رخصا عديدة وخفف عنه جملة من الأحكام منها :
أولا : قصر الصلاة الرباعية بحيث تصلى ركعتين قال تعالى [وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً] (النساء:101) وعن يعلي بن أُمَيَّةَ قال قلت لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ ( فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا من الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فَقَدْ أَمِنَ الناس . فقال : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ منه فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ) رواه مسلم (686) .
ثانيا : الجمع بين الصلاتين
فيسن للمسافر إذا جدَّ به السير أن يجمع بين الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير يفعل الأيسر عليه لحديث عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ . رواه البخاري ( 1041) ومسلم (703) وعن أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحَلَ قبل أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وإذا زَاغَتْ صلى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ . رواه البخاري ( 1060) ومسلم ( 704) وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه قال : خَرَجْنَا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جميعا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جميعا . رواه مسلم ( 706) .
ثالثا : الفطر في رمضان
قال تعالى [ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة:184) وعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال : كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قد اجْتَمَعَ الناس عليه وقد ظُلِّلَ عليه فقال ( ماله ) ؟ قالوا : رَجُلٌ صَائِمٌ . فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( ليس من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ ) رواه مسلم ( 1115) وزاد في رواية أخرى ( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الذي رَخَّصَ لَكُمْ ) .
رابعا : زيادة مدة المسح على الخفين
عن شُرَيْحِ بن هَانِئٍ قال : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عن الْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ ؟ فقالت : عَلَيْكَ بِابْنِ أبي طَالِبٍ فَسَلْهُ فإنه كان يُسَافِرُ مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَسَأَلْنَاهُ فقال : جَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ . رواه مسلم (276) .
تعليق