السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
قد كثرالحديث وكثر الجدل في حكم تصميم ذوات الأرواح وأصبح الناس على ثلاثة أقسام :
من هم من يحلل لنفسه التصميم .
ومنهم من يحرم ذلك.
ومنهم الحيران المحايد .
وعند الخلاف لا يجوز للمرء أن يفتي نفسه بنفسه ... ولكن يجب أن يرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله
يقول الله عز وجل ( {58} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {59}
فمن منطلق هذه الآية يتحتم علينا أن نقف عند كلام الله وسنة رسوله ولا يجوز لنا أن نتعدى على حدود الشرع ..
سوف أورد بعض الفتوى في تحريم تصميم ورسم ذوات الأرواح علها تفصل الأمر :
السؤال الأول : يقول أحد الشباب: من الشباب من يحب فن الرسم، وهو يرسم مرارا فنريد معرفة موقف الإسلام من الرسم؟
أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
قد كثرالحديث وكثر الجدل في حكم تصميم ذوات الأرواح وأصبح الناس على ثلاثة أقسام :
من هم من يحلل لنفسه التصميم .
ومنهم من يحرم ذلك.
ومنهم الحيران المحايد .
وعند الخلاف لا يجوز للمرء أن يفتي نفسه بنفسه ... ولكن يجب أن يرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله
يقول الله عز وجل ( {58} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {59}
فمن منطلق هذه الآية يتحتم علينا أن نقف عند كلام الله وسنة رسوله ولا يجوز لنا أن نتعدى على حدود الشرع ..
سوف أورد بعض الفتوى في تحريم تصميم ورسم ذوات الأرواح علها تفصل الأمر :
السؤال الأول : يقول أحد الشباب: من الشباب من يحب فن الرسم، وهو يرسم مرارا فنريد معرفة موقف الإسلام من الرسم؟
أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله :
الجواب: الرسم له معنيان: أحدهما: رسم الصور ذوات الأرواح، وهذا جاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مصور في النار وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم
ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح؛ من الدواب والإنسان والطيور.
أما رسم ما لا روح فيه- وهو المعنى الثاني- فهذا لا حرج فيه، كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك، لا حرج فيه عند أهل العلم، ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ المرجع موقع الشيخ
السؤال الثاني : السؤال : لقد كثر عرض الصور الكبيرة و الصغيرة في المحلات التجارية و هي صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين . و ذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع كالعطورات و غيرها . و عند إنكارنا لهذا المنكر يجيبنا أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة و هذا يعني أنها ليست محرمة و هي ليست تقليداً لخلق الله باعتبارها بدون ظل و يقولون إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة "المسلمون" مفادها أن التصوير المجسم هو الحرام و غير ذلك فلا . نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك و جزاكم الله خيراً ؟
فأجاب سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله و أسكنه الفردوس الأعلى :
الجواب : من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم و أن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا و نحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار و أنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا مادعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية و الرخصة ، و الله الموفق.
السؤال الثالث :
ما حكم تصوير غير ذوات الأرواح؟
من المعلوم ان تصوير ذوات الأرواح لا يجوز فما رأي الاسلام في تصوير الأشياء التي بغير روح كالأشجار والأحجار؟
يجيب عن هذه الفتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة:
لا بأس بتصوير ما لا روح فيه من الأشجار والمباني والبحار والأنهار وغير ذلك كما نص على ذلك كثير من أهل العلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) رواه البخاري. فدل على ان النهي عن التصوير مختص بذوات الأرواح, وقد ذهب بعض العلماء الى تحريم التصوير مطلقا ما فيه روح وما ليس فيه روح لقوله صلى الله عليه وسلم: (فليخلقوا حبة) رواه البخاري.
والراجح الرأي الأول, لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (ان أبيت إلا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح) رواه البخاري
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح؛ من الدواب والإنسان والطيور.
أما رسم ما لا روح فيه- وهو المعنى الثاني- فهذا لا حرج فيه، كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك، لا حرج فيه عند أهل العلم، ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ المرجع موقع الشيخ
السؤال الثاني : السؤال : لقد كثر عرض الصور الكبيرة و الصغيرة في المحلات التجارية و هي صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين . و ذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع كالعطورات و غيرها . و عند إنكارنا لهذا المنكر يجيبنا أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة و هذا يعني أنها ليست محرمة و هي ليست تقليداً لخلق الله باعتبارها بدون ظل و يقولون إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة "المسلمون" مفادها أن التصوير المجسم هو الحرام و غير ذلك فلا . نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك و جزاكم الله خيراً ؟
فأجاب سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله و أسكنه الفردوس الأعلى :
الجواب : من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم و أن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا و نحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار و أنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا مادعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية و الرخصة ، و الله الموفق.
السؤال الثالث :
ما حكم تصوير غير ذوات الأرواح؟
من المعلوم ان تصوير ذوات الأرواح لا يجوز فما رأي الاسلام في تصوير الأشياء التي بغير روح كالأشجار والأحجار؟
يجيب عن هذه الفتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة:
لا بأس بتصوير ما لا روح فيه من الأشجار والمباني والبحار والأنهار وغير ذلك كما نص على ذلك كثير من أهل العلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) رواه البخاري. فدل على ان النهي عن التصوير مختص بذوات الأرواح, وقد ذهب بعض العلماء الى تحريم التصوير مطلقا ما فيه روح وما ليس فيه روح لقوله صلى الله عليه وسلم: (فليخلقوا حبة) رواه البخاري.
والراجح الرأي الأول, لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (ان أبيت إلا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح) رواه البخاري
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تعليق