Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

موضوع شائك جدا

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    الوووووو صباح العسل... ممكن اشارك فى موضوع شائك جدا..

    ممنور انت كلت ايه انهارده على الفطار....

    وعندى سؤال كمان..تفتكر لو كتبت موضوع عن اصحاب الدم الازرق هيتحذف...

    وشكرا ليكم وانا فرحان اوى انى طلعت فى الشاشه

    تعليق


    • #62
      يا شباب أنتم إخوان فلا داعي للحساسيات و الكلام الذي يحزن و يفرق
      قال نبينا صلى الله عليه و سلم (إن محقرات الذنوب،متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه) رواه أحمد
      /
      "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا " رواه البخاري من كلام ابن مسعود رضي الله عنه
      /
      روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الإستغفار"

      أستغفر الله العظيم

      تعليق


      • #63
        وهذه للمرة الثالثة
        ما أحنا عرفنا

        أقصد بالأحوط إللى هو الأحوط
        هو أنت مش فاهم يعنى أيه الأحوط ؟؟
        على سبيل المثال غسل الأسنان بالمعجون البعض قال إنه جائز لكن الأحوط الترك
        الشيخ الجديع بيقول إن اللحية ليست بفرض و حالقها ليس بعاصى و أستند لأدلة شرعية فقهية فى كتاب طويل عريض - ليس فتوى فى عشرة دقائق - لكن هى سنة مسحبة و حلقها مكروه كراهة تنزيه و ليس كراهة تحريم ..
        فمش تجيب ليا رد عبارة عن عشرة دقائق أنا سمعتهم من سبع سنين و كنت بوزع شريط "اللحية لماذا ؟ " للشيخ مسعد أنور..
        أوعى تكون ماسمعتوش ؟ و لو ماسمعتوش ياريت تسمعه ^_^
        و كنت بأشترى نسخ كتير من كتيب "اللحية لماذا ؟" للشيخ المنجد

        لاااااااااااااحظ :
        أنا مش بغلط فى الناس ديه .. أنا بحب أسمعهم جدا و بستفيد منهم جدا و بالأخص الشيخ المنجد ..


        و كتيب كلمات الإغانى للشيخ المنجد كنت أشترى نسخ كثيرة و أوزعها حتى فى القطار أيام ماكنت بسافر يوميا بالقطار لمدة عامين ..
        كل يوم تقريبا كنت أوزع إما شريط أو ورقة دعوية أو كتيب .. كنت فى البداية أركز على هذه الكتب و الشرائط .. حتى إنى كنت عدو لدود لأسر الإخوان فى الكلية .. كان يعطونى شريط لوجدى غنيم فأعطيهم شريط للشيخ أبو إسحاق الحوينى كيد بقه هههههه كنت بلاحظ فى عنيهم أنهم مش عايزين ياخدوا الشريط .. و كنت بحس لما بيرجعوه أنهم ماسمعهوش أصلا .. كانت أياااااااام

        تعليق


        • #64
          هى سنة مستحبة أو مندوبة و الأحوط فيها الإعفاء

          ماذا تقصد بالأحوط ؟؟؟

          لكن لمن تعسر عليه الإعفاء فهو آثم ؟
          يأخذ برأى الشيخ الآخر الذى يقول بأن حلقها ليس بمعصية
          هل إذا اضطررت إلى أكل لحم خنزير فهذه ليست بمعصية ؟؟؟

          هي معصية شكلاً ولكن لأنك اضطررت والله عز وجل يقول "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" ولكن حكم أكل لحم الخنزير لم يتغيّر وهو حرام، أما اضطرارك فهو حالة خاصة لا يجوز تعميمها

          المشاركة الأصلية بواسطة mmnoor مشاهدة المشاركة
          حلق اللحية للشيخ أبو إسحاق

          http://www.youtube.com/watch?v=17wsmymfkhg

          حلق اللحية للشيخ الألباني

          http://www.youtube.com/watch?v=zu681...eature=related

          حكم حلق اللحية للشيخ مصطفى العدوي

          http://www.youtube.com/watch?v=zy10j...eature=related

          اللحية فرض للشيخ محمد حسين يعقوب

          http://www.youtube.com/watch?v=phroi...eature=related

          اللحية لماذا للشيخ مسعد أنور

          http://www.islamway.com/?iw_s=lesson...esson_id=30122

          اللحية للشيخ عبد العظيم بدوي
          http://www.youtube.com/watch?v=gg2bc...eature=related
          كتاب إقامة الحجة على تارك المحجة

          http://rapidshare.com/files/27535204..._____.rar.html

          صور من الكتاب



          وهذه للمرة الثالثة


          للمرة الرابعة يبدو أنك لم ترى الفيديوهات ولم تقرأ الكتاب، ثم تأتي لتتدعي الموضوعية وتقذف غيرك بالتحجّر وعدم الفهم ؟؟

          أما اليوتيرن الذي وضعته فأنصحك ألا تفتي من عندك وإلا عدّ عليك ذنوبك
          (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) لقمان :21

          الرد على من قال بحل المعازف

          http://www.abumishari.com/

          تعليق


          • #65
            للمرة الرابعة يبدو أنك لم ترى الفيديوهات ولم تقرأ الكتاب، ثم تأتي لتتدعي الموضوعية وتقذف غيرك بالتحجّر وعدم الفهم ؟؟

            أما اليوتيرن الذي وضعته فأنصحك ألا تفتي من عندك وإلا عدّ عليك ذنوبك
            يابنى أفهم
            الفيديوهات ديه سمعتها و هى مش بترد على كلام الشيخ لا من قريب و لا من بعيد

            و الكتاب فين الرد إللى فيه ؟
            ده بيثبت أن الأخذ من اللحية جائز و الصحابة كان يفعلون ذلك فى كل حج و عمرة
            هيعموا حرام فى الحج و العمرة ؟
            فالتحديد الوارد عن مالك في هذا الباب: هو ما ورد عن الأئمة الثلاثة من أنه لا يؤخذ من اللحية إلا من طولها في الحج أو العمرة.
            و الكلام كله حول مالك و الشافعى عن الآخذ من اللحية من الوجوب أو الإستحباب فى الحج و العمرة
            الشيخ الجديع قال إنه لايوجد نص صريح عن الإئمة بقولهم أن حلق اللحية معصية و الكتاب الذى وضعته أنت يقر نفس الكلام ..فهو لم يذكر أى نقل عن الإئمة

            و أنا عايز أفهم يعنى أيه الكلام ده ؟؟

            مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
            والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة.
            طب فين النقل ده ؟؟


            و أيضا

            فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم).
            المبحث السادس: الإجماعات في تحريم حلق اللحية:
            كما تقدم فإن مذهب الأئمة الأربعة في حكم اللحية هو الاتباع لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره. من الأمر بإعفاءها وأنه يحرم حلقها لذلك، ولم يستثنوا من ذلك إلا الأخذ من طولها لفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- وهو راوي الحديث حيث كان يفعل ذلك في الحج أو العمرة.
            الكلام ده عايم

            و الحقيقة أنا مش قد المناقشة
            الشيخين يبقوا يناقشوا بعض
            أنا مش طويلب علم حتى

            تعليق


            • #66
              يجوز في الحج والعمرة ما لا يجوز في غيرهما فمثلاً لا يجوز للمرأة المنتقبة تغطية وجهها ومن الواضح أنك لم تفهم الكتاب جيداً، ثم فعل ابن عباس رضي الله عنه أن أخذ ما دون القبضة، وليس ما يحصل الآن ولذلك كررّت الردود أكثر من مرّة، لكن من الواضح أنك لم تفهم
              (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) لقمان :21

              الرد على من قال بحل المعازف

              http://www.abumishari.com/

              تعليق


              • #67
                ما هو أستدلوا على عدم فرضية النقاب بإنه المرأة يجب أن تظهر وجهها فى الحج و العمرة .. و لا أنت من أتباع رأى إن النقاب فرض فرض فرض ؟؟؟
                و مش معتبر بالرأى التانى إن فضل و سنة و يجوز إظهار الوجه و الكفين ؟

                تعليق


                • #68
                  المشاركة الأصلية بواسطة إبن يس مشاهدة المشاركة
                  ما هو أستدلوا على عدم فرضية النقاب بإنه المرأة يجب أن تظهر وجهها فى الحج و العمرة .. و لا أنت من أتباع رأى إن النقاب فرض فرض فرض ؟؟؟
                  و مش معتبر بالرأى التانى إن فضل و سنة و يجوز إظهار الوجه و الكفين ؟
                  لا لو الإستدلال زي ما انت بتقول يبقى ضعيف، في استدلالات تانية دا أولاً

                  ثانياً: آه أنا معتقد بإن النّقاب فرض، لإن المذاهب الأربعة أجمعت على فرضيته واللي قال بإنه سنّة منهم قال بفرضيته في حال الفتن وانت شايف احنا في فتن من ساسنا لراسنا

                  ثالثاً: زي ما قلت يحرم في الحج والعمرة أشياء كانت مباحة لك، مثل لبس المخيط
                  (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) لقمان :21

                  الرد على من قال بحل المعازف

                  http://www.abumishari.com/

                  تعليق


                  • #69
                    المذاهب الأربعة فرضت النقاب !!!!!!

                    تعليق


                    • #70
                      المشاركة الأصلية بواسطة mmnoor مشاهدة المشاركة
                      لا لو الإستدلال زي ما انت بتقول يبقى ضعيف، في استدلالات تانية دا أولاً

                      ثانياً: آه أنا معتقد بإن النّقاب فرض، لإن المذاهب الأربعة أجمعت على فرضيته واللي قال بإنه سنّة منهم قال بفرضيته في حال الفتن وانت شايف احنا في فتن من ساسنا لراسنا

                      ثالثاً: زي ما قلت يحرم في الحج والعمرة أشياء كانت مباحة لك، مثل لبس المخيط
                      ألا ترى أن هذه كذبة شبعنا منها ؟؟
                      و حجة حال الفتن هذه حرم بها كثير من الحلال .. ألا ترى ذلك ؟؟

                      أما إجماع الإئمة هو على مشروعية النقاب و ليس فرضيته .. أنا شبعت من هذه الكذبة التى سمعتها و صدقتها بإن الإئمة الأربعة أجمعوووووا على فرضية النقاب .. و لكن أتضح لى أن هذا تدليس و كذب .. و لا أعلم لماذا دلسوا هذا التدليس ؟؟ و أوهموا الكثير أن النقاب فرض و أن التى لا ترتديه ناقصة الحجاب ..

                      تعليق


                      • #71
                        المشاركة الأصلية بواسطة إبن يس مشاهدة المشاركة
                        ألا ترى أن هذه كذبة شبعنا منها ؟؟
                        و حجة حال الفتن هذه حرم بها كثير من الحلال .. ألا ترى ذلك ؟؟

                        أما إجماع الإئمة هو على مشروعية النقاب و ليس فرضيته .. أنا شبعت من هذه الكذبة التى سمعتها و صدقتها بإن الإئمة الأربعة أجمعوووووا على فرضية النقاب .. و لكن أتضح لى أن هذا تدليس و كذب .. و لا أعلم لماذا دلسوا هذا التدليس ؟؟ و أوهموا الكثير أن النقاب فرض و أن التى لا ترتديه ناقصة الحجاب ..
                        ابقى اقرأ المذاهب الأربعة وبطّل فزلكة وانت تعرف، بس ابقى هات طبعة موثوق منها مش طبعة مضروبة
                        (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) لقمان :21

                        الرد على من قال بحل المعازف

                        http://www.abumishari.com/

                        تعليق


                        • #72
                          أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:

                          يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه

                          عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون

                          على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو

                          بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف

                          عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي،

                          رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في

                          وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع

                          المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف

                          لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر

                          الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته

                          على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن

                          الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/48.

                          ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب

                          (حاشية ابن عابدين 2/52، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين

                          رجال. (رد المحتار 1/272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل

                          الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال: أمَّا

                          عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141

                          ). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-40، والبحر الرائق

                          لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و30. وقال سماحة مفتي باكستان

                          الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز

                          للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ

                          مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202). وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد

                          كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند

                          كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).







                          ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:

                          يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ

                          الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من

                          الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال

                          القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز

                          كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض

                          عندها. ( أحكام القرآن 3/157، والجامع لأحكام القرآن (14/277). وقال الشيخ أبو عليٍّ

                          المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما

                          جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته. وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -

                          رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء

                          يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال:

                          وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ )

                          صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ

                          ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة

                          مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها

                          بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من

                          الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من

                          المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193). وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ

                          مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1

                          /41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار

                          المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة

                          للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)،

                          وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).






                          ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:

                          يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة

                          أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم

                          في ذلك: قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج

                          سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب

                          فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على

                          الخطيب (3/315). ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام

                          الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ

                          المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165). وقال

                          ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما

                          عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162). وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة

                          بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. (حاشية

                          الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174). وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف

                          وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها،

                          هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه

                          الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا

                          يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء

                          يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337). ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم

                          الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية

                          القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/17 للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)،

                          وشرح السنة للبغوي ( 7/240). وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على

                          هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا

                          يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح

                          النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم

                          يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:

                          القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر

                          إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).



                          رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:

                          يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً.

                          وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من

                          بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها

                          حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601). وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب

                          كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه

                          والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ

                          الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ

                          بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره،

                          ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره. وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن

                          يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ... والعورة عورتان: عورة في

                          الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في

                          الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.

                          ************************************
                          (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) لقمان :21

                          الرد على من قال بحل المعازف

                          http://www.abumishari.com/

                          تعليق


                          • #73
                            الكلام ده أنت جبته من فين ؟

                            تعليق


                            • #74
                              كلام آخر من كلام الشيخ القرضاوى
                              http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528600876

                              يقول عكس ماذكرته تماما ؟؟
                              نحن أمام إشكالية

                              مذهب الحنفية:.
                              ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول:.
                              (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
                              قال: والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَـر منها) قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما، كما بينا أن النظر إلى نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب، فكان المراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
                              قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
                              وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). (الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156).
                              مذهب المالكية:.
                              وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":.
                              (وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).
                              وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.
                              قال: وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها ؟.وهو الذي لابن مرزوق قائلا: وهو مشهور المذهب.
                              أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره ؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض.
                              وفصل زرُّوق في شرح الوغليسية بين الجميلة، فيجب، وغيرها فيستحب). (حاشية الصاوي على الشرح الصغير بتعليق د. مصطفى كمال وصفي، ط دار المعارف بمصر، 1/289).
                              في مذهب الشافعية:.
                              وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
                              (وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما : " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
                              وأضاف النووي في شرحـه للمهذب " المجموع ": (إن مـن الشافعية مـن حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/167، 168).
                              في مذهب الحنابلة:.
                              وفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى" (المغني 1/1، 6، ط المنار).يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:.
                              واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
                              وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.
                              وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء.
                              وقال بعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛ لأنه قد روي في حـديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرهـا).ا هـ كـلام المغني.

                              تعليق


                              • #75
                                المشاركة الأصلية بواسطة عامر مشاهدة المشاركة
                                المذاهب الأربعة فرضت النقاب !!!!!!
                                ماشاء الله هذي الجملة طلعتك من مكانك
                                لو ندري كتبناها من زمان عشان ينور الموضوع
                                تبكي الحنيفيةَ البيضاءُ من أسفٍ = = = كما بكى لفـراق الإلـفِ هيمـانُ
                                على ديار مـن الإسـلام خاليـة = = = قد أقفرت ولهـا بالكفـر عُمـرانُ

                                تعليق

                                يعمل...
                                X